< قائمة الدروس

بحوث خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

36/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

استدراکات من الابحاث الماضیة:
الاول: احتمال اختصاص خمس الارباح بالامام لسیاسة الوقت فی عصر الائمة المتاخرین و یشهد له روایة النیشابوری:«له منه الخمس» و روایة أبی علی بن راشد:«قلت له أمرتنی بالقیام بامرک و أخذ حقک...» و ما فی صحیحة علی ابن مهزیار من التحلیل فی سنة 220 الظاهر فی اختصاصه للامام و انه لایبعد کون الخمس فی المال المختلط بالحرام و الارض المشتری عن الذمی سنخ آخر غیر الخمس المصطلح و من هنا نقل فی الحدائق عن المنتقی فی مقام الجواب عن الاشکالات الواردة علی صحیحة ابن مهزیار: احتمال اختصاص هذا الخمس بالامام و استظهاره من بعض الاخبار و من جماعة من القدماء و فی الجواهر عن الکفایة و الذخیرة المیل الی اختصاص هذا الخمس مطلقا بالامام و فی أواخر الخمس من الجواهر فی المسالة الرابعة قال:« بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام (عليه السلام) و إن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله، و لذا لو زاد كان له (عليه السلام)، و لو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه، و حللوا منه من أرادوا.»
الثانی: ذکر بعضهم ان یکون خمس الارباح تشریعا ولائیا.
الثالث: انه علی القول المشهور من التقسیم سداسیا و نصفه للامام علیه السلام یکون المرجع فی عصر الغیبة من قبل الائمة المتاخرین لمقام ولایتهم علی الناس و استشهد له بروایتی ابی علی و النیشابوری لکن یدفعه قول أبی جعفر ع حیث طبق الآیة علی کل الفوائد فی قوله:«فالغنائم و الفوائد یرحمک الله الخ.» و قیل بان الخمس من بیت المال و الامام هو المتصرف فیه فلا حاجة فی الغنیمة الی العلم برضی الامام فی صرف سهم الامام حصول العلم برضاه للآخذ و المودی و لایحصل العلم بالرضا الا مقترنا باذن الفقیه النائب للامام الحجة بلا فرق فی ذلک بین الاخذ او المودی و لعله یمکن تحصیل العلم برضاه فی الحوزات العلمیة الحافظة للدین و کذلک یجب تحصیل العلم للاخذ من الطلبة بذلک و من هنا یمکن الحکم بحرمة التصرف لغیر الموارد المتیقنة کما هو مقتضی قوله:«لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» فمن لم یکن مشتغلا بعلم الدین بل اکتفی بزیّ العلماء لم یکن محرِزا لاکل سهم الامام.
و اما ان قلنا بانه حق وحدانی فیرجع الی الفقیه الجامع للشرائط فی تمام الخمس لانه الحاکم الاسلامی فی عصر الغیبة فیصرف فیما یراه مصلحة الاسلام و المسلمین و لایحتاج الی العلم برضی الامام علیه السلام.
و کذلک تظهر الثمرة فی سهم الثلاثة الباقیة فانه علی الاول یجوز دفع سهامهم الی انفسهم دون الثانی اذ لابد فیه من الصرف الی الامام و هو ینوب الاصناف الثلاثة و یاخذ الزوائد عن مصارف الاصناف الثلاثة لنفسه و ینوبهم مع عدم الوفاء.
و ربما یقال بتقدیم السادة فی الخمس علی غیرهم عند احتیاجهم فی معاشهم و لزوم صرف سهم الامام فیهم تمسکا بمرسلة حماد الطویلة و أجاب عنه -کما قال به بعض الاعلام المعاصرین فی کتاب الخمس بعد نقل مرسلة حماد الطویلة التی رواها الکلینی و الشیخ بطولها و نفی عنها ضعفها من جهة الارسال کون المرسِل من أصحاب الاجماع و کون الروایة مدار فتاوی الاصحاب فی الابواب المختلفة حیث ان الروایة مشتملة علی مسائل مختلفة من أبواب متفرقة و علی جمیعها العمل، قال ص259:« و محطّ النظر في الرواية كيفية تقسيم الامام و صرفه للماليات و الميزانيات الاسلامية من الاخماس و الزكوات و خراج الاراضى و الانفال بعد فرض كونه حاضرا مبسوط اليد و متصديا للحكومة الاسلامية و بعبارة اخرى المنظور في الرواية كما يظهر لمن تدقق فيها بيان كيفية تقسيم الميزانيات بحسب التشريع الاوّلى و مع قطع النظر عما حصل في عصر الائمة- عليهم السلام- من انقطاع ايديهم عن الحكومة و شئونها، فالاستدلال بالرواية لتتميم حوائج الذريّة من سهم الامام- عليه السلام- في عصر الغيبة او عدم بسط اليد مع كون الوجوه المجتمعة أقلّ قليل و كون بعض المصارف اهم بمراتب مشكل جدا كما لا يخفى.» انتهی.
و الظاهر انه فی کلامه هذا ینظر الی ما فی المرسلة من قوله علیه السلام:« وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ(علی الکفاف و السعة- تهذیب) مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَفِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo