< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: المراد بالغیر

وقع الکلام في المراد بالغير في قوله (عليه السلام) «و دخلت في غيره» فقال بعض بأن المراد منه هو جزء الواجب المتأخر عن المشكوك كما ورد في سؤال الراوي في صحيحة‌ زرارة‌ «شك في الأذان حين الإقامة أو دخل في التكبير و شك في الإقامة» و ما ورد في كلام الإمام بداية من دون السؤال منه في صحيحة‌ إسماعيل بن جابر .

و قال بعض بأن المراد منه أركان الواجب كالركوع و السجود إذ المصلي يجب عليه أن يأتي بما نسي من الأركان قبل الدخول في الركن اللاحق .

و قال الأستاذ بأن المراد منه ما صرحت به الأخبار من الأجزاء أما غيرها من المقدمات كالنهوض و الهوي فلايعد جزءا إلا أنه وردت روايتان في المقام أولهما من عبد الرحمن بن أبي عبد الله (الحجاج) التي أمر فيها الإمام بعدم الإعادة « قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوی إلی السجود ولم يدر أركع أم لم‌يركع قال قد ركع» و ثانيهما من .........التي أمر الامام بالسجدة فيها إذا شك في السجدة في حال النهوض و لذا صارت المقام محل الترديد و الاشكال في أنه كيف حكم بالإعادة في الثاني دون الأول مع كونهما من المقدمات للأجزاء .

قال الشيخ إن رواية عبد الرحمن يقول بأن المراد من الغير هو مطلق الغير و لو كان مقدمة إلا أن الرواية الثانية ‌تخصص الأولی .

أما بالنسبة إلی ‌الشك في آية بعد الدخول في أخری فقال العلماء بإنه تندرج تحت الضابطة فيحكم فيها بعدم الإعادة ولكن الضابطة غير جارية بعد المضي من كلمة و الدخول في كلمة أخری لعدم مساعدة العرف علی ذلك .

و الحق عندنا ما قاله الشيخ الانصاري من صدق الدخول في الغير عند الدخول في المقدمات .

أما بالنسبة إلی الجزء المستحب كالقنوت أو دعاء السجدة فقد أفتی‌ فيها السيد في العروة بعدم الإعتناء به و تبعه بعض عملا بالضابطة ‌و عليه صاحب الكفاية و سيدنا الأستاذ الخميني و لكن السيد الحكيم و الأستاذ الخوئي رداه مستدلا بأن التعبير عن القنوت و المستحبات الواردة في حال الصلاة بالجزء تعبير مسامحي و لا‌يعقل أن یکون المستحب جزءا للواجب إذ طبیعی الصلاة إما مشروط بوجوده كالركوع أو مشروط بعدمه كالتكلم و إما لايعتبر وجوده و عدمه في الصلاة‌ إذ لايتصور الإهمال في مقام الثبوت فعلی‌ الأول يكون جزءا و علی الثاني مانعا و علی‌ الثالث يكون المكلف مخيرا في تطبيقها في ضمن أي خصوصية من الخصوصيات غاية الامر تارة تكون الخصوصية راجحة و أخرى مرجوحة و ثالثة بلارجحان ولا مرجوحية، كإيقاع الصلاة في المسجد أو في الحمام أو في الدار، و كالصلاة مع القنوت أو بدونه، فجميع هذه الخصوصيات غير داخلة في المأمور به. و معنى كون القنوت مثلا جزء مستحبا للصلاة أنه قد أمر به استقلالا. غاية الأمر كون الصلاة ظرفا لوقوعها، و أن وقوعها في الصلاة موجب لكثرة ثوابها . و بهذا يفترق عن الدعاء المأثور في شهر رمضان، فإن الصوم وإن كان ظرفا لوقوعه أيضا ، إلا أن الدعاء المذكور عبادة بنفسه، ويترتب الثواب عليه، كما يترتب على الصوم، لا أنه يوجب كثرة ثواب الصوم .

هذا و لكن السيد صاحب العروة‌ إعتبر الدخول في كل غير موجبا لجريان قاعدة‌ التجاوز .

ثم إن الحق ما إختاره سيدنا الخميني حيث قال في رسائله بوحدة ‌القاعدتين لكون الروايات ناظرة إلی جهة واحدة و هو الشك في الوجود و عدم الإعتناء به عند طروه بعد الفراغ منه .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo