< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

کان الکلام فی محاسبة الربح و المؤونة فی طول السنة هل هما علی نحو العموم المجموعی بمعنی أن المحاسبة بالنسبة الی مجموع الربح الحاصل فی طول السنةالتی مبدئها التکسب أو ظهور الربح(علی اختلاف فیه) و کذا الموونة المصروفة فی طول هذه السنة أو علی نحوم العموم الاستغراقی بمعنی أن لکل ربح مبدء و منتهاه آخر سنته و ان المستثنی من خمس هذا الربح هی الموونة المصروفة منه.
تقدم فی الامس التمسک للاول بصحیحة علی بن مهزیار فی قوله علیه السلام:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» کما تقدم استشکال سیدنا الاستاد فیه بعدم كون الصحيحة ناظرة إلى الضمّ و لا إلى عدمه، و إنّما هي بصدد التفرقة بين الغنائم و غيرها، حيث إنّه (عليه السلام) أسقط الخمس في سنته تلك(و هی عام220) عن جملة من الموارد و اكتفى في بعضها بنصف السدس. و أمّا في الغنائم و الفوائد فلم يسقط خمسها بل أوجبه بكامله في كلّ عام. و أمّا كيفيّة الوجوب من ملاحظة الأرباح منضمّةً أو مستقلّةً فهي ليست في مقام البيان من هذه الناحية بتاتاً، فلا دلالة لها على ذلك أبداً.» انتهی کلامه حسبما فی تقریرات بحثه.
أقول: و یوید مااستظهره سیدنا الاستاد من الحدیث، قول الامام علیه السلام قبل ذلک:« وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ- فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ- وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ- وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ... تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ- لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ- فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»-ثم استشهد علیه السلام بالآیة، فقال:« قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ- فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ- و...» فلا مجال لمناقشة بعض الفضلاء فی کلام الاستاد.
ثم استشهد لما اختاره من الوجه الثانی بان المستفاد من الایة المبارکة و کذا الروایات الدالة علی أن الخمس فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر: ان الحکم انحلالی، فکل فرد فرد موضوع مستقل لوجوب الخمس کما کان هو الحال فی المعادن والکنوز و دلیل الاستثناء أوجب ارتکاب التقیید فی الوجوب التکلیفی إرفاقا و إن کان الحکم ثابتا من الاول. و إرتکاب تقیید آخر أعنی ضم الارباح بعضها ببعض و استثناء المون الحاصلة قبل الربح فلم یقم علیه دلیل و بالجملة الذی ثبت انما هو استثناء الموونة من الربح المتقدم لا من الربح المتاخر و لو کان الربحان فی سنة واحدة، و کذلک الحال فیما لو حصل الربح قبل ابتداء السنة بیوم او یومین، فان التزام بتخمیسه بعد یوم أو یومین بلاموجب بعد تقیید الحکم بان التخمیس بعد الموونة. أقول: لایخفی أنه علی هذا القول یجوز توزیع الموونة علی الربح الثانی و الربح السابق بعد حصول الثانی أو یقال بالتخییر فی محاسبتها علی کل من الربحین لان المفروض استثناء موونته من الربح بعد حصوله و ذکر الحکیم قدس سره فی دفع ما أفاده تاییدا للقول الثانی:« أنه يستوجب ملاحظة مقدار المؤن- الواقعة فيما بين الأرباح- و ضبطها على نحو يعلم كيفية التوزيع و ذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما في مثل الصانع الذي يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً. و لو وجب مثل ذلك لزم الهرج و المرج، و لكثر السؤال و استيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال و الاشكال، فدل عدم ذلك على عدمه. و لذا قال في الجواهر: «قد يدعى القطع به- يعني بالأول- في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوماً فيوماً أو ساعة بعد أخرى ..» [1] .
هذا مضافاً إلى أن ظهور المؤنة في مئونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة، بقرينة الارتكاز العرفي. فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مئونتها...و بذلك افترق المقام عما تقدم في الغوص و المعدن و الكنز، من ملاحظة كل فرد في قبال غيره، لعدم مجي‌ء ما ذكرنا فيه.» انتهی ما أفاد الحکیم.
و الانصاف توجه الاشکال و استلزام الهرج والمرج فی المحاسبة علی التصویر الثانی لو قلنا بتوزیع الموونة علی الربح المتاخر و لزوم رعایة السنة الجدیدة لکل ربح من الارباح الحاصلة یوما فیوما کما أفاده العلمان الانصاری و الهمدانی و لامجال لما دفع به سیدنا الاستاد بقوله:«لانعقل له معنی محصلا حتی فی التدریجیات مثل العامل أو الصانع الذی یربح کل یوم دینارا فانه مع صرفه فی موونة یومه الاتی لم یبق شیئ و مع فرض البقاء یخمّس الفاضل علی الموونة» فانک بما تلوناه علیک من التوزیع و حصول الربح لمثل الکسبة و التجار لامجال لانکار الهرج و المرج.
هذا مضافا الی ظهور عدة من الروایات الواردة فی اصحاب الصنیعات و الغلات و التجارات التی یکون حصول الربح فی أیام خاصة من العام مع تقدم صرف الموونات فی الاسترباح و نفس الرابح و عیاله علی حصول الفائدة من اعمالهم أو صنیعاتهم کما یدل علیه صحاح علی ابن مهزیار مما أفادت ان الخمس فی الضیاع و الغلات بعد موونتهم و موونة عیالهم و خراج السلطان مما تعارف تقدم الموونة علی حصول الارباح(ب8 مما یجب فیه الخمس) فان مقتضی عطف موونة العیال علی موونة الضیعة و خراج السلطان و حدة کیفیة محاسبتها بالنسبة الی الفوائد الحاصلة من التجارات و الغلات و الضیاع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo