< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: في وجه تقدم الامارات علي الاصول

قال المحقق الخراساني ان المستفاد من كلام الشيخ هو كون الدليل الحاكم ناظرا علي المحكوم بدلالة اللفظية

و استشكل عليه بان لازم ذلك اولا عدم نظارة ادلة الامارات علي «لاتنقض اليقين بالشك» في المقام

و ثانيا بامكان جريان الاستصحاب اذا كان موافقا للامارة مع انه لامجال لجريانه فلاتكون ادلة الامارات حاكمة علي الاستصحاب بل تكون واردة عليه

اما المحقق النائینی فقد قال بالحکومة الا انه اختلف تفسيره عن تفسير الشيخ .

توضيح ذلك

ان كل قضية مشتملة علي الموضوع المعبر عنه بعقد الوضع و المحمول المعبر عنه بعقد الحمل و النسبة الحكمية و وجه التعبير بالعقد في الموضوع و المحمول هو رجوع كل منهما الي قضية ففي مثل قضية‌ »اكرم العالم» يرجع الي قضیتین ای انه يجب الاكرام و رجل تلبس بالعلم .

ثم انه اذا ورد دليل تبين دائرة العلم و تصرف فيه بتوسعته او تضيقه فقال مثلا «السادة من آل الرسول عالم» او تصرف في دائرة الاكرام بالتوسعة او التضييق فقال مثلا «الاكرام بالضيافة»؛ يقال انه حاكم لانه تصرف في عقد الوضع او الحمل كما تصرف بالتضييق بقوله «لا ربا بين الوالد و الولد» في معني الربا في قوله تعالي «و حرم الربا» و بالتوسعة في معني الخمر بجعل الفقاع من اقسامه فقال الفقاع خمر او وسع في معني الصلاة فقال الطواف بالبيت صلاة .

و هكذا اذا تصرف في عقد الحمل كما يتصرف قوله تعالي «ما جعل عليكم في الدين من حرج» في حكم ادلة تثبت الوجوب او الحرمة لبعض التكاليف فيحكم بعدم وجوب الغسل او الوضوء او غيره مما يوجب الحرج فضيق عقد الحمل في تلك الادلة و هكذا دليل «لا ضرر و لا ضرار» بالنسبة الي قوله تعالي «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» اذا يوجب الضرر للصائم .

فعليه ما استظهره الآخوند من كلام الشيخ من ان النظارة في الدليل الحاكم يجب ان يكون لفظية دائما غير صحيح بل يكفي ان يكون الدليل الحاكم ناظرا علي عقد الوضع او الحمل في دليل المحكوم و بما ان ادلة الامارات تصرفت في عقد الوضع في دليل «لاتنقض اليقين بالشك» بجعل ما اخبر به العادل يقينا و ان كان مفيدا للشك واقعا؛ تكون حاكمة عليه فيكون لسان ادلة الامارات الغاء احتمال الخلاف عند الشك و جعل الشک منزلة الیقین و ان كان الشك مع قيام الامارة باقيا كما نري ان الزيادة في الربا بين الوالد و الولد وجداني و لكنه اخرجه الشارع بنفيه عن مصاديق الربا .

و الحاصل ان ادلة حجية الامارات كقوله عليه السلام «لايجوز التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا» او «صدق العادل» او آية النبأ او غيرها من ادلتها؛ تلغي احتمال الخلاف الموجود في مؤدي الامارات تعبدا فتكون حاكمة علي ادلة الاستصحاب .

نعم انها واردة علي ادلة البرائة العقلية و الاحتياط العقلي و التخيير العقلي لكونها رافعة لموضوعات تلك الادلة و هي قبح العقاب بلا بيان و قيام الحجة الشرعية و الرجحان في جانب مؤدي الامارة .

ثم ان هناك احتمالات أخر لتصحيح الورود

الاول: ان يكون المراد من الشك في دليل الاستصحاب عدم الحجة و بما ان قول العادل حجة فيرتفع ادلة حجية الامارات موضوع دليل الاستصحاب بالوجدان .

و الذي يشهد لصحة الاحتمال هو قوله «لاينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك» المشير الي انه امر وجداني و ارتكازي فكأن الامام يشير الي ما هو مرتكز عند العرف من انه لا ينبغي نقض اليقين بما هو غير معتبر لدي العرف و بما ان العرف يري نقض اليقين بخبر العادل جائزا و معتبرا عبر الامام عنه بقوله «لاينبغي» .

و رد الاحتمال المحقق النائيني بان ظاهر الادلة لايساعد هذا الاحتمال حيث انه اراد باليقين و الشك امرا وجدانيا و حالة نفسانية و جعل الشك مقابلا لليقين في قوله عليه السلام «بل انقضه بيقين آخر» ظاهر في ذلك بينما ان الحجة ليست يقينا وجدانيا فلاموجب لحمل اليقين علي الحجة فلا تكون ادلة الامارات واردة علي ادلة الاستصحاب بل تكون حاكمة عليه .

و الحمد لله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo