< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وحدة القاعدتين لدی السيد الخميني من وجهة نظر الروايات

إنتهی كلامنا إلی بيان آراء سيدنا الخميني (ره) في قاعدتي التجاوز و الفراغ فنذكرها في ضمن أمور

الأول: إنه إستفاد من مجموع الروايات أن المراد منها بيان قاعدة واحدة و هي الحكم بعدم الإعتناء بالشك في الجزء المتقدم بعد المضي عن محله قائلا بأن الروايات تفيد العموم من دون إختصاص بباب دون باب كالصلاة و الوضوء و المدار علی عموم الضابطة‌ الواردة في ذيل تلك الروايات «كلما شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» و «كلما شككت فيما قد مضی فأمضه» .

و لقد أجاد (ره) في رسائله و كم له من نظير في الروايات حيث أقام الإمام (عليه السلام) في الجواب عن الأسئلة‌ ضابطة‌ كلية كروايات زرارة في باب الاستصحاب حيث بين قانون الاستصحاب عند السؤال عن حكم الوضوء أو الطهارة .

و الثاني: أن الروايات إنما تكون بصدد إمضاء قاعدة عقلائية و هي عبارة عن عدم الإعتناء بالشك بعد التجاوز عن المحل و الفراغ منه؛ و لاتريد جعل قاعدة‌ تُسهِّل الأمر علی العباد كقاعدة الطهارة «كل شيء طاهر حتی تعلم أنه قذر» و قاعدة الحلية «كل شيء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعينه» و حكم كثير الشك «لاشك لكثير الشك» و غيرها من القواعد المجعولة‌ التي قامت المصلحة علی التيسير علی المكلفين و ذلك لأجل أذكريت العامل حين العمل منه بعد الفراغ منه و أقربيته إلی الحق حين العمل و لذا لايعتنی بمثل هذه الشكوك بعد التجاوز عنه و الأغلب كونها وسواسا و عليه سيدنا الأستاذ الخوئي.

و الثالث:‌ أن المرجع في القاعدتين إلی الشك في الوجود سواء شك في وجود المشكوك أو صحته لرجوع الشك في الصحة أيضا إلی الشك في الوجود خلافا لما ذهب إليه كثير من الفقهاء فإن الأستاذ الخوئي قال بأنهما تكونان قاعدتان إثباتا و إن أمكن إندراجهما تحت ضابطة‌ واحدة ثبوتا و قال المحقق النائيني بعد القول بإمكان وحدة‌ الجعل فيهما ثبوتا بأنهما قاعدتان إثباتا و الأصل فيهما قاعدة‌ الفراغ التي تبين حال الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه .

و الإنصاف أن المتأمل في روايات الباب يري بوضوح أن هذه الروايات تشير إلی ‌قاعدة‌ واحدة‌ و هي وجوب الإعتناء بالشك قبل العمل و عدم الإعتناء به بعده .

و الرابع: أن المراد من المضي هو المضي عن المحل لا المضي عن العمل إذ المحتمل أن يتركه العامل حين العمل فلايكون الشك في الصحة دائما إلا أن المحل قد يكون عاديا و قد يكون شرعيا و الأول كالغسل حيث أن الشارع لم‌يعتبر الموالات فيه إلا أن العادة علی رعايتها غالبا و الثاني كمحل أجزاء الصلاة كالركوع و السجود و التكبير و الأذان و الإقامة حيث أن لكل منها محلا خاصا في الصلاة .

و تظهر الثمرة فیما إذا شک فی غسل الجانب الأیسر بعد الفراغ من الإستحمام فلو کان المدار علی نظر العرف فی تشخیص المحل یحکم بالفراغ من العمل و عدم الإعتناء بالشک ولکن المدار علی ما عينه الشارع و بما أن الشارع لم‌يعتبر الموالات بين أعضاء الغسل لايحكم بمضي محل الجانب الأيسر فيجب الإعتناء بالشك بتدارك المشكوك فيه .

و هكذا إذا توضأ و شك قبل جفاف أعضائه في الإتيان بمسح الرجل اليسری لم‌يمض محله الشرعي فعليه المسح و إن مضی محله عادة .

و يُعلم إعتبار المحل شرعا من حال جعل القانون حيث أن المراد من المحل في مجعول المقنن ما جعله محلا للمركب لا محله العادي فيتبع ما أراده حين الجعل .

الخامس: أن الدخول في الغير غير معتبر في القاعدة‌ و المدار علی المضي عن المحل المشكوك فيه سواء دخل في غيره أم لم‌يدخل و لايكون ذكر الدخول في الروايات «و دخلت في غيره» إلا توطئة‌ و مقدمة‌ .

و الشاهد علی هذا قوله (عليه السلام) «إنما الشك في شيء لم‌تجزه» فجعل الإعتبار في عدم الإعتناء بالشك علی عدم المضي عن المحل لا الدخول في الغير فلو شك في السجدة‌ حين النهوض لم‌يمض المحل خلافا لما إذا قام سويا فإنه حينئذ مضی محله و لذا أمر الإمام في رواية‌ بالإعتناء بالشك في حال النهوض .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo