< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: جریان الاستصحاب فی الاصل السببی

انتهی کلامنا الی تعارض الاستصحابین فیما اذا کان التنافی بینهما بحسب مقام الجعل دون الامتثال فقد یکون الشک فی احدهما مسببا عن الشک فی الآخر و قد یکون الشک فیهما ناشئا عن العلم الاجمالی فی المقام بکذب احدهما .

اما الکلام فی القسم الاول فنقول: ليس المراد من السبب و المسبب ما يعبر عنه بالعلة و المعلول في عالم التكوين كسببيت طلوع الشمس لايجاد النهار لان اثبات المسبب التكويني باستصحاب السبب التكويني داخل في الاصل المثبت الذي ليس بحجة و خارج عن محل الكلام بل المراد التعارض بين السبب الشرعي و المسبب الشرعي الذي جعل الشارع ذاك الاثر بينهما كاثر الطهارة للثوب المتنجس المغسول بالماء الكر الطاهر فيكون الغسل بالماء الطاهر سببا لتطهير الثوب المتنجس فاذا شككنا في بقاء طهارة الماء و تطهير الثوب المتنجس يتم اركان استصحابين و هما يقينان سابقان و شكان لاحقان فی الماء و الثوب و لو خلي طبعه لامانع من جريانهما و لكن التنافي بين مقتضي الاستصحابين يمنع من جريانهما معا حيث لايمكن الجمع بين القول بطهارة الماء بالاستصحاب و نجاسة الثوب المغسول به باستصحاب بقائه فحینئذ لایجری الا استصحاب السبب و یکون حاکما علی استصحاب المسبب و لاتصل النوبة اليه .

ثم ان بعض المحققين ذهبوا الي القول بجريان الاستصحابين ثم التعارض و التساقط لتساوي نسبة دليل «لاتنقض اليقين بالشك» بالنسبة الي السبب و المسبب ولكن الاكثر اختار القول بتقدم الاصل السببي علي المسببي .

ذكر الشيخ وجوها لتقدم الاصل السببي علي المسببي و نحن نشير الي اثنين منها .

الوجه الاول: الاجماع المسلم بين الفقهاء في جريان الاصل في السببي دون المسببي في الفروع الفقهية في مختلف ابواب الفقه و ترتبوا عليه اثار السبب التي من جملتها ترتب المسبب عليه بلاخلاف و لااشكال و اليك بعض امثلتها .

منها: ما تقدم في مثال الماء و الثوب النجس المغسول به

و منها: استصحاب برائة ذمة المستطيع عن الدين و اثبات كونه مستطيعا المسبب عنه فيما اذا بلغ ماله حد الاستطاعة و لكن يشك في اشتغال ذمته بدين، فهنا يجري استصحاب برائة‌ ذمته عن الدين فيكون مستطيعا فيجب عليه الحج .

و منها: استصحاب بقاء حياة الزوج بعد سنتين اذا شك في حياته، فيحرم تقسيم امواله و يبقي امواله علي ملكيته و يحكم ببقاء زوجيته الي غير ذلك من موارد كثيرة تمسك الفقهاء فيها بجريان الاستصحاب في السبب مما يكشف انه مع جريان الاستصحاب في السبب لاتصل النوبة الي جريانه في المسبب .

الوجه الثاني: و هو ما اشار اليه ايضا سيدنا الاستاذ الخوئي من ان صغري القضية اذا احرزت يترتب عليها النتيجة بضم الكبري اليها في الشكل الاول بلاريب فاذا ثبت - باي نحو كان - ان «هذا المايع خمر» و انضم اليها كبري القضية و هي «كل خمر حرام»، يستنتج منه ان «هذا المايع حرام» .

ثم ان اثبات الموضوع في الصغري قد يكون بالعلم التفصيلي و قد يكون بالعلم الاجمالي و ثالثة بالاصل التعبدي أو الاستصحاب لكونه اصلا محرزا فيترتب علي الاستصحاب ما يترتب علي العلم فلو شك في صيرورة الخمر خلا بالاستحالة بعد اسبوع، نحرز باستصحاب بقاء الخمر صغري القضية و يثبت بضميمة كبري القضية اليها ان «هذا المايع حرام» .

و بعبارة أخري: كلما ورد عام أثبت حكما كليا علي نهج القضايا الحقيقية كقوله تعالي «لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» أو قوله تعالي «اذا ضربتم في الارض فلاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» فإذا خرج عن تحت العام فرد لم‌يثبت له حكم العام و اذا دخل فرد تحت العام يثبت له حكم العام كدخول الشاك بين الثلاث و الاربع في قوله «اذا شككت فابن علي الاكثر» و خروج «كثير الشك» عن تحته ثم انه اذا احرزنا بالاستصحاب ان زيد مستطيع يدخل في قوله تعالي «لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» و هكذا اذا احرزنا بالاستصحاب ان هذا الضارب في الارض ليس بمسافر بمقدار ثمانية فراسخ، لايترتب عليه حكم العام فعليه ان مثل الاصل السببي بالنسبة الي المسببي مثل الحاكم علي المحكوم في دخول فرد تحت العام او خروجه عنه كدخول الطواف في الصلاة بقوله «الطواف بالبيت صلاة» في كونه مشروطا بالطهارة او خروج كثير الشك عن تحت قوله (عليه السلام) «اذا شككت فابن علي الاكثر» و خروج الربا بين الوالد و الولد عن قوله تعالي «و حرم الربا» و هكذا فيما اذا احرزنا بالاستصحاب طهارة‌ ماء فيدخل في موضوع «كلما غسل بالماء الطاهر فهو يطهر» فيحكم بالمحمول فعليه اذا جري الاصل السببي لا تصل النوبة الي المسببي لكونه حاكما .

ان قلت: ان نسبة عام «لاتنقض اليقين بالشك» بالنسبة الي الاصل السببي و المسببي سواء لكونهما واجدان لاركان الاستصحاب و هما اليقينان السابقان و الشكان اللاحقان كما نراه في مثال الماء الطاهر المشكوك نجاسته و الثوب النجس المغسول بذاك الماء فما هو الوجه في تقديم السببي علي المسببي ؟

قلنا: ان شمول «لاتنقض اليقين بالشك» للاصل السببي لايزاحم اصلا شموله للآخر الا انه بعد جريان الاستصحاب فيه لاتصل النوبة الي المسببي لارتفاع الشك فيه تعبدا حينئذ؛ كما لانشك بعد الحكم بطهارة ‌الماء بالاستصحاب في ارتفاع النجاسة عن الثوب لكونه مغسولا به، بخلاف جريانه في المسببي فانه يلزم منه عدم شموله للاصل السببي حيث لايمكن الحكم بنجاسة الثوب بالاستصحاب مع الحكم بطهارة الماء ايضا بمقتضي الاستصحاب؛ حيث ان نجاسة الثوب تتصور فيما لم‌يبق الماء علي طهارته مع ان الاستصحاب يقتضي خلافه .

فبالجملة‌ ان شمول «لاتنقض اليقين بالشك» للاصل المسببي فرع لعدم شموله للاصل السببي و عدم شموله للاصل السببي متوقف علي شمول الدليل للاصل المسببي و هذا دور و الدور باطل فالشمول للاصل المسببي في قبال الاصل السببي باطل . و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo