< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

41/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- عدم خصوصیة النزح و اعتبار المزج فی تطهیر ماء البئر.

مسألة 1: «ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیّر فطهره بزواله و لو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول، و لایعتبر خروج ماء من المادة فی ذلک.»

الفروع: هذه المسألة مشتملة علی فروع؛

الأول: أنّ البئر إذا تنجست بتغیّر أحد أوصافه الثلاثة یکون طهرها بزوال التغیّر.

أقول: بعد ماعرفت کون المدار علی التعلیل المذکور فی حکم الدلیل و أنّ العلة –سیّما إذا کانت منصوصة– تعمّم و تخصّص و قدعرفت تعلیل الطهارة فی البئر فی صحیحة إبن‌بزیع بقوله «لأنّ له مادة»[1] و عرفت سابقاً عدم وجوب نزح الدلاء لطهارة البئر بل هو إما مستحب أو محمول علی التقیة فلادخل له فی طهارة البئر بل هو مقدمة تعرف بمقتضی قوله علیه‌السلام فی الصحیحة «فینزح حتی يذهب الريح ويطيب طعمه» معلّلاً بأنّ له مادة، تعرف أنّ أساس طهارة البئر زوال التغیّر.

الثانی: کفایة الإتصال بالمادة بعد زوال التغیّر من دون إعتبار خروج الماء من المادة لکی یغلب ماخرج من المادة علی الماء النجس، بل نفس الإتصال بالمادة کاف فی الحکم بطهارة ماء البئر عملاً بمقتضی إطلاق الغلبة.

الثالث: عدم إعتبار المزج إذ المستفاد من ظهور قوله «لأنّ له مادة» أنّ نفس الإتصال بالمادة کاف فی طهارة البئر سواء حصل المزج أم لا بل قد عرفت فی الفرع الثانی عدم إعتبار خروج الماء من المنبع (المادة) فضلاً عن إعتبار مزجه.

ذکر بعض الأعلام: إنّه لاإطلاق فی العلة بالنسبة إلی المزج و عدمه لغلبة حصول المزج بل دوامه عادتاً و العرف هو الحاکم فی باب الطهارة و النجاسة فیما لاتصریح به فی لسان الشارع و الغریزة العرفیة حاکمة بشرطیة جریان المطهّر علی مایراد تطهیره و بالجملة قوله() «فینزح يذهب الريح ويطيب» حیث أنّ النزح ملازم عادتاً لمزج الماء الخارج من المادة مع ماء البئر فیلزم فی نظر العرف دخول المطهّر علی المطهَر بالفتح و علی فرض الشک یؤخذ بالقدر المتیقّن و هو فرض المزج.

و ذکر شیخنا الأنصاري رحمه‌الله‌تعالی فی کتابه فی الطهارة «القول بعدم اعتبار النزح و كفاية زوال تغيره لاتصاله بماء المادة المعتصم بناء على أن علة النزح في الصحيحة زوال تغيره فهو المقصود دونه و ذكره لكونه مقدمة له في الغالب، و فيه انه موقوف على كون حتى للتعليل والظاهر كونها للغاية ولو سلم فاطلاق زوال التغير ينصرف إلى الغلب وهو الحاصل بالممازجة المتجدد فإنه هو الذي يترتب على النزح واما زوال التغيير بنحو آخر. فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا فضلا عن استناده إليه على وجه العلية.»[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo