< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

«مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة.»
حکی سیدنا الحکیم عدم الجبر عن الدروس و المسالک و الروضة و غیرها و عن شیخنا الانصاری القطع بعدم الجبر معللا بما فی المتن من عدم کونه من المئونة و ان التلف لایمنع من صدق الاستفادة علی الربح، فالجبر یدور مدار أحد الامرین: إما کونه من الموونة أو کونه مانعا عن صدق الاستفادة علی الربح کما فی موونة التکسب أو الخسارة فی أحد المعاملتین من نوع واحد.
نعم إذا فرضنا کون التالف ممایحتاج الیه فی إعاشته کما لو انهدمت داره فاحتاجت الی التعمیر فمثل هذا یعد من المئونة.
و اما لو لم یکن کذلک بان کان مالا خارجیا غیر الموونة مثل تلف بعض ماله من المواشی الخارجة عن الموونة فاختار الماتن عدم الجبر و اختاره سیدنا الاستاد معللا بان موضوع الخمس مولف من أمرین: الربح و عدم الصرف فی الموونة و کلا الامرین متحقق لصدق الربح و الاستفادة وجدانا و کون الخسارة امرا خارجیا لاتستوجب سلب صدق الاستفادة فی تجارته لعدم ارتباط بینهما.
ثم ان سیدنا الحکیم فصل بین الربح و سایر الاستفادات فحکم بعدم الجبر فی الاول لعدم الارتباط بین الاسترباح من المعاملات و بین تلف المال الخارجی و اما لو کان المدار علی عموم الخمس لمطلق الفائدة فالجمیع ملحوظ بلحاظ واحد و تکون موضوعا واحدا فالجبر فی محله و لعل بناء المشهور علی عدم جبر الخسارة فی غیر التجارة بربح التجارة کان لبنائهم علی عدم ثبوت الخمس فی غیرها و لذا أورد علی الماتن القائل بثبوت الخمس فی کل فائدة بعدم حسن التفصیل بل اللازم القول بالجبر مطلقا.
و أورد علیه الاستاد بان الکلام فی الجبر لا فیما یجب فیه الخمس فمتعلق الوجوب أیا ما کان من العنوان الخاص أو العام لاتنجبر به الخسارة الخارجیة اذ لا علاقة بینهما و لا ارتباط و تلک الخسارة کما لاتوجب زوال الربح لاتوجب زوال الفائدة بمناط واحد. و الانصاف تمامیة ایراد الاستاد حیث ان المدار لیس علی فاضل ما استفاده المکلف بجمیع الخسارات بل المدار علی الفاضل من الموونة و لیس هذه الخسارة غیر المرتبطة مما یخرج من الفائدة.
«مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح‌أُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة.»
حکی الحکیم قوة الجبر عن الدروس حسبما فی الروضة و کذلک عن الشیخ الاعظم و ذلک لعدم صدق الاستفادة فی مثله و علیه یجری الحکیم حتی فی نوعین من التکسب کالتجارة و الزراعة اذا خسر فی أحدهما و ربح فی الاخر، لکن قوی فی الجواهر عدم الجبر و رماه السید الحکیم بالضعف.
و اما الاستاد قدس سره فذکر قوة الجبر اذا کان الخسارة فی نوع متاخرة عن الربح فی نوع آخر معللا بان همّ التاجر و غایته الوحیدة انما هو الاسترباح و توفیر المال و لا نظر له الی خصوصیات الافراد التی فرّق فیها راس ماله، بل العبرة بملاحظة المجموع و إن تشعبت فروعه و تشتت، بل هو الغالب فی الکسبة العادیین. و لو تنزلنا عن ذلک فالمرجع أصالة البرائة.
و بمثل ذلک ناقش فی نوعین من التکسب کالتجارة و الزراعة معللا بما تقدم.
لکن الاستاد أصر علی عدم جبر الخسارة المتقدمة علی الربح بالربح المتاخر و لو فی نوع واحد من التجارة مستدلا بان مبدء الخمس هو ظهور الربح لا التکسب فالخسارة المتقدمة علیه بمنزلة الخسارة فی السنة السابقة التی لا اشکال فی عدم جبرها بالربح فی السنة القادمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo