< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: (فقه الطهارة)

(مسألة1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر(نعم إذا کان جاریاًمن العالی إلی السائل و لاقی سائله النجاسة لا ینجس العالی).

(مسألة 2) الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه، نعم لو خرج معه غیره و صعّد کماء الورد یصیر مضافاً.

(مسألة 3) المضاف المصعّد مضاف.

(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید لإستحالته بخاراً ثم ماءً.

ذکر سیدنا الأستاد() فی ذیل قول الماتن فی المسألة الأولی (نعم إذا کان جاریاً من العالی إلی السائل و لاقی سائله النجس لا ینجس العالی منه): (المناط فی عدم التنجس أن یکون الجریان عن دفع و قوة من دون فرق بین العالی و غیره) و ذکر فی تقریرات درسه أنّه إذا کان الجریان بالدفع و القوة یکون الماء فی نظر العرف متعدّداً أحدهما الماء الدافع و الثانی الماء المدفوع و هذا التعدّد آبٍ عن سریان أحدهما إلی الآخر، و علیه فالمدار عند الأستاد() فی عدم الإنفعال هو تعدّد المائین و معه لا مجال السرایة فی أحدهما إلی الآخر.

لکن المناط عند الأکثر عدم السرایة فی الإرتکاز العرفی حیث أنّ الماء العالی لا یتأثّر من السائل عند العرف سیّما فیما مثّله الماتن من صبّ الماء الإبریق العالی علی ید الکافر الواقع تحت الإبریق و هذا أمر بدیهی عند العرف و علیه المدار فی جمیع الأعصار و الأمضار فی دفع الکثافات و القذرات فتری الناس جمیعاً إذا أرادوا دفع أو رفع القذرات الموجود فی أیدیهم أو ألبستهم أو ظروفهم أنّهم یلقونها تحت الحنفیات التی یخرج الماء منها و یغسلونها بما یخرج من الحنفیه العالی و لا یری أحد سرایة ما فی تحت الحنفیته إلی الماء الذی یخرج منها علی الشیء القذر و الکثیف و هذا المناط جار فی المضاف الذی یخرج من العالی علی السائل.

لکن یمکن الإشکال علی ما أفاده سیدنا الأستاد() من جعل المناط تعدّد الماء أولاً بما إذا فرضنا وجود ظرفین کبیرین (ما دون الکرّ) و کلاهما مملؤ من الماء فی سطح مساوی و بینهما لوله بقطر سانتیمتر إتصل ماء أحد ظرفین بالآخر بواسطة هذا اللول فإنّه لا إشکال حینئذ فی تلاقی ماء أحدهما بماء الآخر فإذا فرضنا إنّ أحد الظرفین مملؤ بماء طاهر و الثانی بماء متنجس فلازم تعدد المائین عدم الحکم بتنجس الماء الطاهر الموجود فی أحد الظرفین بملاقاة الماء المتنجس فی الظرف الآخر، و لازم ما أفتوا به من أنّ مجرد الملاقاة ولو بمقدار رأس الإبرة الحکم بنجاسة الماء الملاقا الموجود فی الظرف الآخر.

و یرد مثل هذا الإشکال فیما إذا کان الماء الدافع طاهراً و خرج من تحته بدفع و قوة فی حوض أو ظرف آخر فیه مایع متنجس بصورة فوارة فالأستاد() جعل الماء الدافع مغایراً لما فی الحوض من الماء المتنجس إذ الدفع عنده ملازم للتعدد عرفاً و لازمه عدم تنجس ما یخرج من الأسفل بقوة و دفع مع أنّه ملاق للماء الموجود فی الظرف و هو ماء متنجس و قد أفتی بأنّ ملاقاة النجس توجب الحکم بسرایتها إلی الماء الطاهر ولو بمقدار رأس إبرة و لا ریب فی ملاقاة ما یخرج من تحت – ولو بقوة – مع الماء المتنجس فی العالی.

و بالجملة لا نری وجه الجمع بین کون مجرد الملاقاة موجباً للسرایة مع تعدد المائین أو خروج أحدهما بدفع و قوة علی ماء متنجس من الأسفل أو السطح المساوی.

و بالجملة التهافت بین الحکم النجاسة بمجرد الملاقاة مع فرض تعدد الماء ظاهر فی جمیع من الموارد فتدبر و لا یخفی جریان الإشکال فی الملاقاة المایع المضاف مع متنجس ما.

فالأقوی لو سلّم القول بعدم السرایة التوسل إلی إرتکاز العرف من دون دخل فی ذلک لتعدد مایعین فی ذلک حیث أنّ العرف یری عدم إنفعال الماء العالی بالماء السافل و کذا یری عدم إنفعال الماء الدافع الخارج بالقوة و إن کان أسفل من الماء المدفوع فیه و هذا جار فی الماء المضاف إیضاً و هذا هو الأساس لعدم تنجس الماء الموجود فی الحیاض المتصل بالخزینة فی الحمامات حیث أنّ الماء فی الحیاض یخرج من الخزینة بدفع و قوة فلا یتأثّر و لا ینفعل بملاقاة النجاسة الموجودة فی الحیاض و بهذا ظهر عدم تنجس الملاقی بالماء المتنجس الملاق فی جمیع فروض الملاقاة إذ المایع الملاقی یلاقی المایع الملاقاة لا محاة سواء کان مع الدفع و القوة أم لم یکن ذلک فلو قلنا بأنّ علة التنجس مجرد الملاقاة بأیّة صورة حصلت فاللازم الحکم بتنجس الماء الدافع بل الوارد من الفوق علی المتنجس السافل، و علیه فالأولی إیکال مسألة السرایة علی العرف فتأمّل. و أما البحث فی المسألة الثانیة و ما بعدها فهو موکول إلی مزید الدقة و تأمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo