< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: (فقه الطهارة)

کان کلامنا فی الجواب عن إستدلال المحدث الکاشانی رحمه‌الله‌تعالی و کذا لعلّه إبن‌أبی‌عقیل بالروایات الدالة علی أنّ کلّ ماء طهور إلّا ما تغیّر أحد أوصافه الثلاثة فإنّها بإطلاقها أو عمومها شاملة للماء القلیل کما أنّها تشمل الماء الکرّ و مع ذلک جعلت نجاسة الماء منحصرة بتغیّر أحد أوصافه الثلاثة دون غیرها.

و قد عرفت: أنّ تلک العمومات أو المطلقات مختصة بما تقدم من أدلة انفعال الماء القلیل کالروایات الواردة فی نجاسة الآنی الذی أصابته قطرة دم[1] أو أصابته یده و هی قذرة[2] أو شرب منه الکلب او الخنزیر[3] مع العلم بأنّ الماء فیها لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة مضافاً إلی ظهور هذه العمومات و المطلقات فی المیاه الکثیرة البالغة حدّ الأکرار و مما یدلّنا علی التفصیل بین القلیل و الکرّ صحیحة صفوان‌بن‌مهران حیث أنّ السائل سأل عن الماء الذی تردّها السباع و تلغ فیها الکلاب .... فأجابه الإمام علیه‌السلام بالفرق بین الماء الذی وصل إلی ساق الراوی أو إلی رکبته فحکم بعدم الانفعال. فإنّه لو لم یکن فرق بین الماء القلیل و الکثیر (البالغ حدّ الکرّ بل الأکرار) لم یکن وجه لسؤال الإمام علیه‌السلام عن مقدار الماء.

هذا مضافاً إلی أنّ الأخبار الواردة فی تحدید الماء العاصم بالکرّ کما فی صحیحة إسماعیل سألت أباعبدالله عن الماء الذی لا ینجسه شیء؟ فقال: کرّ[4] و غیرها من الأخبار الواردة فی تحدید الماء العاصم الراکد تدلّ علی أنّ الماء القلیل ینفعل بملاقاة النجس و إن لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة و النسبة بین هذه الروایات المفصلة بین القلیل و الکرّ مع المطلقات المتقدمة و إن کانت عموماً من وجه لتعارضهما فی مادة الاجتماع و هو الماء القلیل لکن لا ریب فی دلالة هذه الأخبار المفصلة علی أنّ الماء القلیل له خصوصیة لیست فی الماء الکثیر أو الجاری أو البئر حیث أنّ هذه المیاه لا تنفعل بملاقاة النجس بل لابدّ فی تنجسها من تغییر أحد أوصافه الثلاثة ولو کان الماء القلیل مثل تلک المیاه لم یکن وجه للتفصیل بین بلوغ الماء حدّ الکرّ أو کونه ذا مادة و بین الماء الذی لم یبلغ الکرّ و لم یکن ذا مادة فلابدّ من تقیید تلک المطلقات الدالة علی عدم الانفعال بخصوص الماء الجاری الذی له المادة أو الماء الکرّ.

و قد صرّح بعدم انفعال الماء الکرّ إلّا مع تغیّر أحد أوصافه ما رواه فی بصائر الدرجات عن شهاب بن عبدربه و فی ذیلها: جئت تسأل عن الماء الراکد من الکرّ مما لم یکن فیه تغیّر أو ریح غالبة. قلت: فما التغیّر؟ قال: الصفرة فتوضّأ منه و کلّ ما غلب (علیه) کثرة الماء فهو طاهر[5] . و النتیجة أنّ الأخبار المطلقة دلت علی عدم تنجس الماء الذی لم یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة کرّاً کان أو قلیلاً أو ذا مادة أو جاریاً و هذه الأخبار المفصلة دلت علی أنّ عدم الإنفعال بالتغیّر مختص بالکرّ فتنقلب النسبة من العموم من وجه إلی العموم المطلق و أما الأخبار المستدلّ بها بالخصوص لعدم انفعال القلیل عدة روایات (منها) ما رواه محمد بن میسر[6] .


[1] . وسائل الشیعة – باب8 من أبواب الماء المطلق – حدیث 1.
[2] . وسائل الشیعة – باب8 من أبواب الماء المطلق – حدیث.
[3] . وسائل الشیعة – باب1 من أبواب الأسئار – أحادیث 2 و 3.
[4] . وسائل الشیعة – باب9 من أبواب الماء المطلق – حدیث 7.
[5] . وسائل الشیعة – باب9 من أبواب الماء المطلق – حدیث 11.
[6] . وسائل الشیعة – باب8 من أبواب الماء المطلق – حدیث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo