< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/09/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بيان الاستاذ الخوئي في رد شمول حديث لاتنقض لقاعدة اليقين

انه استشكل المحقق النائيني علي شمول دليل لاتنقض لقاعدة اليقين و الشك الساري من اربع جهات ذكرناها من تقريرات بحثه «فوائد الاصول» الذي قرره آية‌ الله الشيخ محمد علي الكاظمي(ره) و هو احسن من بيانه في تقريرات سيدنا الاستاذ الخوئي في «اجود التقريرات» و لم يرد علي بيان المحقق في الفوائد جل ما اورد عليها سيدنا الاستاذ حسب تقريراته عن بحث استاذه النائيني .

ثم ان للاستاذ الخوئي بيان آخر في رد شمول «لاتنقض اليقين بالشك» لقاعدة اليقين و محصله ان الجمع بين القاعدتين - الاستصحاب و اليقين - و ان كان ممكنا ثبوتا ولكنه غير ممكن اثباتا في دليل واحد لقصور المقتضي عن الشمول و وجود المانع .

توضيح ذلك

اما بالنسبة الي قصور المقتضي فلأن ظاهر روايات «لاتنقض اليقين بالشك» يقتضي فعلية اليقين و الشك في زمان واحد و وحدة متعلقهما و الا لايصح القول بان احدهما ناقض للآخر اذ النقض انما يرد علي الشيء المستحكم المبرم الذي اتصلت أجزائه فاذا انفصل بين أجزائه بشيء يصير منقوضا ففي قوله تعالي «كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا» فان الحبل المشدود المغزول يتحقق نقضه اذا افترق بين أجزائه و في المقام يفهمنا النهي عن نقض اليقين المبرم بالشك، ان المراد من النقض هو نقض الموجود فعلا بالشك الفعلي مع لحاظ الوحدة بينهما متعلقا و زمانا .

ثم ان الوحدة بين متعلق اليقين و الشك من جميع الجهات حتي من حيث الزمان فانه غير ممكن فلابد من لحاظ التسامح و المجاز في العبارة فان الشيء اذا كان متيقنا بالفعل لا يمكن ان يكون مشكوكا بالفعل ايضا و لايصح النهي عن نقضه حينئذ فلابد من رفع اليد اما عن الاتحاد في الزمان و اما عن الاتحاد في الموضوع

و علي الاول يكون مفاد الاستحصاب اذ اليقين و الشك تعلقا بموضوع واحد كالعدالة الا ان اليقين تعلق بحدوثها و يكون زمان التعلق بها متقدما و الشك في ببقائها و يكون زمان التعلق بها متأخرا .

و علي الثاني يكون مفاد القاعدة‌ حيث ان اليقين غير موجود زمن الشك فلايكون تغايرا في زمان المتيقن و المشكوك حيث ان اليقين و الشك تعلقا بالعدالة يوم الجمعة و الموضوع الواحد لايكون مشكوكا و متيقنا .

فمحصل كلامه في مقام الاثبات ان الحديث يحمل علي ما يعقل نقضه و امكان النقض انما يعقل مع اختلاف الزمان فلا يعقل وروده في فرض الوحدة في الموضوع ليشمل قاعدة اليقين .

اما بالنسبة الي المانع فلانه يستلزم التعارض من جمع القاعدتين في الحديث .

بيان ذلك

في مفروض المثال و هو عدالة زيد يوم الجمعة فعلي شمول الحديث للقاعدة يكون مفاده عدم الاعتناء الي الشك في عدالته يوم الجمعة و الحكم بانه كان عادلا آنذاك مع انه قبل الجمعة لم يكن مسبوقا بالعدالة‌ فاستصحاب عدم عدالته قبل الجمعة يقتضي بالحكم بعدم عدالته يوم الجمعة و الشك في عدالته يوم الجمعة يوجب الحكم بعدالته بمقتضي قاعدة اليقين فان الرواية يحكم بعدالة زيد و عدمه يوم الجمعة و هما متعارضان فلا يمكن ان يكون حديث لاتنقض اليقين بالشك متكفلا لبيان القاعدتين معا و بما ان مورد الصحيحتين يكون الاستصحاب فيخرج منهما القاعدة .

و بهذا يتم كلامنا في الامر الاول من الخاتمة و سيأتي الكلام في الامر الثاني بعد عطلة المحرم ان شاء الله تعالي .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo