< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی المسالة 77 فی ما اذا حصل الربح فی أثناء السنة ثم اتجر صاحب رأس المال بالربح فحصل ربح آخر و قد عرفت مقالة صاحب الجواهر فی تبعیة الربح الثانی لخمس الربح الاول بدعوی انه نماء ما یستحقه أرباب الخمس من الربح الاول بمجرد حصوله کما هو الاظهر من تعلق الخمس بمجرد حصول الغنیمة.
و عرفت مخالفة الشیخ الاعظم له و تبعه علیه غیر واحد منهم الماتن قده مستدلا بانه الموافق للفتوی و العمل لاستقرارهما ظاهر علی اشتراک المستحقین فی الخسارة دون الربح و بان الظاهر من النصوص ان الموضوع مجموع الربح الحاصل فی السنة کما عرفت فی مسالة جبر الخسران، و مجموع الربح السنوی انما یلاحظ بالاضافة الی راس المال.
هذا مضافا الی ما عرفت فی مسالة 72 من جواز تاخیر أداء الخمس الی آخر بلا خلاف بل الاجماع علیه کما فی الجواهر و غیره و لازمه جواز التصرف فیه الاتجار کما هو دأب التجار و الکسبة و قد عرفت جبران خسارة التجاره فی جنس بربح التجارة من جنس آخر فی مسالة 74 سیما إذا تاخر الخسران عن الربح. فهذا شاهد علی احتساب مجموع الربح فی آخر السنة بالنسبة الی راس المال، لا أن کل ربح ملحوظ مستقلا و یخرج خمسه الی ملک أربابه، و استدل لذلک ایضا بما ورد فی الروایات الصحاح و غیرها من أن«الخمس بعد موونته و موونة عیاله» فانه ظاهر فی خروج الموونة من مجموع الارباح الحاصلة فی طول السنة- بعد ما عرفت من تبادر موونة مجموع السنة- و أوضح من ذلک صحیحة علی ابن مهزیار حیث قال:«إذا أمکنهم بعد موونتهم»(ب8 مما یجب فیه الخمس، ح3) فان المردا ان الخمس الواجب اخراجه هو ما یبقی بعد موونة السنة من الارباح المکتسبة من دون تصریح بربح خمس الربح السابق.
و قد عرفت فی الدرس الماضی الاستدلال له بما ورد من جواز الاتجار بالاعیان التی تعلق بها الخمس کما فی معتبرة ریان بن الصلت و روایة أبی بصیر المتقدمتین حیث صرحتا ببیع ما فی الاجمة و الفواکه المتعلق بها الخمس، و ان أمکن المناقشة فی ذلک بان غایة ما یستفاد منهما جواز دفع قیمة الخمس و لا دخل لهما بالمقام.
و بالجملة لا مجال بعد النظر الی الروایات الدالة علی استثناء موونة السنة و ما تقدم من جبران الخسارة بالربح الحاصل أثناء السنة بعد قیام السیرة من المتشرعة علی ملاحظة مجموع الارباح فی آخر السنة انها باجمعها یعدّ ربحا واحدا فیجب إخراج خمسه بعد موونته و موونة عیاله لا أن الواجب محاسبة کل ربح بنفسه و إخراج خمسه و محاسبة الربح الثانی نماء للربح الاول لو اتجر بجمیع الربح و لا موجب لاطالة الکلام بعد ما عرفت من الادلة الموجبة لتخصیص تعلق الخمس بالغنیمة بمجرد حصولها و تبعیة النماء للاصل أو خروج المقام تخصصا لکون التبعیة مشروطة بعدم إذن ولی الخمس و المفروض إذنه حسبما عرفت من الادلة. نعم لو اتجر بعد الحول بعین ما فیه الربح- لا فی الذمة- کان أرباب الخمس شریکا فی الربح ایضا.
«مسألة78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمَّ التصرف فيه‌ كما أشرنا إليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع‌ الحاكم و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له من الربح إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح‌.»
أما عدم جواز نقل الخمس الی ذمة المالک فلعدم ثبوت ولایة له. نعم لو رأی الحاکم المصلحة فی المصالحة معه فلا باس بناء علی ثبوت الولایة له لا أنه بنفسه المالک للخمس بما أنه حاکم و ولی، لایقال فی هذه المصالحة تفویت لحق اصحاب الخمس، فانه یقال قد یکون فی هذه المصالحة صلاح لهم کما إذا امتنع الرجل عن أدائه لولا المصالحة.
و أما ما استدرکه من المصالحة مع الحاکم و بطلان المصالحة مع تجدد المون فی أثناء الحول فقد مر انه لا مانع منه من غیر حاجة الی النقل الی الذمة إذ لا خمس الا بعد الموونة و له التاخیر الی نهایة السنة من غیر توقف فی تصرفاته المباحة علی المصالحة مع الحاکم الشرعی و قد صرح فی المسالة السابقة بالجواز فی هذا الفرض، و ان کان بعد تمام الحول و استقرار الخمس فالمنع عن التصرف و إن کان فی محله و حینئذ لتحقق الشرکة فلایجوز الا مع المصالحة المزبورة علی تقدیر المصلحة الا أنه لا معنی لفرض تجدد مؤن أثناء الحول اذ المفروض انقضاء الحول فأی معنی بعد ذلک للتجدد فی الاثناء. و حمل العبارة علی الکشف بان یتضح له بعد الحول وجود مؤن فی أثناء الحول لم یکن یعلم بها، فهو خلاف ظاهر عبارة المتن فانها صریحة فی تجدد الموونة لا الکشف عن موونة سابقه علی المصالحة. انتهی.
أقول: یمکن تصحیح العبارة بارادة النظر الی ما ذکره صاحب الجواهر فی المسالة السابقة، فیقول هنا رعایة للاحتیاط بان المکلف إذا أراد تخلیص الارباح لنفسه حتی فی أثناء الحول أمکنه نقل الخمس من العین الی الذمة بمراجعة الحاکم الشرعی حتی یطمئن بکون الربح له تماما و عندئذ إذا تجددت موونة فی أثناء السنة کشف ذلک عن فساد الصلح إذ ینکشف حینئذ انه لا موضوع له بناء علی ما سیاتی فی المسالة القادمة من أن تعلق الخمس مشروط بعدم الصرف فی الموونة الی آخر السنة بنحو الشرط المتاخر. حیث إنه من المحتمل أن لایکون للمکلف ولایة علی نفسه فی النقل الی ذمته و بالجملة لایهمنا الکلام بعد وضوح المبنی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo