< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث:‌ في الشك في الجزء الأخير

قلنا أن الشك في الجزء الأخير يتصور علی وجوه ذكرنا إثنين منها .

أما الوجه الثالث: ما إذا دخل بعد الفراغ من العمل و الجزء الأخير فيما ينافي العمل و لو صدر منه سهوا كما إذا شك بعد الحدث في الإتيان بالسلام أو شك بعد السكوت الماحي لصورة‌ الصلاة في السلام فهنا أيضا ذهب المحقق إلی جريان قاعدة‌ الفراغ لمضي معظم أجزاء الصلاة و صدق الفراغ من العمل حينئذ و إلی جريان قاعدة التجاوز أيضا لصدق الدخول في الغير بعد الدخول في المنافي .

إن قلت: إن الحدث غير مترتب علی الصلاة فلا يصدق عليه أنه شك ف يالجزء المتقدم بعد الدخول في الجزء الأخير

قلنا: الجواب هو الجواب من عدم إشتراط التقدم و التأخر الموجود لكن بما أن نقض الصلاة بالمنافي يكون حراما و لايجوز إلإتیان به قبل السلام یمکن القول بأن محل المنافي بعد إتمام الصلاة‌ و يكون متأخرا عن الصلاة و هذا المقدار يكفي في صدق المضي عن المحل و الدخول في الغير و الفراغ من معظم الأجزاء أيضا يكفي لجريان قاعدة‌ الفراغ .

و خالفه الأستاذ قائلا بأن قاعدة‌ التجاوز غير جارية لعدم ترتب المدخول فيه علی المشكوك فيه و عدم تقدم المشكوك فيه علی المدخول فيه و لو سلمنا تأخر المدخول فيه شرعا علی ‌المدخول فيه ولكنه لم‌يحرز تقدم المشكوك فيه و هو السلام في المقام علی المدخول فيه کالحدث و الإستدبار و السكوت الماحي لصورة‌ الصلاة .

و لنا فی ذلک مناقشة مع الأستاذ و هو أن تأخر المدخول فيه علی المشكوك فيه و إن كان شرطا شرعا و لكن إعتبار تقدم المشكوك فيه علی المدخول فيه مما لادليل عليه حیث أن قوله علیه السلام «إذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره» یدل علی إعتبار تأخر المشكوك فيه عن المشكوك فيه دون العكس كالشك في الركوع بعد الدخول في السجدة فيصدق علی من إستدبرعن القبلة زاعما بكونه فارغا عنها؛ أنه تجاوز عن المحل فتشمله قاعدة التجاوز .

ثم إنه ذهب بعض إلی أن الحدث من دون قصد قبل السلام لايبطل الصلاة إستنادا إلی بعض الروايات و بذلك أفتی السيد في العروة فعليه لاحاجة إلی‌ القاعدتين لصحة الصلاة حينئذ .

الوجه الرابع: ما طرحه المحقق النائيني و هو الشك في السلام بعد الدخول في غير المبطل للصلاة لا سهوا و لا عمدا الذي يقع بعد الصلاة كالتعقيب فقال فيه بجريان القاعدتين لما مر سابقا ولكن العمدة‌ في كلام المحقق الإعتماد علی قاعدة‌ التجاوز لكون الدخول في الغير المترتب علی المشكوك و هكذا بالنسبة إلی من دخل في أدعية الوضوء بعده و شك في الإتيان بمسح الرجل اليسری .

ثم قال لايقال بأن التعقيب لايكون جزء الصلاة فلاتجري فيه القاعدة .

لانه يقال لايعتبر كونه جزءا لها حيث أن صحيحة زرارة دلت علی‌ جريان القاعدة‌ عند الشك في الأذان و الإقامة بينما لايكونان جزئي الصلاة

و استشكل عليه الأستاذ اولا بأن التعقيب ليس بجزء للصلاة‌ و ثانيا بأن السلام ليس مشروطا بالتقدم علیه و إن كان التعقيب مشروطا بالتأخر عنه و ذلك مثل صلاة العصر بالنسبة إلی الظهر فإن العصر مشروط بالتأخر عن الظهر مع أن الظهر غير مشروط بالتقدم علی العصر ولذا من صلی الظهر و ترك العصر تصح صلاته .

أما قياسه مع الأذان و الإقامة‌ فإنه مع الفارق لإستحباب تقدم الأذان علی الإقامة و أفضليته و الإقامة تكون أفضل إذا قدمت علی‌ الأذان خلافا للسلام و التعقيب فلاتجري فيه قاعدة التجاوز و بما أن المضي من الصلاة أيضا لايتحقق مع الشك في السلام فلاتجري قاعدة الفراغ أيضا .

هذا تمام كلامنا بالنسبة إلی الجزء الأخير .

أما بالنسبة إلی غيره من الأجزاء تجري قاعدة‌ التجاوز خلافا للوضوء للنص الوارد في المقام .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo