< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: اقسام القيود المأخوذه في الموضوع

ذكرنا ان منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي غالبا هو التغيير في بعض خصوصيات موضوع الحكم و ان الشك في بقاء الحكم اذا كان ناشئا من سعة دائرة جعل الحكم اوضيقه اما يجري استصحاب عدم النسخ و اما يتمسك بقوله (عليه السلام) «حلال محمد حلال الي يوم القيامة ....» و علي اي حال يسهل جريان استصحاب بقاء الحكم .

اما اذا كان الشك من ناحية الشك في سعة دائرة ‌المجعول و ضيقه فانه يرجع في الحقيقة الي عدم معرفة موضوع الحكم بتمامه و يكون المنشأ فيها التبدل و التغير في بعض خصوصيات الموضوع كما نري ان الشك في جواز وطي الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل يرجع الي تغيير الموضوع و هو المرءة حين جريان الدم الي المرءة‌ المقطوعة دمها أو الشك في وجوب صلاة الجمعة زمن الغيبة يرجع الي تغيير الموضوع و انه هل هو المكلف في زمن حضور المعصوم و دولته او المكلف مطلقا فيشمله الوجوب في عصر الغيبة .

و قلنا ان التغيير في خصوصيات الموضوع و قيوده علي ثلاثة اقسام

الاول: ان يكون القيد من مقومات الموضوع فحينئذ لايجري استصحاب الحكم لاعتبار صدق الوحدة في موضوع القضيتين كالعلم في جواز التقلييد عن المجتهد فاذا تبدل الي الجهل يكون الجاهل غير العالم موضوعا فيختلف حكمه ايضا و هكذا اذا صار الحي ميتا .

الثاني:‌ ان يكون القيد من حالات الموضوع كالقيام في قوله «اكرم هذا القائم» فانه يفهم المكلف منه بان القيام غير دخيل في وجوب اكرامه فاذا جلس لم يتغير موضوع وجوب الاكرام فيستصحب عند الشك بقاء الوجوب و هكذا القلة و الكثرة‌ و المتوسطة للمستحاضة في جواز وطيها فانها من الحالات التي تعرض المستحاضة‌ و لايتبدل موضوع الجواز بتبدلها .

الثالث: ان يكون القيد مشكوكا بين كونها من المقومات للموضوع او الحالات له كتغير احد اوصاف الماء بالملاقات مع النجس فنعلم بان الماء يتنجس بهذه الكيفية ولكن لاندري بان الوصف، الحاصل به التغير اذا زال هل يبقي حكم النجاسة لكونه من الحالات ؟ ام يكون الوصف علة مبقية للحكم كما كان علة حدوثه و موجبا لقوام الموضوع فيتغير الموضوع بزواله فلايجري فيه لا استصحاب الحكم لكونه من اسراء الحكم من موضوع الي موضوع آخر و لا استصحاب الموضوع لعدم الوحدة ‌بينهما ؟

و من المعلوم ان الماء المتغير و الماء الذي زال تغيره موضوعان اذا كان الوصف مقوما للموضوع و ايضا لایمکن استصحاب مهیة الماء لزوال فصل التغير وان بقي الجنس منها لكون المهية مركبة من الجنس و الفصل معا فلايمكن استصحاب بقاء الموضوع بالطريق الأولي .

و ربما يكون الشك في بقاء الحكم في القسم الثالث من ناحية الشبهة المفهومية فإنها من الشبهات الحكمية كالشك في مفهوم الغروب في قوله (عليه السلام) «ثم انت في وقت منهما الي ان تغيب الشمس» و مفهوم الليل في قوله تعالي «و اتموا الصيام الي الليل» فنشك في معناهما و انهما عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس او استتار قرص الشمس فلانعلم بان وجوب الامساك تمتد الي الاستتار او الذهاب، فتسري الشبهة من المفهوم الي الحكم و لايجري استصحاب الحكم لتردد الموضوع لكون الشك ناشئا من التردد في نوع القيد المأخوذ في الموضوع فلايحرز معه بقاء الموضوع .

هل يجري الاستصحاب في الشبهات المفهومية ؟

بما ان الشبهة المفهومية يرجع دائما الي الشبهة الحكمية فلايجري فيها الاستصحاب لان الاستصحاب لايثبت معني اللفظ و بما ان الاستصحاب يجري فيما احرز وحدة الموضوع في القضيتين و لم‌يحرز في المقام فيكون التمسك بقوله «لاتنقض اليقين بالشك» من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و هو باطل.

ثم ان هذه العويصة - تردد القيد بين كونه من المقومات و الحالات- بعث محاولات من العلماء لبيان ضابطة يمكن معه تشخيص نوع القيود المأخوذة في الموضوعات فاختار كلٌ المشخِّصَ بين العقل و العرف و الدليل .

اما القول بان العقل هو المعيار لتشخيص القيود؛ فقال فيه الآخوند بان لازم ذلك عدم جريان الاستصحاب بالمرة اذ العقل بدقته يري كل تبدل حالة تغييرا في الموضوع .

اما القول بكون العرف مشخصا للقيود فانه مبتن علي ان الاستصحاب دليل عرفي يقتضي ذلك إرجاعُ الامام الشاكَ الي استمرار الحالة السابقة و عدم نقضها .

اما القول بكون الدليل هو الضابطة لتشخيص القيود؛ فيحصل منه بان الدليل مثلا اذا جعل الجسم موضوعا للحكم فتبدل الي الفحم بالاحتراق لايتبدل الموضوع اذ التبدل في الصورة النوعية لايوجب تبدل الموضوع من الجسمية .

و ان استفدنا من لسان الدليل أن الشارع جعل الحكم علي الخشب فصار رمادا بالاحتراق فحينئذ تبدل الموضوع فلايجري الاستصحاب فيه .

و لذا حكم المحقق الكركي بارتفاع النجاسة بالاستحالة في النجاسات دون المتنجسات اذ المستفاد من الادلة ان كل جسم لاقي نجسا فهو متنجس، فجعل الشارع موضوع النجاسة علي الجسمية في المتنجسات فانه و ان تغيرت الصورته النوعية ولكن بقي عنوان الجسمية التي هي موضوع النجاسة ولكن في خصوص الاعيان النجسة الذي جعل الشارع مثلا عنوان الكلب نجسا، فانه مع زوال هذا العنوان بوقوعه في المملحة و صيرورته ملحا فقد ارتفع الموضوع لانه لايصدق معه الكلب؛ فلا يمكن استصحاب النجاسة فيه فيحكم بطهارته .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo