< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:خمس الذمی و فروعاته
« مسألة41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك...»
الوجه فیه ظاهر لاطلاق صحیحة الحذاء فی ثبوت الخمس علی شراء الذمی من دون دلیل علی اشتراطه ببقاء مالکیة‌ الذمی للارض و علیه لو انتقلت الارض الی الغیر قبل دفع الخمس ثبت ضمان الید المتاخر علی ما هو مقتضی توارد الایادی علی مال الغیر فللحاکم الرجوع الی کل منها و لافرق فی ذلک بین فسخ المعاملة او إقالتها لاطلاق النص.
نعم لو انتقل الارض من الذمی الی الشیعی قبل اخراج الخمس فالاستاد یحکم بعدم ضمان الشیعی و انتقال الخمس الی ذمة الذمی و ذلک أخذا بروایات التحلیل و هذا بحث آخر لا دخل له فی المسالة.
قال الماتن:« بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره‌.»
الوجه فیه شمول اطلاق الصحیحة فان الذمی اشتری من المسلم ارضا وان کان العقد متزلزلا و عن الجواهر التامل و الاشکال فی ثبوت الخمس مع الفسخ لانصراف النص عن ذلک سیما مع قرب زمان الفسخ کخیار المجلس و ذلک لان الخمس الموضوع علی الذمی نتیجة استیلائه علی ارض المسلمین و هو غیر بعید.
لکن الاستاد جعل الانصراف بدویا و لایعبأ به اذ الانصراف الی الفرد الخفی الذی لایشمله اللفظ بحسب الفهم العرفی بحیث کان شموله له بعید عن أذهان اهل المحاورة لدی اطلاق اللفظ کانصراف عنوان شعر مالایوکل لحمه عن الانسان حیث لایعد العرف لحم الانسان من سنخ الماکولات، موجبة لعدم الشمول بخلاف الشراء فان المتزلزل غیر مستقر شایع ذایع فی المعاملات فیشمله الاطلاق. لکنک عرفت ظهور الشراء الموجب للخمس فی استیلاء الذمی و ذلک بمناسبة الحکم و الموضوع.
« مسألة42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع نعم لو شرط على‌ البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه‌.»
اما الموردین الاولین لانه شرط علی خلاف السنة و اما المورد الاخیر فهو شرط الفعل و لامحذور فیه بعد دخوله تحت عموم ادلة‌ الشروط فاذا لم یف البایع بالشرط لایوجب سقوط الخمس عن الذمی الذی ثبت ضمان الخمس علیه، نعم للمشتری الذمی خیار تخلف الشرط فاذا فسخ هل یثبت علیه الخمس ایضا؟ هذا داخل فی المسالة السابقة فالذمی لایتخلص بهذا الشرط عن دفع الخمس.
استدراک عن حکم الخمس فی الارض المشتراة التی اشتراها الذمی و عن مصرفه:
اما الاول ان شیخنا المفید(قدس سره) ذکر فی زیادات المقنعة عن الصادق علیه السلام:«الذّمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس»(ذکره فی الوسائل باب 9 مما یجب فیه الخمس، ح2) و ذکر الشیخ فی الخلاف فی مسالة84:« دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي مسطورة لهم، منصوص عليها.روى ذلك أبو عبيدة الحذاء...» و ذکر الشیخ قبل ذکر الدلیل:« إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس، و به قال أبو يوسف، فإنه قال: عليه فيها عشران، و قال محمد: عليه عشر واحد و قال أبو حنيفة: تنقلب خراجية و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج، دليلنا...» و لاریب فی ظهور هذه العبارة فی کون المراد من الارض العشریة ما یوخذ من ناتجها العشر زکاة أو خراجا فیکون المنظور الیه الضریبة التی توخذ علی ناتج الارض و انها فیما اذا اشتراها الذمی تتضاعف و یکون نحو جزیة علیه فتکون هذه العبارة دلیلا علی ان الشیخ یری اجماع الفرقة علی هذا المعنی کما یری دلالة صحیحة الحذاء علیه لا علی الخمس المصطلح و مما یوکد هذا المعنی انه لم یعبر فی کلام المفید و الشیخ:«ان علیه خمس الارض» بل التعبیر«علیه فیها الخمس» و هو وزان قولهم«علیه العشر» یراد به ما یوخذ من نتاج الارض و یویده ایضا عدم وجود اجماع من القدماء فی المسالة.
و المراجعة الی فقه العامة یشرف علی القطع بثبوت ضعف العشر علی نتاج الارض العشریة التی اشتراها الذمی و علیه عمل الخلفاء حتی من عصر الخلیفة الثانی و یشهد لذلک ایضا صحیحة محمد بن مسلم« وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ- قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ- مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ- وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ- أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ- مُوَظَّفٌ- فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَىأَنْفُسِهِمْ- وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ- إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ- وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‌ءٌ- فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ- إِنَّمَا هَذَا شَيْ‌ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.»(ب68 من جهاد العدو، ح2) و فی مرسلة الصدوق عن الرضا علیه السلام:« إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ- وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ- فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ- وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ- فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ.» و بذلک ظهر ان مصرف هذا الخمس لیس مصرف سایر الاخماس بل هی مصرف الجزیة أعنی بیت المال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo