< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع البحث: اعتبار وحدت قضیة المتيقنة و المشكوكة لجریان الاستصحاب

ان المستفاد من ادلة الاستصحاب هو ان معني النقض رفع اليد عن الحالة السابقة بلا حجة علي خلافه اما اذا تبدل القضية السابقة الي قضية أخري لايطلق عليه النقض كما يظهر ذلك من قوله تعالي «و لاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا» و عليه يكون معني النهي عن نقض الحالة السابقة؛ عدم ترتيب الاثر علي الشك؛ فبقاء الحالة السابقة يقتضي عدم الفرق بين موضوع القضية و محمولها حال الشك و اليقين و لذا يبدو ان ادلة الاستصحاب بنفسها، احسن دليل علي اعتبار وحدة القضيتين موضوعا و محمولا و الا لامجال للاستصحاب فيه بلاريب .

ثم ان الشيخ استدل علي اعتبار الوحدة بان المحمول بالنسبة الي الموضوع يكون بمنزلة العرض بالنسبة الي المعروض فيلزم من جريان الاستصحاب مع تبدل المعروض اما بقاء العرض بلا محل و اما انتقال العرض من موضوع الي موضوع آخر و كلاهما محال فلايصح استصحاب القضية فيما اذا تبدل الموضوع .

و استشكل عليه الآخرون و منهم الاستاذ اولا بان الاستصحاب قد يجري في الجواهر بلا حاجة الي موضوع

و ثانيا بان قياس الاحكام و المحمولات الاعتبارية بالاعراض الخارجية قياس مع الفارق لعدم استحالة بعض الامور في الاعتباريات كما يمكن ان يكون زيد وابوه مالكان لشي ء واحد فما استدل به الشيخ انسب بعلم الفلسفة .

ولكن يبدو ان مراد الشيخ كان مجرد تشبيه لاقتراب المطلب الي الذهن لا اقامة البرهان و علي أي حال لايهمنا ذلك .

فلاريب في اعتبار الوحدة في القضيتين موضوعا و محمولا الا ان القضية كان متيقنا سابقا و مشكوكا لاحقا و يكون شأن الاستصحاب تنزيل حال الشك منزلة العدم .

يبقي سؤال و هو السر في صيرورة القضية مشكوكة بعد كونها متيقنة فاذا كانت القضيتين متحدتين موضوعا و محمولا من جميع الجهات لامجال للشك في بقائها بل يبقي اليقين بها علي حاله فلابد ان يفرض هناك تغيير و تبدل في الموضوع او المحمول لكي يتغير حال اليقين الي الشك و هذه العويصة صارت سببا للقول بان التغيير و التبدل و ان حصل في الموضوع او المحمول الا انه لا يغير مفهوم العرفي فيهما كتغيير الزمان في القضيتين كالشك في بقاء عدالة زيد بادني احتمال في المقام كارتكاب مشتبه عندنا .

فيلزمنا ترتيب الفهرست للبحث فنقول

ان القضيتين قد تكونان مفاد كان و ليس التامتين و يكون الموضوع فيهما اصل الماهية و المحمول وجود الماهية أو عدمها كاستصحاب وجود زيد أو عدم وجود العنقاء فحينئذ نعلم بعدم تغيير الموضوع فيها دون المحمول فنستصحب بلا ريب .

و قد تكونان مفاد كان و ليس الناقصتين الذي يكون المحمول فيها ثانوي و الموضوع مقيدا بقيد الوجود كان زيد عادلا و الآن كما كان فالمحمول فيها عدالة زيد لا وجوده و يكون الموضوع فيها زيد الموجود فكنا علي يقين بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع حدوثا صرنا مشكوكا في بقائه .

و لا يخفي ان المراد من المحمولات الثانية هنا غير مصطلحها في علم المنطق و الفلسفة بل المقصود منها ما ورد علي الموضوع بقيد الوجود سواء كان المحمول ثانوي او بالواسطة فان الحركة بالنسبة‌ الي زيد محمول اولي و السرعة محمول ثانوي بالنسبة‌ اليه اذ زيد موجود اولا ثم يتصف بالحركة ثم بالسرعة فيجري الاستصحاب هنا لزيد السريع الحركة عند الشك فيها فان المحمول في القضايا المستصحبة يحمل علي الموضوع اما بلا واسطة و اما معها .

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo