< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

89/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: استنتاج کلام المحقق النائینی(ره) من المقدمات الخمسة

قد مر الاشکال فی الجملة الثالثة من صحیحة زرارة من أ

ن الیقین بالنجاسة بعد الصلاة یوجب نقض الیقین بالیقین.

والمقصود من بیان المقدمات الخمسة السابقة ان نستنتج منها ان المشروط فی الطهارة الخبثیة احد الامرین ،إما الطهارة الواقعیة فی الثوب و البدن و إما الطهارة المحرزة فیهما .فاذا احرز المصلی الطهارة باصل کاصالة الطهارة او الاستصحاب وصلی بها فصلاته صحیحة و لو تیقن بعد الصلاة بنجاسة احدهما؛ لان الشرط اما ان یکون الطهارة الواقعیة و اما الطهارة المحرزة و المصلی احرز الشرط و استیقن بالطهارة المحرزة الحاصلة بالاستصحاب حین الصلاة ولذلک علل الامام (علیه السلام) بقوله «لانک کنت علی یقین من طهارتک » لوجود الطهارة المحرزة بالاستصحاب فکان الشرط حاصلا ولا اعادة.

فالسر فی الحکم بصحة الصلاة بعد الیقین باصابة النجاسة، الثوبَ او البدنَ قبل دخوله فی الصلاة، کون الطهارة محرزة ؛لانه کان متیقنا بالطهارة قبل الظن بالاصابة، و الشک أو الظن بالاصابة لایوجب نقض الیقین بالطهارة، فکان المصلی محرزا- بکسرالعین- الطهارةَ حین الصلاة بالیقین السابق علی الشک فکان واجدا لشرط الصلاة حین الصلاة فلا یجب الاعادة.

وکم له من نظیر فکثیرا ما حکم الشارع باجزاء المشکوک عن الواقع کقاعدة التجاوز و الفراغ التی تحکم بإجزاء الصلاة أو الوضوء المشکوکة صحتهما بعد العمل.

هذا کله بناءا علی شرطیة الطهارة فی الصلاة.

اما بناءا علی مانعیة النجاسة الخبثیة فنقول: المانع هو النجاسة المحرزة وان لم تحرز فالصلاة صحیحة قطعا. فالنجاسة اذا کانت محرزة بالعلم التفصیلی او الاجمالی او باستصحاب النجاسة تکون مانعا والا فالصلاة محکومة بالصحة.

ففی الجملة الثالثة وإن صلی زرارة فی الثوب النجس ولکن الامام(علیه السلام)حکم بعدم وجوب الاعادة لانه لم یحرز النجاسة وان احتملها ولکن لم یرها حینما نظر فی الثوب فلم یحرز المانع و بعد الصلاة حینما احرزه حکم بغسل الثوب للصلواة الآتیة بقوله(علیه السلام) تغسله و لا تعید.

والحاصل عدم الفرق فی صحة الصلاة بین ان یکون الطهارة الخبثیة شرط الصلاة و بین ان یکون النجاسة مانعا والاستصحاب جار علی کلا التقدیرین والصلاة صحیحة لان الطهارة ان کان هی شرط الصلاة فالمعتبر الواقعیة او المحرزة منها وقد أحرزها زرارة بالاستصحاب فکانت صلاته واجدة للشرط ولا اعادة.

وان کانت النجاسة مانعة فالمعتبر فی المانعیة هی النجاسة المنَجَّزة لا الواقعیة و المنجزة هی ما تحرز بالعلم التفصیلی او الاجمالی او المحرزة بالاستصحاب فاتضح السر فی عدم وجود الاعادة فی الصورة الثالثة.

یبقی فی المقام احتمال الشیخ الانصاری(ره) و هو إجزاء الامر الظاهری عن الواقع و قال: لعل السر فی الحکم بعدم الاعادة ان زرارة بعد الظن بالنجاسة صلی مع استصحاب الطهارة او اصالة الطهارة فکان واجدا للامر الظاهری کمن یصلی الظهر ویجری استصحاب الوضوء ویصلی بالطهارة الاستصحابیة وقالوا ان الذی یشترط فی الصلاة هو الطهارة الواقعیة الخبثیة کالطهارة الحدثیة ولکن تبطل الصلاة مع کشف الخلاف فی الطهارة الحدثیة ولکنها فی الطهارة الخبثیة لاتبطل الصلاة بعد العلم بالنجاسة؛ لان الامتثال للامر الظاهری المنبعث من الاستصحاب ، یوجب الاجزاء.ثم قال الشیخ: تمسک جماعة بهذا الحدیث علی اجزاء الامر الظاهری عن الواقعی .

ثم ان الاخوند والشیخ اوردا علیه بان الامام جعل علة عدم الاعادة ،الاستصحاب لا الامتثال للامر الظاهری.فعندما سال زرارة لم ذلک؟ علل الامام بان نقض الیقین بالطهارة بالشک غیر جائز.هذا مضافا الی ان الامر الظاهری مجزیء ما لم یکشف الخلاف و المفروض بقاء الوقت عند الکشف فلا یجزی.فالقول بان علة عدم الاعادة الاجزاء،غیر تام.

قال المحقق النائینی(ره): یمکن القول بان هذا الحدیث حکم بالاجزاء من احدی الجهتین اما من جهة واجدیت الشرط و هو الطهارة المحرزه و اما من جهة اجزاء الامر الظاهری عن الواقع ولذلک قال یمکن حمل الصحیحة علی اجزاء حکم الظاهری عن الواقع. ولکن الاستاذ یقول: الحق مع الشیخ و الاخوند و فی الحقیقة صحة الصلاة تکون لاجل الشرط الواقعی و هو الطهارة المحرزه لا الامتثال للامر الظاهری.

و الحمد لله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo