< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: أقسام الموالات

وصلنا إلی حكم الشك في الموالات و الكلام في أنه هل تجري فيها القاعدتين أم لا؛ فنقول إن الموالات علی أقسام .

القسم الأول: ما إعتبره الشارع في أجزاء العمل و ذلك مثل ما إعتبره بين أجزاء الوضوء من التوالي بحيث لو جف العضو السابق قبل غسل العضو اللاحق يبطل الوضوء أو التوالی بين القرائة ‌و الركوع و السجود في الصلاة و هكذا التوالی بين ركعاتها .

القسم الثاني: ما يكون معتبرا عقلا و عرفا كالتوالی بين مفردات الجملة و بين أركانها بحيث لو تفرق المتكلم بين أجزاء الجملة لايفهم مقصوده كما إذا قال «زيد» و سكت ثم قال بعد ساعة «قائم» لايفهم أنه بصدد بيان النسبة بين زيد و قائم و هكذا في التوالی المعتبر بين حروف الكلمة‌ فلو تفرق بينها بما يزيد عن المتعارف عرفا لايفهم مراده .

فعليه لو شك المصلي بعد صلاته في رعاية التوالي لايعتنی به و صحت صلاته سواء كان التوالي عرفيا أو شرعيا لإطلاق موثقة ‌محمد بن مسلم «كلما مضی من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فأمضه و لا‌ إعادة عليك» و «كلما شككت في شيء مما قد مضی فأمضه» .

أما لو شك في الأثناء في التوالی الشرعي كما إذا شك في الركعة الثانية في التوالی بين أجزاء الركعة‌ الأولی فهنا تجري قاعدة‌ التجاوز لصدق المضي عن المحل و الدخول في الغير «شك في شيء و دخل في شیء آخر» و هكذا لو شك في الأثناء في التوالي العرفي و العقلي في الأجزاء السابقة‌ .

أما لو شك في التوالی العرفي أو العقلی بين أجزاء المشتغل به كالشك في رعاية التوالي بين أجزاء آية‌ أو سورة فهنا لاتجري قاعدة التجاوز لرجوع الشك فيه حينئذ إلی الشك في وجوده .

توضیح ذلک

إن قاعدة التجاوز تجري عند الشك في وجود الشيء و قاعدة الفراغ تجري عند الشك في صحة الموجود فإذا شككنا في حصول شرط كالموالات العرفية و العقلية بين أجزاء آية فهنا يرجع الشك فيه إلی الشك في وجود الآية أو الكلمة فتجري قاعدة التجاوز لو تجاوز عن المحل و دخل في غيره و لو لم‌يتجاوزه يجب عليه التدارك. (تفصيل البحث موكول إلی الفوائد و المصباح فعلی الطالب المراجعة إليهما) .

فتحصل مما ذكرنا أن التوالی العرفي يرجع إلی الشك في أصل الوجود و التوالي الشرعي يرجع إلی الشك في صحة الموجود .

ثم إن من الفروع التي يجب تقديمه و لكنه تأخر هو أن الشك في وجود الشرط المقارن للعمل الذي مضی محله .

إن الشيخ الأعظم ذكر هذا البحث في الموضع الخامس و تبعه النائيني و الأستاذ الخوئي و هو كثير الإبتلاء و هو أن المصلی‌ لو شك في أثناء صلاة العصر أو العشاء في الإتيان بصلاة الظهر أو المغرب - فبما أن الترتيب بينهما واجب في حال الذكر و تجب الإعادة لو قدم العصر أو العشاء علی ‌الظهر و المغرب و لا يجب الإعادة‌ تركهما سهوا - فهل تجري في الأثناء قاعدة التجاوز و هل يحكم بالإتيان بهما أم لا ؟

توضيح ذلك يحتاج إلی‌ بيان مقدمة و هو أنه إلی ما ترجع القاعدتان و ما هو تنزيلهما ؟

فنقول إن روح القاعدتين إما هو الأمارية فيكون معنی ذلك أن مرجع قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة العمل المأتي به «لأنك حين الوضوء أذكر» أو «لأنه حين العمل أقرب منه حين يشك» و لذا لايعتنی بالشك و قد ورد في بعض الروايات «إنه من عمل الشيطان» و هكذا بالنسبة إلی‌ قاعدة التجاوز «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» و «بلی قد ركعت» فترجع القاعدتان‌ إلی الأمارية و الطريقية إلی الواقع و الكشف .

و إما هو أصل محرز كما قال المحقق النائيني كالإستصحاب فكما حكم الإمام عليه السلام ببقاء المتيقن السابق في الإستصحاب كذلك حكم بوجود العمل و صحته في القاعدتين خلافا للأصل الغير المحرز فإنه لادخل له بالواقع كإصالة الحلية فإنها تكون المرجع عند الشك في حلية شيء تسهيلا للعباد فلايريد بيان الواقع و الكشف عنه .

فعليه لو لم تكن قاعدتي التجاوز و الفراغ أمارتين فلاأقل من كونهما أصلين محرزين فعليه لو شك حين الإشتغال بالعصر في الإتيان بالظهر أو حين الإشتغال بالعشاء في الإتيان بالمغرب فبما أنه مضی محل الظهر و المغرب يحكم بإتيانهما في محلهما و ينزل المشكوك منزلة المتيقن و الموجود فيستمر بالصلاة المشتغل بها .

ثم إنه بعد الفراغ من الصلاة هل يجب الإتيان بالظهر أو المغرب و هل يلتزم بذلك فقيه مستندا إلی أن مقتضی التنزيل و المحرزية هو الحكم بإتيانهما؟ أو إذا شك مثلا أثناء صلاة الصبح في الإتيان بالوضوء بناءا علی ‌القول بأن محل الوضوء هو قبل الصلاة فهل تستمر الصلاة ؟

نعم قد ذهب جماعة إلی أن مقتضی الأمارية‌ أو المحرزية‌ هو الحكم بإتيانهما فلايجب إتيانه و لكن الأكثر قال بلزوم إحرازها للصلوات الآتية .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo