< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: النوع الثاني

قلنا إن التعارض بین أکثر من دلیلین علی أنواع

النوع الأول: ما إذا وقع التعارض بين عام و خاصين و كان هذا النوع علی صور

الصورة الأولی: ما إذا كانت النسبة بين الخاصين التباين كما إذا ورد عام «حرم الربا» و خاصين «لاربا بين الوالد و الولد» و «لاربا بين المولی و المملوك» و قد مر حكمه من تخصيص العام بكلا الخاصين إن لم‌يلزم من التخصيص؛ الإستهجان أو بقاء العام بلا مورد .

الصورة الثانية: ما إذا كانت النسبة بين الخاصين عموم و خصوص من وجه كما إذا ورد عام «يستحب إكرام المسلم» و خاصان يجب إكرام الرجل العالم» و «لايجوز إكرام الرجل الفاسق» فإن النسبة بين الخاصين عموم و خصوص من وجه و لكن النسبة بين العام و الخاصين عموم و خصوص مطلق فهنا أيضا يخصص العام بكلا الخاصين إن لم‌يلزم من تخصيصه المحذوران المذكوران .

الصورة الثالثة: ما إذا كانت النسبة بين الخاصين عموم و خصوص مطلق كما إذا ورد عام «أكرم كل عالم» و خاصان «لاتكرم العالم العاصي لله» و «لاتكرم العالم المرتكب للكبيرة» و فيها إختلف الأعلام فذهب المحقق النراقي و من تبعه إلی إنقلاب النسبة و خالفهم الآخرون المنكرون لإنقلاب النسبة و من الأمثلة في هذه الصورة ما ورد من الروايات في حكم العارية و ضمانها و الطائفات الخمسة من الروايات التي ذكرناها و حكمها و ما يستنتج من التعارض بينها فلانطيل الكلام بإعادتها .

و مثل المحقق النراقي لهذه الصورة بالروايات الواردة في الإنحراف عن القبلة و هي علی طوائف

الطائفة الأولی: ما حكم بقطع الصلاة للإنحراف عن القبلة

الطائفة الثانية: ما حكم بعدم القطع مع الإلتفات

الطائفة الثالثة: ما حكم بالقطع مع الإلتفات بكل البدن

الطائفة‌ الرابعة: ما حكم بالقطع بالإستدبار عن القبلة

الطائفة الخامسة: ما حكم بالقطع إن كان الإستدبار موجبا لرؤية الخلف

ثم أفاد المحقق النراقي ثلاثة‌ طرق لحل التعارض بينها و منها إنقلاب النسبة بينها و هو المتعين عنده

و أعلم أنه يتصور في هذه الطوائف أنواع من التخالف و منها النوع الأول الذي وقع التعارض بين عام وخاصين فيمكن حل التعارض بينها بهذا النوع و لكن لانتعرضه فعلا .

النوع الثاني: أن يرد عامان و خاص علی العامين و كانت النسبة بين العامين عموم و خصوص من وجه و هو أيضا علی صور

الصورة الأولی: أن يرد الخاص علی مادة إجتماع العامين كما إذا ورد عام «أكرم كل عالم» و عام ثان «لاتكرم أحدا من الفساق» و ورد خاص «لايجوز إكرام العالم الفاسق» فإن الخاص ورد علی مورد إجتماع العامين و هو العالم الفاسق .

الصورة الثانية: أن يرد الخاص علی مورد إفتراق أحد العامين كما إذا ورد عام «يستحب إكرام كل عالم» و عام ثان «يحرم إكرام الفاسق» و ورد خاص «يجب إكرام العالم العادل» فإن الخاص ورد علی مورد إفتراق العام الأول و العالم العادل .

الصورة الثالثة: أن يرد خاصان علی مورد إفتراق العامين كما إذا ورد عام «يستحب إكرام كل عالم» و عام ثان «يكره إكرام الفساق» و خاص «يجب إكرام العالم العادل» علی مورد إفتراق العام الأول عن الثاني و خاص ثان «يحرم إكرام الجاهل الفاسق» علی مورد إفتراق العام الثاني عن الأول .

دراسة حل التعارض بين الصور الثلاثة في النوع الثاني

أما الصورة الأولی: ورد عامان «يستحب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفساق» و النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه و ورد خاص علی مادة إجتماعهما «يكره إكرام العالم الفاسق» فخرج مادة الإجتماع عن تحت العامين بتخصيص العامين بالخاص فبقي تحت العام الأول العالم العادل و تحت الثاني الجاهل الفاسق فتنقلب النسبة من عموم و خصوص من وجه إلی التباين.

و المحصل وجوب إكرام العالم العادل و كراهية إكرام العالم الفاسق و حرمة إكرام الجاهل الفاسق .

أما الصورة الثانية: و هي الصورة الأولی‌ إلا أن الخاص ورد علی مادة إفتراق أحد العامين عن الآخر مثلا ورد عام «يستحب إكرام العلماء» و عام آخر أخص منه من وجه «يحرم إكرام الفساق» و ورد خاص علی مادة إفتراق العام الأول عن الثاني و هو العالم العادل «يجب إكرام العالم العادل» فيخصص العام الأول فوجب إكرام العالم العادل و بقي تحت العام الأول «يستحب إكرام العالم الفاسق» و تكون نسبته مع العام الثاني «يحرم إكرام الفاسق» عموم و خصوص مطلق فيخصص العام الثاني و يتحصل «إكرام العالم العادل واجب» و «إكرام العالم الفاسق مستحب» و «إكرام الجاهل الفاسق حرام» .

أما الصورة‌ الثالثة: ورد عامان و كانت النسبة‌ بينهما عموم وخصوص من وجه و ورد خاصان علی مورد إفتراق كل منهما مثلا ورد عام «يستحب إكرام العلماء» و عام آخر «يكره إكرام الفساق» و خاص علی إفتراق العام الأول «يجب إكرام العالم العادل» و خاص‌ آخر علی مورد إفتراق العام الثاني «يحرم إكرام الجاهل الفاسق» فيخرج بتخصيص العامين العالم العادل والفاسق الجاهل و بقي العالم الفاسق تحت العامين فيعارض العامان فيه .

فقال المحقق النائيني لا إشكال في تقديم الخاصين و تخصيص العامين بهما لعدم المعارض لهما. أما بالنسبة إلی مادة الإجتماع و هو العالم الفاسق؛ إن كان راجح لأحد العامين يؤخذ به و إلا يتخير بينهما أو يتساقط العامان علی إختلاف المباني في التعارض ولكن الأستاذ الخوئي قال بأن التعارض وقع بين الأدلة الأربعة لا العامين فقط للعلم بأن خروج أحد الأربعة يوجب رفع التنافي فيخرج أحدها عن دائرة‌ الأخذ به و يرتفع به التنافي .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo