< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: محصل کلام الاستاذ الخوئی فی عدم المرافقة‌ مع المحقق النائيني

الاول: ان المحقق خلط بين مرحلة الجعل و المجعول حيث ان الاحتياج الي دليلين لاثبات اصل الحكم و استمراره انما يتصور في مقام الجعل دون المجعول اذ من الممكن ان يكون دليل واحد متكفلا لبيان استمرار المتعلق او الحكم فيقول «ان شرب الخمر حرام دائما» او يقول «ان الحرمة مستمرة لشرب الخمر» فاحتياج الاستمرار الي دليل ثانوي انما هو في مقام الجعل دون المجعول .

فعليه كما ان المرجع هو عموم العام بعد خروج برهة‌ من الزمن حين كون الاستمرار قيدا لمتعلق الحكم كذلك فيما اذا كان الاستمرار قيد الحكم فيرجع الي عموم العام بعد خروج البرهة المخصصة بدليل الخاص .

فاذا جعل المولي الاستمرار قيد الحكم في قوله «ان شرب الخمر حرام مستمرا» ثم خصص حال بعض الامراض كالاستسقاء؛ يكون المرجع بعد البرء من المرض عموم حرمة شرب الخمر و هكذا اذا جعله قيد متعلق الحكم .

فنقول للمحقق النائيني بعد خروج برهة من الزمان المستمر عن الحكم او عن متعلقه ثم تردد المخصص بين الاقل و الاكثر يكون المرجع فيما سوي قدر المتيقن عموم العام و دليل الاستمرار سواء كان الاستمرار قيد الحكم او قيد متعلقه .

الثاني: بحث صغروي في قوله تعالي «اوفوا بالعقود» بحيث صار معركة الآراء بين المحقق الكركي و الشيخ الاعظم ثم بين المحقق النائيني و الشيخ فان العام فيها استغراقي بالنسبة الي افراده العرضية و هي كل عقد عقد فيجب الوفاء بكل عقد بمقتضاه فلو انعقد كاسب في يومه مأة عقد يجب عليه الوفاء مأة مرة بنحو الانحلال .

و ايضا ان له انهاء كل عقد الي آخره بمقتضي معني الوفاء و من المعلوم ان انهاء كل عقد بحسبه فلو نذر ان يصوم يوما لله فان الوفاء به و انهائه يتحقق بامساكه الي آخر ذلك اليوم و اذا انعقد البيع مع المشتري فانما يتحقق الوفاء به بانهائه البيع الي الابد اذ الوفاء لايتصور الا به فلا يكون هنا الا وجوبا واحدا للوفاء بالعقد ولا ينحل الوفاء الي كل آن آن .

فقول الشيخ بتعدد وجوب الوفاء لكل آن اذا كان الزمان مفردا ليس بصحيح اذ لایکون لکل آن لزوم انهاء العقد بل معنا وفاء بالعقد هو انهائه الی الآخر فلايتعلق بالعقد الا وجوبا واحدا و يكون متعلق الوجوب انهاء العقد الي نهايته فلا يكون الزمان مفردا

ولكنه يصح قول المحقق الكركي في بقاء اللزوم الي الآخر فلو سقط اللزوم في برهة تخرج تلك البرهة من حكم اللزوم و يبقي نفس العموم المستقر لدلالة مثل هذا العموم علي وجوب الحكم بالنسبة الي افراده الطولية و العرضية .

الثالث: ان متعلق حكم الله قد يكون افعال المكلف كالصلاة و الصيام و الحج و الغيبة و قد يكون امرا اعتباريا كالملكية‌ و الزوجية من الاحكام الوضعية و منها الوفاء بالعقد الذي تعلق به الوجوب .

و قد يكون الدليل امرا او نهيا صورة و ظاهرا مع انه يرشد الي الحكم الوضعي باطنا كقوله تعالي «اوفوا بالعقود» فان الظاهر فيه الامر ولكن متعلق الامر امر اعتباري كالوفاء فيرشدنا الي لزوم العقد و يكون معناه ان العقد غير قابل للفسخ و كذلك قوله (عليه السلام) «دعي الصلاة ايام اقرائك» في الارشاد الي مانعية الحيض للصلاة

و مانحن فيه من هذا القبيل فالآية ترشدنا الي ان العقود لازمة الوفاء بها و لا تكون قابلة للفسخ بنفسها فلو خرجت من اللزوم برهة من الزمان لاتشمل الخاص سائر افراد الطولية و العرضية .

فالملخص من التنبيه الثالث عشر

ان العام اذا ورد عليه مخصص باعتبار برهة من الزمان لايكون استصحاب الحكم المخصص حجة فيما سواه بل المرجع هو عموم العام حيث انه لافرق بين الافراد الطولية الموجودة في زمان الاستمرار و الافراد العرضية المقارنة فكما ان العام حاكم بالنسبة الي غير الفرد المخصَّص في الافراد العرضية كذلك حاكم بالنسبة الي الافراد الطولية .

و لنا تبصرة علي كلام الاستاذ الخوئي

و هو ان انكار الفرق بين العموم الافرادي و المجموعي انكار لامر بديهي و ضروري و كيف يعقل ان يكون مثل صوم ثلاثين يوما من شهر رمضان، مثل يوم واحد منه في الافطار في بقاء وجوب الصيام في باقي الايام من الشهر بمقتضي العموم الدال علي الوجوب في كل يوم من الشهر و من المعلوم ان عموم قوله تعالي «اتموا الصيام الي الليل» لا يرجع بعد نقضه بالدليل المخصص الدال علي جواز الافطار بسبب المرض او السفر لكونه حكما واحدا مستوعبا ليوم واحد .

التنبيه الرابع عشريقع الكلام فيه في ان المراد بالشك هل يكون ما سوي اليقين او يراد به الاحتمال المتساوي الطرفين

انه لاريب في ان الظن اذا كان من المعتبرات لدي الشارع كالظنون الحاصلة من الامارات و الحجج ينبغي الاعتناء بها فينقض بها اليقين السابق اذا قام علي خلاف الحالة السابقة؛ لكونها بمنزلة اليقين فان قامت البينة علي ان الثوب المتنجس صار طاهرا بالملاقات مع الكر لايجري استصحاب بقاء النجاسة فيه .

اما الظنون الغير المعتبرة كالظن الحاصل من القياس او الشهرة، فانها غير حجة شرعا فلارخصة في الاعتناء بها؛ لكونها نازلة منزلة العدم في الاعتبار .

اما اذا كان الظن حاصلا من الشهرة لا من الظنون القائمة علي عدم حجيتها دليل شرعي و كان المدلول غير الحرمة يجري الاستصحاب فيها و ذلك لوجوه سيأتي البحث فيه.

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo