< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

91/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في صغريات موارد الجمع العرفي

ذکرنا أن من موارد الجمع العرفی الذی ذکره المحقق النائینی هو کون أحد الدلیلین قرینة علی المراد من الدليل الثاني و ذكرنا أيضا أن من صغرياتها تقدم الإطلاق الشمولي علی البدلي عند تعارضهما لكون الإطلاق الشمولي قرينة علی عدم إرادة الإطلاق البدلي كما إذا قال المولی «أكرم عالما» فإنه يدل علی كفاية إكرام عالم ما و لو كان فاسقا ثم قال «لاتكرم الفاسق» الذي يدل علی الشمول لكل فاسق و لو كان عالما لدلالة الف و اللام في الفاسق بضميمة النهي؛ فهنا يمكن الجمع بين الإطلاقين و إمتثالهما من دون رفع اليد عن شيء من الدليلين بإكرام عالم عادل في البدلي و ترك إكرام الفاسق في الشمولي إلا أنه يوجب تقييد و تضييق دائرة تطبيق البدلی بترك إكرام الفاسق من العلماء و هذا غير ضار بالمراد من البدلي .

أما الأستاذ الخوئي فقد إعترض علی كلام المحقق النائيني

أولا: بأن هذا مجرد إستحسان عقلي إذ يمكن العمل بهما معا في صورة ‌تقدم الإطلاق الشمولی إلا أنه لادخل لمثل هذا الإستحسانات بالظهورات العرفية إذ المفروض أن ظهور كل من الإطلاقين متوقف علی تمامية مقدمات الحكمة فيه و ليس أيٌّ منهما صالحا لرفع اليد عن جريان المقدمات في الآخر فليس أحدهما مقدما ظهورا علی الآخر لدی العرف فيكون الإطلاق البدلي ظاهرا في جواز التطبيق علی أي فرد من أفراد الطبيعة و هكذا الإطلاق الشمولي .

ثانيا: أن الإطلاق البدلي إيضا يحتاج إلی‌ الإطلاق الشمولي لرجوعه إليه إذ المفروض أن المولی يقدر علی إعلام ترخيص تطبيق الطبيعي علی أی فرد ما كما له أن يضيق التطبيق .

و بعبارة أخری: للمولی أن يضيق دائرة‌ التطبيق في أكرم عالما بإختصاصه بالعالم العادل أو يوسع دائرته بإعلام كفاية إكرام أي عالم فعليه لو كان المولی في مقام البيان و لم‌يأت بقيد للعالم يكشف ذلك عن عدم الفرق في غرضه بين أفراد العالم إذ لو كان غرضه مثلا بإكرام العادل منهم فقط كان عليه أن يقيد العالم بقيد العدالة‌ فيكون أمر الإطلاق البدلي أيضا بيد المولی و له أن يوسع أو يضيق دائرته .

فعليه لامزية لإطلاق الشمولي علی البدلي بعد إستفادة‌ ظهور الإطلاق من مقدمات الحكمة فيرجع كلام المحقق النائيني بالخلط بين مقام الإمتثال و مقام الظهور و القرينية و المقصود هو مقام القرينية .

و قد يعبر عن هذا البرهان بالإنحلال و عدم الإنحلال بمعنی أن الحكم البدلي لاينحل بخلاف الشمولي و لذا يتقدم الشمولي كي لايوجب تخصيصا في الدليل

و الجواب أن هذا لايرجع إلی القرينية كما عرفت .

البرهان الثاني للمحقق علی تقدم الإطلاق الشمولي علی البدلی: أن الإطلاق البدلي ظاهر في تساوي أقدام الأفراد بالنسبة إلی غرض المولی بينما أن الإطلاق الشمولي لا يحتاج إلی فرض تساوي الأقدام و الشمول يستفاد من نفس الإطلاق و لذا يمكن القول بأن الإطلاق الشمولي يمنع من إحراز تساوي الأقدام في الإطلاق البدلي

و بتعبير الأستاذ أن الإطلاق البدلی يحتاج إلی مقدمة زائدة و هو إحراز تساوي أقدام أفراد الطبيعة بالنسبة إلی غرض المولی و إليه يرجع برهان النائيني المحقق الثالث .

أجاب عنه الأستاذ بأن إحراز التساوي لايحتاج إلی غير مقدمات الحكمة إذ نفس الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت و كون المولی في مقام بيان الغرض و عدم إتيانه بقيد مفهم لتساوي غرضه .

و إليه يرجع برهانه الثالث أيضا .

و الحق ما ذهب إليه المحقق النائيني من تقدم الإطلاق الشمولی علی البدلي لتقدمه لدی العرف و بزعمي إن براهين المحقق و إن كان بظاهرها من الإستحسانات العقلية إلا أنها بصدد إثبات العرفية بذلك و ذلك مثل ما إذا عرضنا الدليلين «كل رمانا» و «لاتأكل الحامض» علی العرف فإنه يفهم بأن المراد من الأمر بالأكل هو غير الحامض من الرمان .

ثم من جملة‌ موارد التقدم العرفي التعارض بين مفهوم الشرط و الغاية لصلاحية الغاية للقرينية فإذا قال المولی «يجب الإمساك إلی الليل» و قال في الدليل الثاني «إن جاءك زيد فلا يجب الإمساك» الدال علی وجوب الإمساك لو لم‌يجيء زيد؛ فإن مفهوم الشرط و إن دل علی وجوب الإمساك إلا أن مفهوم الغاية ينفي الإمساك بعد الليل و يكون مقدما عليه .

و منها تعارض مفهوم الشرط و الوصف فإذا قال المولی «إن لم‌يجئك العالم الفاسق فلاتكرمه» و قال ثانية «لاتكرم العالم الفاسق» يقدم الشرط علی الوصف .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo