< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في إشكال الأستاذ الخوئي علي كلام المحقق

ذكرنا نقض سيدنا الاستاذ من وقوع التفكيك بين المتلازمين في مجاري الاصول العملية علي كلام النائيني من عدم إمكان جريان الاصول المحرزة في اطراف العلم الاجمالي فيما لم يلزم منه مخالفة عملية ثبوتا .

ولكن النقض غير وارد إذ التفكيك بين المتلازمين إنما يقع في الاصول العملية دون ما إذا كان مؤدی الاصل مخالفا للعلم الاجمالي .

توضيح ذلك

إنه يقع كثيرا ما التفكيك بين المتلازمين في مجاري الاصول العملية في الاحكام الشرعية كما نری أنه يستصحب مثلا حيات زيد بعد مضي خمس سنوات من غيبته مع أنه لانلتزم بإلتحائه و إن كان الإلتحاء حين الاستصحاب من لوازم العادية لحياته .

و هكذا استصحاب احد الضدين لايثبت عدم ضد الآخر لكونه اصلا مثبتا مع أن وجود أحد الضدين ملازم لنفي الضد الآخر .

و هكذا أن التوضي بالماء المردد بين الطاهر و النجس لايوجب ارتفاع الحدث مع أنه يحكم بطهارة البدن بينما أن بقاء الحدث ملازم لنجاسة الماء .

فكما تری أن التفكيك قد يقع كثيرا بين المتلازمين في مجاري الاصول بلا محذور إلا أن التفکیک بین مؤدی‌ الاصول و العلم الاجمالي غير معقول حيث يوجب الجمع بين التعبد بنجاسة الإنائين و العلم بطهارة أحدهما في مثل ما إذا نعلم بأن المطر طهَّر إحدی الآنيتين المسبوقتين بالنجاسة‌؛ فهنا إن استصحاب النجاسة في الآنيتين يقتضي الحكم بنجاسة كل منهما إلا أن العلم الاجمالي بطهارة أحدهما و بالتالي كذب أحد الاستصحابين يمنع ثبوتا من الالتزام بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي فعليه لايمكن ثبوتا جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي و إن لم‌يلزم منه مخالفة عملية؛‌ فلايرد ما قاله الاستاذ نقضا علي كلام المحقق النائيني .

هذا بالنسبة الي الجواب النقضي و الدفاع عن المحقق .اما اشكاله الحلي علي كلام المحقق:

إنه إن أريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي المجموعي بان يتعبد بنجاسة مجموع الإناءين من حيث المجموع، فلااشكال في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين بهذا المعنى للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما .

و إن أريد جريان الاستصحاب في كل من الطرفين مستقلا بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن الاخر، فلا محذور فيه أصلا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النظر عن الاخر و العلم الاجمالي بطهارة أحدهما لايمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما إلا انه مستلزم للمخالفة‌ الإلتزامية و لاتضرنا .

فعليه إختار الاستاذ القول بإجراء الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي فيما لايلزم منه مخالفة عملية و لا مانع منه لا اثباتا و لا ثبوتا .

نعم يستثنی منه ما إذا ورد إجماع أو دليل من الخارج دل علي عدم إمكان الجمع بين المستصحبين كما إذا كان لنا ماءان لم‌يبلغا قدر كر و كان أحدهما نجسا و الآخر طاهرا فاختلطا معا فلامجال لجريان الاستصحابين في كل منهما حيث قام الاجماع علی اتحاد الحكم في المقام لاتحاد المائين خارجا فلايمكن إجراء استصحاب الطهارة للماء الطاهر و استصحاب النجاسة‌ للماء النجس و إن لم‌يلزم منهما مخالفة عملية .

الی هنا تم مبحث التعارض بين الامارات و الاصول و تعارض الاصول معا و تعارض استصحابين و المحصل من هذه

اولا: الاتفاق علي تقدم الامارات علي الاصول التي من جملتها الاستصحاب الا ان الوجه في التقدم عند الشيخ و المحقق و سيدنا الاستاذ هو الحكومة و عند الآخوند الورود

ثانيا: تقدم الاستصحاب علي الاصول العملية العقلية بالورود و علي الشرعية منها بالحكومة .

ثالثا: أن منشأ التنافي بين الاستصحابين إن كان هو العجز عن العمل بهما في مقام الامتثال فهو داخل في باب التزاحم و المرجع فيه الي مرجحاته في هذا الباب و إن كان التنافي ناشئا عن مقام الجعل فهو داخل في باب التعارض .

رابعا: اذا تعارض إستصحابان و كان الشك في احد المستصحبين مسببا عن الشك في الآخر شرعا فيقدم هنا الاستصحاب السببي علي المسببي بالحكومة .

و إن لم يكن كذلك بل علمنا بكذب أحدهما للواقع و كان إجراء الاستصحابين في اطراف العلم الاجمالي مستلزما للمخالفة العملية فهنا تساقط الاستصحابان بالاتفاق .

و إن لم‌يستلزم منهما مخالفة عملية في المقام فهنا ذهب الشيخ الي عدم جريانهما للتناقض بين صدر دليل الاستصحاب «لاتنقض اليقين بالشك» و ذيله «بل أنقضه بيقين آخر» و ذهب المحقق الی عدم جريانهما لعدم معقولية البناء العملي علی وقوع المستصحبين مع العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع وذهب الاستاذ الی جريانهما بلامحذور .

خامسا: أن التفكيك بين المتلازمين في مجاري الاصول العملية مقبول شرعا و عقلا و تلقاه الاصوليون بالقبول لعدم حجية مدلولها الالتزامي ولكنه غير مقبول بين الامارات و يدخل في باب التعارض فتتساقط حيث أن مدلولها الالتزامي حجة كمدلولها المطابقي فيقع التنافي حينئذ بين مدلول المطابقي لأمارة و المدلول الإلتزامي لأمارة‌ أخری و بالعكس .

سادسا:‌ عدم إمكان التفكيك بين المتلازمين في الاصول العملية فيما إذا دل دليل علی إتحاد حكم المتلازمين .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo