< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في عدم حجية لوازم أصالة الصحة

تظهر أثر إصالة الصحة أحيانا في الإختلافات و باب القضاء في تعيين المدعي و المنكر إذ من كان قوله مطابقا للأصل يكون منكرا و الآخر مدعيا يجب عليه إقامة البينة‌ كما إذا قال أحد لآخر أنت ضمنت لي فانتقل ديني إلی ذمتك و أنكر الآخر صحة‌ الضمانة مدعيا بكونه صغيرا في زمن الضمانة فتبطل ضمانته؛ يقدم قول المنكر الضامن لمطابقته مع إصالة ‌البرائة إذ الأصل برائة‌ ذمة‌ الضامن عن دين المضمون عنه و هكذا بالنسبة إلی سائر العقود و من جانب آخر مقتضی إصالة الصحة في الضمان إشتغال ذمة‌ الضامن بعد وقوع الضمان خارجا و الشك في صحته .

و قد یتوهم جریان أصالة الصحة في موارد يشكل جريانها فيها إذ عمدة‌ الدليل علی هذا الأصل هي السيرة العقلائية‌ أو الإجماع و لاإطلاق لمثلهما من الأدلة اللبية فلايمكن التمسك بإطلاقهما للحكم بشمولها للموارد المشكوكة و لعل العمدة‌ في المدار في الرجوع إلی هذا الأصل هو أن الشك في الصحة إن كان راجعا إلی الشك في أمور تعتبر رعایتها فی العقد كالماضوية و العربية و ... تجري أصالة الصحة و إن كان راجعا إلی‌ أمور ترجع إلی قابلية‌ المتعاقدين أو العوضين فلاتجري فيها أصالة الصحة فإذا شككنا مثلا في صحة‌ عقد أجراه الوكيل من جهة رعاية‌ الماضوية‌ مثلا فيه تجري أصالة الصحة عند الجميع منهم المحقق الكركي و إن نسب الأستاذ إلیه الخلاف و لكنا لم نعثر علی مستنده .

أما إذا شككنا في بلوغ الوكيل أو أهليته للوكالة‌ أو في كون المبيع قابلا للبيع مما كان الشك في قابلية المورد أو الفاعل فلا لإحتمال عروض النقص في جانب الوكيل أو المبيع فلا يمكن الحكم بصحة المعاملة بأصالة الصحة و من هنا ذكر المحقق النائيني إختصاص جريانها بما إذا تم عقد الوضع في المعاملة أي كان أركان أصل المعاملة تامة‌ .

و من هنا ظهر أنه قد تجري أصالة الصحة من دون أن يؤثر في صحة العقد و ذلك فيما إذا جرت مثلا أصالة الصحة في جانب الإيجاب للحكم بصحتها فإنه لايترتب علی جريانها الحكم بصحة العقد المتضمن لهذا الإيجاب إذ المراد من الصحة هنا الصحة التأهلية للإيجاب من دون النظر إلی صحة مجموع العقد و صحته الفعلية فيكون معنی صحة الإيجاب أنه لو إنضم إليه القبول تقع العقد صحيحا و يايق الإيجاب لإنضمام القبول إليه و أنه أهل لأن يلحق به القبول و لكنه لا يثبت إلحاق القبول أو جامعية العقد لشرائط الصحة و هكذا بالنسبة إلی جانب القبول فإنه لو جرت أصالة الصحة فيها لاتثبت أزيد من صحته فلا يترتب عليه أثر الإنتقال في المعاملة .

بناءا علی هذا لو أجرينا أصالة الصحة في بيع السلم أو الصرف لاتثبت هذا الأصل وقوع القبض و الإقباض في المعاملة و تمامية المعاملة و إن تثبت صحة العقد و هكذا إذا علمنا بوقوع إنشاء عقد البيع من غير المالك و شككنا في كونه مأذونا من قبل المالك لايثبت الإذن بإصالة الصحة في إنشاء العقد

و ظهر بما ذكرنا أن التمسك بأصالة‌ الصحة فيما إذا شك في صحة رجوع المرتهن عن إذنه في بيع الرهن أو جريانها في صحة بيع الراهن عند النزاع في كون الرجوع عن الإذن هل وقع قبل بيع الراهن أو بعده؛ لايخلوا عن إشكال إذ الصحة في رجوع المرتهن أو بيع الراهن لاتثبت إلا تمامية كل منهما في نفسه و أما أن رجوع المرتهن عن إذنه في الأول أو وقوع العقد قبل رجوعه عن إذنه فلاتثبته إصالة الصحة في كل منهما .

ثم إنه من جهات البحث في أصالة الصحة أنه يعتبر إحراز أصل العمل قبل جريان هذا الأصل ليصح الشك في صحة‌ العمل و فساده فلو كان أصل العمل مشكوكا وقوعا لاتصل النوبة‌ إلی أصالة الصحة و عليه لو آتينا ثوبا لشخص للتطهير و قام بغسله و لم نحرز أنه بصدد تطهيره أو إزالة‌ الوسخ عنه فقط لايمكن الحكم بتطهيره بمقتضی أصالة الصحة لعدم إحراز قصد التطهير .

و منها ما يكون متقوما بالقصد و النية معا كالوضوء و الغسل و التيمم فإذا رأينا أحدا يغسل وجهه و يديه أو يغسل بدنه و لم‌نعلم بأنه قاصدا لتبريد نفسه لايمكن إثبات الوضوء أو الغسل بإصالة الصحة الشك في أصل العمل و كذا النيابة في الأعمال النيابي كالصلاة عن الميت و الصوم عنه و الأمر منها أشكل لعدم إمكان إحرازها إلا من قبل النائب و لذا إعتبروا فيه العدالة و إن لم‌يعتبره الآخرون مستدلا بكونه مما لايمكن إحرازه إلا من قبله فيدخل فيما لايعلم إلا من قبله كالخبر عن العدة‌ أو الحمل فإنهما مما لاسبيل للإطلاع عليهما إلا من قبل إخبار المرئة‌ و إستشكل الأستاذ فيه مستدلا بوجوب الإقتصار في تلك الموارد علی المنصوص فلايتعدي منها إلی غيرها بعد فقد البينة و من جانب آخر لا دليل علی إعتبار العدالة في النائب و الصحيح الإكتفاء بالوثوق في قصد النيابة‌ كما تشهر له قيام السيرة .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo