< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية‌ الجمع بين الحكم بواجدية‌ الشرط و لزوم تحصيل الشرط للصلوات الآتية

إذا شككنا حين الإشتغال بصلاة العصر التي هي مشروطة بالتأخر عن الظهر في الإتيان بالظهر أو حين الإشتغال بالعشاء التي هي مشروطة بالتأخر عن المغرب في الإتيان بالمغرب؛ فهل يحكم بمقتضی قاعدة‌ التجاوز بعدم لزوم تداركهما بعد الصلاة مستدلا بأن القاعدة أمارة تكشف عن الإتيان بالصلاة المتقدمة أو أصل ينزل المتجاوز عنه منزلة المأتي به ؟

قد يتوهم ذلك و لكنه غير صحيح إذ الدليل يدل علی‌ لزوم الإتيان بالمشكوك من الصلاتين و لا أثر لقاعدة التجاوز في إثبات تلك الصلاة المشكوكة و إن تؤثر في صحة الصلاة المشتغلة بها و هكذا بالنسبة إلی الشك في الوضوء أثناء الصلاة فإن القاعدة تؤثر في جواز إستمرار الصلاة و لكنها لاتؤثر في الكفاية عن الوضوء لما بعدها من الصلوات .

فيشكل الجمع بين إقتضاء الأمارية أو المحرزية و عدم التأثير المذكور.

إن الشیخ الأعظم جمع بینهما بالتفصیل و قال إن معنی قاعدة التجاوز هو الحكم بصحة المشكوك فيه أما بالنسبة إلی الصلوات الآتية فلا تجري .

بيان ذلك

لو شك في أثناء المغرب مثلا في تحصيل الطهارة الحدثية و الوضوء و أنه واجد للطهارة‌ أو لا؛ تحكم قاعدة ‌التجاوز بواجديته للطهارة فيستمر المصلي الصلاة بلا محذور.

أما بعد صلاة المغرب حينما يريد الدخول في صلاة العشاء لا تجري القاعدة إذ لم‌يدخل في العشاء فيجب عليه إحراز الشرط الوجودي و هو الطهارة فيكون أثر هذه القاعدة إحراز الواجدية للشرط تعبدا أما بالنسبة إلی صلاة العشاء يكون الشك في الطهارة شكا بدويا و مقتضی إستصحاب عدم الطهارة و قاعدة‌ الإشتغال لزوم تحصيل الطهارة .

و هكذا بالنسبة‌ إلی الشك في أثناء صلاة العصر أو العشاء في الإتيان بصلاة‌ الظهر أو المغرب فإن أثر قاعدة التجاوز هو إحراز واجدية‌ صلاة‌ الصلاة المشتغل بها لشرط التأخر عن صلاة‌ الظهر أو المغرب فيستمر في الصلاة‌ ولكن بعد إتمام الصلاة تقتضي قاعد‌ة الإشتغال و إستصحاب عدم الإتيان بالصلاة علی حاله فيجب عليه الإتيان بها .

و بعبارة أخری: إن لصلاة الظهر وجوبان أحدهما وجوبا نفسيا «إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان» و ثانيهما وجوب المقدمي لصلاة‌ العصر و تأخر العصر عن الظهر و إنما تثبت قاعدة‌ الفراغ الحيثية الثانية فقط و الوجوب الغيري .

هذا ما أجاب الشیخ عن الإشکال و هو کاف عندنا فلا نتعرض لبياني الأستاذ في المصباح الذي نسب الأول منها إلی الشيخ و لم‌نعثر علی مأخذه و الثاني نفس الجواب المذكور .

فذلكتان

الأولی: ‌ذكر صاحب العروة في خاتمة بحث الخلل فروعا منها ما إذا إشتغل المصلي بصلاة و لم‌يعلم بأنها صلاة الظهر أو العصر تبطل صلاته لأنه بالنسبة إلی صلاة الظهر إما متيقن بعدم إتيانه و إما شاك فيها و إما متيقن بإتيانه فعلی الأول يجب العدول من الظهر إلی العصر و علی الثاني يجب العدول بمقتضی إستصحاب عدم إتيان الظهر و علی الثالث فبما أنه شاك في الصلاة‌ و لايعلم بأنه نوی صلاة الظهر أو العصر تبطل صلاته إذ لو كانت العصر صحت صلاته و إن كانت الظهر تبطل لفقدان‌ الشرط بل الركن .

هذا ما أفاده و لكن هناک تبصرة‌ علی كلامه و هي أن المصلی في الحالة الثانية التي متيقن بإتيان الظهر و شاك بالفعل في أنها صلاة‌ الظهر أو العصر فهنا إذا كان في جزء من الأجزاء ناويا للعصر فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلی الأجزاء السابقة و يحكم بكونها من العصر و لكن إذا كان مرددا بالفعل فتبطل صلاته لعدم إمكان العدول لليقين بإتيان الظهر سابقا إن كانت عصرا و بطلانها إن كانت ظهرا كذلك .

و الحمد لله

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo