< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

«مسألة79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة‌ و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الإرفاق كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ‌.»
نشیر قبل الورود فی هذه المسالة الی آخر المسالة السابقة و یشهد بان مراد الماتن المصالحة فی أثناء السنة ما ذکره فی الجواهر فی ذیل قول الشرایع:«و لکن یؤخر مایجب فی أرباح التجارات احتیاطا للمکتسب» ذکر فی الجواهر فی جملة کلامه«و قد یشعر تعلیل المصنف و غیره التاخیر بالاحتیاط و تخصیص فائدته به بل ظاهر غیره حصرها فیه بعدم جواز التصرف و الاکتساب بالخمس و هو کذلک لکونه مال الغیر، نعم لو ضمنه و جعله فی ذمته جاز له ذلک لکن لیس فی الادلة هنا تعرض لبیان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة او الاطمینان من نفسه بالاداء أو غیر ذلک، بل لا تعرض فیها لاصل الضمان، و جواز التاخیر أعم من ذلک، بل هو أمانة فی یده یجری علیه حکم الامانات، فتامل»(ج16/ص80) و عند التامل فی کلام الجواهر یظهر بوضوح کون کلام الماتن ناظرا الی ما فرضه الجواهر من فرض الضمان فی الذمة ثم التصرف فی الخمس فی أثناء السنة و ذلک لظهور الادلة فی ثبوت الخمس بمجرد ظهور الربح و أنه مال الغیر فیجری علیه حکم الأمانات؛
ثم نقول: قد عرفت سابقا تعلق الخمس بالامور السبعة حین ظهورها –بعد اخراج مؤن التکسب- و انّ التاخیر الی آخر السنة لاجل الارفاق فی صرف المال فی الموونة المتجددة الی آخر السنة و علیه فیجوز تعجیل اخراج خمس الربح، فلو أخرج خمس ربحه و تجدد بعد ذلک موونة لم یکن یظنها کما اذا احتاج الی تعمیر داره أو معالجة مرضه أو مرض ولده أو غیر ذلک مما لم یظن بحصوله فهل له الرجوع علی المستحق أم لا؟
ذهب صاحب الجواهر الی انه لا ضمان علی المستحق حتی مع علمه بانه الخمس و بقاء العین فی وجه قوی- کما استوجهه فی المسالک- فضلا عن أحدهما، لاحتمال کون المعتبر عند ارادة التعجیل تخمین الموونة و ظنها و ان لم یصادف الواقع، علی أنه بعد تسلیمه و لو فی الجملة لایرفع الاحتیاط للمکتسب، لما فیه من تکلف المطالبة و عدم الحصول له معها ایضا و غیر ذلک» انتهی(الجواهر، ج16، ص80) فحاصل کلام الجواهر بعد التأمل فیما ذکره فی ذیل قول الشرایع): ان الخمس ثبت بمجرد ظهور الربح و ان تعجیل الاخراج أغبط للمستحق کما نقله عن البیان و لو عورض ذلک بمثله للمکتسب فیجاب أولا بان له الرجوع علی المستحق مع بقاء العین و عدم علم المستحق ثم تعدی صاحب الجواهر الی أنه لا موجب لرعایة غبطة المکتسب و الرجوع الی المستحق حتی مع فرض بقاء العین و علم المستحق و ذلک لاحتمال کون المعتبر عند إرادة التعجیل، مجرد تخمین الموونة و ظنها و إن لم یصادف الواقع، و معناه کون نفس الظن و التخمین تمام الموضوع لجواز تعجیل إخراج الخمس و استحقاق أربابه.
و عن رسالة الشیخ فی الخمس:« لو دفع الخمس و تبيّن زيادة المئونة ففي ظاهر المسالك و حاشية الإرشاد أنه يذهب على المالك، و لعلّه إنما دفعه خمسا- بناء على أصالة عدم حدوث مئونة أخرى- فيملكه الآخذ، فلا وجه لاسترداد الزائد، و إن بقي عينه. بل يمكن أن يقال إن مقتضى قولهم «يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف» هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته- بعد إخراج مئونته منه بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت، و إنما صار موسّعا إلى آخر الحول غبطة للمكلف، فكل جزء من الوقت يريد إخراجه فيه يلاحظ المئونة بحسب ذلك الجزء من الوقت، و ليس معنى ذلك أن تجدد المئونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أوّل الوقت، إذ الاحتياط للمالك حينئذ في مقابلة تعسر استرداده من المستحق...»
و مراده و الله العالم ان تعبیر الاصحاب:«بانه یجوز التاخیر للمکلف احتیاطا» ظاهر فی أنه لایجوز علیه الرجوع علی تقدیر التعجیل و الا لم یکن فیه خسارة علیه لیکون الاحتیاط فی التأخیر.
لکن یرد علیه ان ظاهر أدلة الاستثناء کون المستثنی هو الموونة الواقعیة و التخمین و الظن طریق الیه و تعلق الخمس بالارباح و الفوائد و الغنائم حین حصولها و إن لم یکن قابلا للانکار لکنه بضمیمة ما ورد«من أن الخمس بعد الموونة» یستفاد ان الخمس مشروط بالشرط المتاخر و هو عدم الصرف فی الموونة بحیث یکشف الصرف المتاخر عن عدم تعلق الخمس من الاول و یکون من صرف ملکه فی مئونته لا من صرف الخمس باجازة الولی و حینئذ إن صرف الربح فی المئونات المتجددة بل صرف مالا آخر فی موونته و موونة عیاله فهذا یکشف عن عدم تعلق الخمس بمقدار ما صرفه.
نعم لو تحقق موجب الموونة و لکن لم یصرف المال فیه لا موجب لخروجها عن الربح إذ المدار فی الموونة علی الصرف و لذا لو قتّر علی نفسه وجب اخراج خمس ذلک.
و بالجملة لو قلنا بثبوت الخمس بمجرد ظهور الربح ثبوتا مطلقا لکن کان له التاخیر فی الاخراج الی آخر السنة کان ما أخرجه خمسا صادر من أهله فی محله فلا موجب لاستعادته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo