< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

استدراک عما ذکره السید الاستاد من مسالة 82 من عدم ورود الکسب فی روایة، فنقول ورد هذا اللفظ فی روایة عبد الله بن سنان:«علی کل امریء غنم أو اکتسب الخمس مما أصاب لفاطمة علیها السلام و لمن یلی أمرها من بعدها من ذریتها»(باب 8 من ابواب مایجب فیه الخمس، ح8) لکن فی السند عبد الله بن القاسم الحضرمی المصرح بضعفه و بمضمون التکسب و الکسب ما ورد بلفظ التجارة کصحیح أحمد بن محمد بن عیسی عن یزید:«فکتب الفائدة مما یفید الیک فی تجارة من ربحها أو حرث بعد الغرام أو جائزة »(الباب، ح7) و فی صحیح علی بن مهزیار:«قلت و التاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد موونتهم»(الباب، ح3) الی غیر ذلک مما صرح بما یستفیده الانسان من التکسب، نعم یرجع ذلک کله الی الفائدة التی یستفیدها الانسان و قد جمعها فی موثقة سماعة عن أبی الحسن علیه السلام و عن الخمس؟ فقال فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر.»(الباب، ح6)
ثم نرجع الی البحث فی مسالة84 من عدم اشتراط التکلیف و الحریة، فنقول: صرح الماتن بثبوت الخمس فی خمسة من الموارد السبعة علی نحو الجزم( الکنز، المعدن، الغوص، الحلال المختلط بالحرام و الارض المشتری للذمی) و استشکل فی ثبوته بالنسبة الی أرباح المکاسب فاحتاط فیه بالاخراج و لم یتعرض لحکم غنیمة دار الحرب و لعله لسقوط الجهاد عن الصبی و المجنون و اشتراطه بالتکلیف.
و عن الشرایع:«الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص» و ذکر المدارک فی ذیل عبارة الشرایع: «و ربما لاح من العبارة اعتبار التكليف و الحريّة في غير هذه الأنواع الثلاثة، و هو مشكل على إطلاقه، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه، نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه»
و صرح فی المنتهی بالتسویة بین الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک و المسلم و الذمی و الذکر والانثی والعاقل و المجنون فی المعدن و الکنز و الرکاز.»
و قال الشیخ الانصاری قده فی رسالته فی الخمس:« مسألة الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل و عن ظاهر المنتهى في الأول، و تبعه في الغنائم و يدل عليه إطلاق الأخبار ...»(کتاب الخمس، ص273)
و قد ذکرنا فی الامس أنه مقتضی اطلاق الاخبار مع کونها فی مقام البیان و قد عرفت فی مسالة82 أن الموضوع الاولی الاصلی فی الخمس هو الغنیمة کما فی الآیة المبارکة بعد تفسیرها مطلق الفائدة کما فی صحیح عبد الله بن سنان علی ما ذکره صاحب الوسائل(باب 2من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح1) و الفائدة کما فی موثقة سماعة(باب8 ح6) و قد أثبتت الخمس فی نفس الغنیمة و الفائدة من دون اشتراط شیئ فیهما من البلوغ و الحریة.
و روایة أبی بصیر:« كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه، فإن لنا خمسه ...» و فی مرسلة حماد الطویلة:«الخمس من خمسة أشیاء...» و نحوها المرفوعة و روایة عمار بن مروان:« يقول فيما يخرج- من المعادن، و البحر، و الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، و الكنز- الخمس» الی غیر ذلک مما استند ثبوت الخمس الی نفس الرکاز و المعادن و الغوص و الکنز» مما ظاهرها کون نفس هذه الموضوعات أسبابا لثبوت الخمس من دون تعرض لواجدها.
و دعوی أنها لیست الا فی مقام تشریع ثبوت الخمس علی موضوعاته من دون کونها بصدد سایر الامور من خصوصیات المعتبر فی الواجد و النصاب و غیر ذلک غیر مسموعة و لو فی جملة منها بل الظاهر من تلک الاخبار کون ثبوت الخمس من قبیل الحکم الوضعی لا الحکم التکلیفی حتی یقال باختصاصه بالمکلفین و قد ثبت أن الاحکام الوضعیة مشترکة بین الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک الا ما خرج بالدلیل. و الحکم التکلیفی بالامر باداء الخمس أو إخراجه انما هو من ملازمات ثبوت الخمس فی مال الملّاک لانه مستبطن فی وضع الخمس علی الملّاک کما هو الحال فی الامر باداء الامانة أو أداء الدین الذی فی الذمة و لا دلیل فیه علی اختصاص ثبوت الخمس وضعا علی المکلف العاقل البالغ بل هو من لوازم ثبوت الحق علی المال و إن کان الاخراج و الاداء وظیفة الولی و کونه المخاطب بالاداء و الاخراج کما هو الحال فی سایر دیون المجنون و المعتوة و الصبی.
و اما قوله علیه السلام فی بعض صحاح ابن مهزیار:«انما أوجب علیهم فی هذا العام» أو قوله ع:«إن موالی قصروا فی أداء ما علیهم» لایقتضی اختصاص الحکم بالعاقل البالغ لان الوجوب فی کثیر من موارد استعماله بمعنی الثبوت و الجعل و المراد بالتقصیر التقصیر فی أداء ما هو حقهم وضعا.
و بالجملة لا مجال للتشکیک فی ظهور أدلة الخمس فی ثبوته علی نفس موضوعاته من الفائدة أو الغنیمة أو المعادن أو غیرها وضعا و بذلک یرفع الید عما احتمل فیه خصوص الحکم التکلیفی.
(العام الثانی/ 16 الورق الثانی)
و دعوی کون وجوب الاداء فی الخمس و الزکاة مشروطا بقصد القربة و من قرن الزکاة بالصلاة فی کثیر من الآیات و الروایات و هذا النحو من الوجوب العبادی المحتاج الی قصد القربة، من شان البالغ العاقل؛ مدفوعة بما قدمناه فی الزکاة من تعدد الحکم فی الزکاة و کذلک الخمس، أحدهما ثبوت الخمس و العشر فی موضوعات الخمس و الزکاة وضعا
و ثانیهما اعتبار قصد القربة عند اخراجهما و ادائهما و من هنا یجوز أخذهما من مال الممتنع اجبارا لکونها حقا أو ملکا للفقراء و لارباب الخمس، بل من مال الکافر بناء علی اشتراکه فی الفروع مع المسلمین کاشتراکه فی الاصول.
و بهذا یظهر أنه لا مجال للارتیاب فی ثبوت الخمس فی المال المختلط بالحرام فان الحرام المخلوط لیس ملکا لمالک الحلال بل هو ملک لمالکه و کانت الجهالة بمقداره و مالکه موجبا لمصالحة الشارع المولی بدفع الخمس، فحاله حال شرکة الشریک فی مال المجنون و الصبی الذی لابد من إخراج سهم الشریک من مالهما الثابت فیه وضعا خصوصا عند المطالبة فان علی الولی إخراجه و بهذا یندفع ما ذکره سیدنا الحکیم فی المستمسک بقوله: « قد يستشكل فيه بالنسبة إلى أرض الذمي، لاشتمال الرواية على‌ قوله (ع): «فان عليه الخمس»(ب9 مما یجب فیه الخمس، ح1)، بدعوى ظهوره في التكليف.» و قد أجاب السید الحکیم عنه بقوله: «و فيه: أنه لا ينبغي التأمل في أن موضوع الاستعلاء إن كان فعلا اقتضى التكليف، مثل: «عليك أن تقوم»، و ان كان عيناً اقتضى الوضع، مثل: «عليك درهم» و هنا من الثاني. نعم لازم ذلك البناء على ثبوت الخمس في الذمة لا في العين، و لا نقول به(أقول: إذ قد عرفت ظهور أدلة الخمس فی الشرکة فی نفس العین أو فی مالیتها و لا أقل من الحق المتعلق بالعین) فيتعين حمل الكلام على معنى: «عليه فيها الخمس»، كما صرح بذلك في مرسل المقنعة‌(ب9 ح2) و ورد نظيره في الكنز ففي خبر الحرث: «أدّ خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك»(باب6 ح1) و‌ في الهدية: «هل عليه فيها الخمس ..؟ و في الفاكهة تباع: هل عليه الخمس ..؟»(باب8 ح10) و‌ فيما يفضل في يد الأجير للحج: «ليس عليه الخمس»(ب11 ح1) و‌ فيما سرح به صاحب الخمس: «لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس»(الباب، ح2) و‌ في غلة الرحى و ثمن السمك و غيره: «يجب عليك فيه الخمس»(باب8 ح9)‌ و غير ذلك مما يكون المراد من الاستعلاء فيه التكليف المترتب على الوضع. و بالجملة: المناقشة المذكورة ضعيفة.» انتهی و هذا کلام متین کما عرفته سابقا.
الی هنا تم ظهور اطلاق الادلة فی ثبوت الخمس فی موضوعاته من دون اشتراط بالتکلیف و منها أرباح مکاسب الطفل کما ذکره شیخنا الانصاری قده:«أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز و المعدن و الغوص بأنها اكتساباً فتدخل تحت الآية، ثمَّ تعميم الوجوب فيها للصبي و المجنون، ثمَّ دعواهم الإجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات: عدم الفرق بين البالغ و غيره.» و لعل وجه اشکال الماتن فی أرباح المکاسب و عدم جزمه بالخمس فیها ما ورد من انه:«لیس فی الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئ»(باب 1 من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح2) فانه شامل للخمس و کذلک ورد:«لیس فی مال المملوک شیئ»(ب4 من تلک الابواب، ح1)
لکن یرده ما فی ذیل الحدیث الاول: «فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة»‌ و‌ في ذيل الثاني: «و لو كان له ألف ألف، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً»‌ فهذان الذیلان شاهدان علی إرادة الزکاة من الشیئ و لا اطلاق لهما بالنسبة الی الخمس و دعوی کون الزکاة و الخمس یرتضعان من ثدی واحد، قد عرفت ما فیه من منع التشابه الکلی.
یبقی الکلام فی ما أفاده السید الاستاد من مخالفة المشهور و القول بعدم ثبوت الخمس علی المجنون و الصبی تمسکا بحدیث:«رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق» بدعوی أن المراد قلم وضع الحکم من دون فرق بین التکلیف و الوضع، نعم بما انه فی مقام الامتنان و لا موجب لتخصیصه بالنسبة الی من تضرر فی ماله أو بدنه بعمل المجنون أو الصبی لانلتزم برفعه بالنسبة الی باب الضمانات و مثله الخمس فی المال المختلط بالحرام کما تقدم.
أقول: لکن دعوی إرادة رفع قلم الجعل مطلقا و جعلهما کالبهائم کما أفاده الاستاد بعید جدا بعد ثبوت التعزیر علی الصبی فی غیر واحد من أبواب الحدود و التعزیرات و بعد ثبوت مشروعیة عبادات الصبی و استحباب اخراج الزکاة من ماله- لو لم نقل بوجوبه و یشهد لذلک مقارنة النائم معهما فی بعض روایات رفع القلم(راجع أبواب مقدمات العبادات و بعض أبواب الحدود و التعزیرات...)
فلایبعد إرادة ما فی عملهما من السیئات و العقوبات المعینة کالحدود و العقوبات أو الامر و النهی الالزامیین فلاینافی ثبوت الحکم الوضعی سیما التعلق بمال الصبی و المجنون لا بأنفسهما و اما اشتراط الحریة فی الخمس فلا شاهد له بعد الاطلاقات فصار بمنزلة سایر دیون العبد و لو فرضنا ان ملکیة العید فی طول ملکیة المولی کان الحکم صادقا بلحاظ المولی لا محالة لاستتباع الخمس مالیة المال و قد عرفت انّ نفی الشیئ علی المملوک ناظر الی الزکاة و لایعم الخمس، فتامل! و الحمدلله رب العالمین و بهذا تم الکلام فی وجوب الخمس و مایتعلق به و یقع الکلام فی قسمة الخمس و مستحقه بعد عطلة العاشور انشاء الله تعالی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo