< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

عودالی بدء فی معنی المئونة و قد عرفت سابقا انقسامها الی مئونة التکسب و تحصیل الربح، و مئونة نفسه و عیاله و لاریب فی استثنائهما حسب الروایات و الفتاوی لکن وقع الخلاف فی بعض مصادیق کل منهما.
و لاباس بذکر کل من القسمین حسب اللغة و العرف، فنقول اما موونة التحصیل و التکسب فیمکن الاستشهاد علی استثنائه بروایة محمد بن الحسن الاشعری فی سواله« أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه عليه السلام: الخمس بعد المئونة».(ب8 ممایجب فیه الخمس، ح1) و روایة علی بن مهزیار عن النیسابوری الدالة علی تقریر الامام علیه السلام ماصرفه فی عمارة الضیعة من ثلاثین کرا من الحنطة»(الباب، ح2)
و روایة علی بن مهزیار قال لی أبو علی بن راشد، فقلت فی أی شیئ؟ فقال فی أمتعتهم و صنایعهم(ضیاعهم) قلت و التاجر علیه و الصانع بیده؟ فقال: إذا أمکنهم بعد مئونتهم»(الباب، ح3) فان اطلاق مئونتهم شامل لموونة التحصیل. و روایته الاخری:«الخمس بعد موونته و موونة عیاله و بعد خراج السلطان»(الباب، ح4) الظاهر منه غیر مئونة التکسب لکنه أخرج خراج السلطان و هو من موونة التحصیل و التکسب.
و روایة أحمد بن محمد بن عیسی عن یزید:«حرث بعد الغرام»(الباب، ح7) ای بعد الغرامة و هو مایتحمله الحارث لتحصیل الفائدة من زرعه و یمکن الاستدلال باطلاق ما ورد من أن الخمس بعد الموونة کما فی صحیحی البزنطی و توقیع الرضا علیه السلام(باب12، ح1و2) و لاریب فی اختصاص الفائدة فی مثل هذا المورد بمایزید عماصرفه فی تحصیل الربح و الفائدة دون ماصرفه فیه و علیه لاحاجة الی التمسک بالروایات فی هذا النوع من الموونة.
ذکر فی المستند(ج10،ص62):« و لا يحتسب رأس مال التجارة و لا ثمن الضيعة من تلك المؤنة، لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهما، و لعدم صدق المؤنة عليهما، بل الظاهر أنّ المؤنة في ذلك المقام ما يحتاج إليه العمل ممّا لا يبقى عينه أو عوضه، فالمؤنة في آلات الحفر و الغوص و الحرث و الثور و آلات الصناعة «4» ممّا تبقى أعيانها ما طرأها لأجل العمل من نقص القيمة لا من الجميع، إلّا أن يكون شي‌ء منها داخلا في مئونة الرجل أيضا- كما هو المحتمل في‌ آلات الصناعة.»انتهی.
و هل کلما یصرف فی تحصیل الربح حتی المقدمات البعیدة کمن سافر الی بلد آخر و تحمل بذل مال کثیر فی ذلک لیحصل علی شغل کالتوظیف الحکومی فی بلد آخر یعد من موونة التکسب أم لا؟ قد یقال بالثانی لعدم کون السفر الی ذلک المکان موونة مستثناة من من أرباح عمله حینما یشرع فیه بدعوی أن المقصود من موونة التکسب و التحصیل کلما یستهلک أو یتلف أو یخسره خلال العمل من أصل ماله المعد لذلک العمل و الاستثمار فیدخل فیه مثل آلة الصناعة و أجرة المکان و سایر مایعد عرفا من نفقات ذلک العمل دون ما ینفق فی سبیل المقدمات الخارجة عن العمل و التکسب و ان شئت قلت: إن المراد مایصرف علی الشغل و یعتبر ضمن أصل المال المستثمر إما حقیقة کما فی التجارات و المبادلات أو حکما و عرفا کما فی سایر مایصرف و یستهلک فی المشاریع الصناعیة أو الزراعیة او نحوها و لایبعد ارادته من کلام الماتن قده.
و اما موونة الرجل و عیاله فقد أوضحه الماتن بما هو متعارف بین الناس مع رعایة شان الرجل و عیاله مع خروج مایعد صرفه سفها او اسرافا لکونهما منهیا عنهما فی الشریعة و کونهما خارجین عن الموونة عند المتشرعة و العرف و یشهد لخروجها و استثنائها عن الخمس مضافا الی اطلاق جملة من الروایات الماضیة علی أن الخمس بعد المئونة التصریح بذلک فی روایة النیسابوری:«الخمس مما یفضل من موونته» و قوله فی روایة علی بن راشد:«فقال:إذا أمکنهم بعد موونتهم» و مکاتبة ابراهیم بن محمد الهمدانی:«الخمس بعد موونته و موونة عیاله و بعد خراج السلطان» و مافی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة:«و من کانت ضیعته لاتقوم بموونته فلیس علیه نصف السدس» و روایة السرائر:«و أما ما أکل فلا اما البیع فنعم هو کسایر الضیاع»(الباب 8 مما یجب فیه الخمس) و من الروایات ما عن تفسیر العیاشی فی کتابه الی ابی الحسن الثالث عمایجب فی الضیاع فکتب الخمس بعد الموونة، فناظرت اصحابنا فقالوا الموونة بعد ما یاخذ السلطان و بعد موونة الرجل، فکتبت الیه انک کتبت الیَ ان الخمس بعد الموونة و ان اصحابنا اختلفوا فی الموونة فکتب:«الخمس بعد ما یاخذ السلطان و بعد موونة الرجل و عیاله»(مستدرک الوسائل، ب7،ح1)و بالجملة لامجال للتشکیک فی استثناء موونة الرجل و عیاله من أرباح کسبه او مایحصل له من الفائدة. انما الکلام فی تفسیر هذه الموونة.
ذکر فی المستند(ج10، ص65-66): أ: المؤنة التي يشترط الفضل عنها هي مئونة الرجل نفسه و عياله الواجبي النفقة إجماعا، و غيرهم ممّن أدخله في عياله عرفا على ما عمّمه جماعة، لعموم العيال في الأخبار، و الإجمال المتقدّم ذكره. و الضيف‌ أيضا مطلقا- كما عن الجامع و الدروس و في الروضة- أو في الجملة، كما عن الشاميّات لابن فهد و المقداديّات للفاضل. و الأولى درج مئونة الضيف في مئونة الرجل. ب: المفهوم لغة و عرفا من مئونة الشخص: ما دعته إليه من المخارج الماليّة ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة. و بعبارة أخرى: ما يلزمه صرفه لزوما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا من أنواع المصارف، و بحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفيّاتها. و بعبارة ثالثة: ما يضطرّ إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة و عرفا من الأنواع، و بحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيّات.و بعبارة رابعة: المال المحتاج إليه في رفع الحوائج و الضرورات. هذا معناها الاسمي، و أمّا المصدري فهو: صرف المال المذكور. و إنّما قلنا: إنّ المؤنة ذلك، للتبادر و عدم صحّة السلب فيما ذكر، و عدم التبادر و صحّة السلب في غيره، كما يظهر لك فيما نذكره. و من هذا يظهر وجه ما صرّح جماعة- بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلّة- من تقييد المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف، فإنّه ليس من المؤنة، لصحّة السلب. و يؤيّده ما في موثّقة سماعة الواردة فيمن يحلّ له أخذ الزكاة: «فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير‌إسراف فقد حلّت له الزكاة» . (يمكن الاستدلال بها) بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب- بل انعقد عليه الإجماع- من أنّ المعتبر في حلّ الزكاة قصر المؤنة، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا، لصدق الحاجة في كلّ ما ذكر. و يظهر منه أيضا أنّ ما كان لغوا- كسفر لا حاجة إليه، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة- و ما كان معصية- كمؤنة الملاهي، و تصوير البيت بذات روح، و سفر المعصية، و معونة الظالم، و نحوها- ليس من المؤنة، لما ذكر من صحّة السلب. و كذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة و الهديّة اللائقان بحاله، و قال: إنّه لا دليل على احتسابه. و كذا ترديده في مئونة الحجّ المندوب و سائر سفر الطاعة المندوبة. و هما في موقعهما، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة، و هو كذلك، فلا يحتسب إلّا مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما.»
(الی إن قال):«و طرف الإفراط في ذلك: ما ذكره المحقّق الخوانساري في رسالته من احتساب مئونة المستحبّات من غير اعتبار الاقتصاد فيها.»
(الی أن قال)ثمَّ المراد باللائق بحاله عادة: أنّه لم يعدّ زائدا له عرفا و لا يلام به، لا ما يعدّ خلافه ناقصا و يلام بتركه، لوضوح صدق المؤنة و عدم صحّة السلب مع عدم عدّه زائدا. و هذا هو سرّ تقييدنا نوع المؤنة بالاضطرار أو اللزوم، و كيفيّتها باللياقة، فإنّ من أنواع المخارج ما لا يعدّ زائدا و لكن يصحّ سلب المؤنة عنها، كبناء المسجد و سفر الطاعة و ضيافة الإخوان و الهديّة و البذل. و لكن ما يلزم نوعه لا يشترط في كيفيّته اللزوم أيضا، بل يكفي عدم عدّها زائدة، فإنّه لا يشترط في صدق المؤنة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفيّة يذمّ على ما دونها، بل يصدق مع كونها بحيث لا تعدّ زائدة عرفاانتهی ما ذکرناه بطوله لما فیه من فائدة رفع الابهام فی معنی الموونة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo