< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: (فقه الطهارة) الکلام فی أحکام ماء المضاف

إنتهی کلامنا إلی ما ذهب إلیه الصدوق() من جواز الوضوء و الغسل بماء الورد و واقفه علی ذلک الفیض الکاشانی() فی مفاتیح الشرائع و نسب إلی إبن أبی عقیل جواز التوضّأ بالماء الذی سقط فیه شیء غیر محرم و لا تنجس و غیره فی أحد أوصافه الثلاثة حتی أضیف إلیه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و غیرهما مما ورد فی محکی کلامه إلّا أنّه قیّده بصورة الإضطرار و لعلّه یری مطهریة الماء المضاف مطلقاً و إنّما ذکر الأمور المشار إلیه من باب المثال و قد عرفت أنّ المستند ما رواه الکلینی() بإسناده عن یونس عن أبی الحسن() و قد عرفت البحث فی السند و إمکان تصحیح الروایة و أما الدلالة فقد یقال بإرادة معنی العرفی و اللغوی من الوضوء و الغسل علی ما ببالی من حمل الشیخ() علیهما و لکنّه یعبد.

و عرفت الجواب بإمکان إرادة ما یسمّی فی العرف بماء الورد و لم یکن مضافاً بل فیه رائحة الورد إما بالمجاورة أو بتقطیر الماء المطلق الواقع فیه کمیة من الورد بحیث لم یخرج عن الإطلاق لکثرة الماء و إنّ التقطیر لا یغیّر بإطلاقه فإنّه بمنزلة ما إذا صار الماء المطلق بخاراً ثم رجع إلی المائیة من أجل برودة الهواء فإنّه ماء مطلق و إن حصل فیه رائحة الورد، و توهم کونه مضافاً ناش من قلة وجود مثل هذا الماء بالنسبة إلی الماء المطلق مع أنّ إکتساب الرائحة لا یوجب خروجه عن الإطلاق فلو فرضنا بحراً فیه رائحة المسک لم یخرج بذلک عن الإطلاق.

و أجاب الأستاد() أخیراً بأنّه لو شککنا فی إرادة ما لا یخرج عن الإطلاق أو المضاف فإنّ النسبة بینها و بین آیة التیمّم عند فقد الماء هو العموم من وجه فیتعارضان فی المجمع و هو ما إذا کان الماء الورد مضافاً و انحصر الماء فی ذلک فإنّ الآیة تقتضی التیمّم و الروایة تقتضی الوضوء و الغسل و عند التعارض بالعموم من وجه، تقدم الآیة علی الحدیث.

و قد یقال بأنّ المراد من ماء الورد هو ماء الورد الذی ترد علیه الدواب و السائل یسأل لأجل إحتمال ما فی مثله من أبواب الحیوانات، لکن دفعه الأستاد() بأنّ الروایات وصلت إلی أرباب الکتب الأربعة بالقرائة و السماع لا بالوجادة و قد صرّح الصدوق() لأجل ذلک بجواز التوضی و الغسل بالجلّاب.

و أما إبن أبی عقیل فقد إستدلّ له بما رواه عبدالله بن مغیرة عن بعض الصادقین إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضّأ باللبن إنّما هو الماء أو التیمّم فإن لم یقدر علی الماء و کان نبیذ فإنّی سمعت حریزاً یذکر فی حدیث أنّ النبی(صلی‌الله علیه و آله) قد توضّأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء[1] .


[1] . وسائل الشیعة – باب2 من أبواب الماء المضاف – حدیث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo