< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/04/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: استدراک عن مسالة36/التصرف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس
نقول ذکر الماتن فی تلک المسالة:« وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه‌.» و ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش:« الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ثمّ تخميس الباقي و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمّل.»
توضیح الفرق: اذا فرضنا ان مجموع المال الذی بیده خمسة و سبعون دینارا و قد حصل له من الحلال کاستخراج المعدن أو الغنیمة او نحوهما مقدارا من الدنانیر مرددا بین الاقل و الاکثر و القدر المتیقن منه ستون دینارا ثم خلطها مقدارا مرددا من الحرام و القدر المتیقن منه خمسة عشرة دینارا فعلی ما یظهر من عبارة الماتن من تقدیم خمس المختلط فیجب علیه اخراج خمسة عشرة دینار ثم یبقی تحت یده ستون دینارا یجب فیه الخمس و هو اثنی عشرة دینارا فیبقی له بعد اخراج الخُمسین ثمانیة و اربعون دینارا.
و علی تقدیر ما استظهره الاستاد من تقدیم ما حصّله من الحلال یجب علیه اخراج خمس الستون و هو اثنی عشرة دینار فیبقی عنده ثلاثة و ستون دینارا و خمس هذا المختلط اثنی عشرة دینارا و سدس الدینار فیبقی عنده بعد الخُمسین، واحد و خمسون دینارا الا سدس الدینار، فیفترق عن الاول بما یقرب من ثلاثة دنانیر خالصا عن الخُمسین و أظهر منه ما اذا کان المتیقن من حلاله خمسون دینارا فانه ییقی عنده بعد اخراج الخُمسین، اثنان و خمسون دینارا.
و استدل الاستاد علی مقالته من تقویم خمس ماله الحلال: بان ما یستفاد من أدلة الخمس فی المال المختلط کونه خاصا بمال یکون مؤلفا من صنفین فقط، أی بعضه حلال و بعضه حرام لایعرف صاحبه فهو غیر مشمول لتلک الادلة و مقامنا من هذا القبیل إذ بعد کون حصته من هذا المجموع متعلقا للخمس-کما هوالمفروض- فهو یعلم ان مقدارا من هذا المختلط أعنی مقدار خمس حصته لا له و لا للحرام بل هو لارباب الخمس من الامام و السادة و علیه فلا بد من اخراجه و استثنائه اولا لیتمحض المال فی کونه حلالا مخلوطا بالحرام حتی یتحقق موضوعه لخمس التحلیل.
« مسألة38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط و إن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى»
قد تقدم ان الظاهر من مصححة عمار بن مروان کون الحال فی خمس المختلط بالحرام هو الحال فی الکنز و المعدن و أنه ملک لارباب الخمس عند حصول الخلط و علیه یکون المتلف ضامنا لما ملکه أرباب الخمس و ینتقل بدله الی ذمته و لا موجب لسقوطه و علیه تخلیص ذمته بدفع مال السادة.
و أما علی ما استظهره المحقق الهمدانی من ان هذا التخمیس شرع لتطهیر المخلوط مع بقاء الحرام علی ملک مالکه الواقعی و ان له تخلیص ماله عن الحرام بالتخمیس من دون أن یکون ملکا للسادة، فاذا أتلف المال انتقل المال الحرام الی ذمة المتلف فلا خلط فی الذمة بل هی مشغولة حینئذ بنفس الحرام الواقعی فلا بد من الخروج عن عهدة الضمان المتعلق بمال الغیر، فلا محالة یجری علیه حکم رد المظالم لا الخمس و الماتن اختار الاول.
ثم لایخفی ان الظاهر من کلام الماتن فی قوله:«فلایجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوی» ان المال المختلط بالحرام بعد التلف و الاستقرار فی الذمة لایصدق علیه عنوان المظالم و لذا عبر بقوله:«لایجری علیه حکم رد المظالم» و قد نقل الحکیم فی المستمسک عن لقطة کتاب مجمع البرهان للاردبیلی:«ان المشهور برد المظالم، الحرام المختلط مع العلم بقدره و الجهل بصاحبه» ثم ذکر سیدنا الحکیم:«ان الذی وجدته فی غیر موضع من لقطة مجمع البرهان: ان المسمی برد المظالم هو المال المتیقن الخارجی الذی لایعرف صاحبه و زاد شیخنا الانصاری فی رسالته:«ما استقر فی الذمة من حال الغیر» و لامشاحة فی الاصطلاح فان المال المستقر فی الذمة عینا او بدلا اذا لم یعرف صاحبه و لم یکن مورد التخمیس یجب التصدق به کما هو الحال فی ما یسمی برد المظالم.
قال الماتن:« و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه‌ بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوى الثاني.»
الوجه فی الاحتیاط ظاهر لانه حسن علی کل حال و الوجه فی قوة الاقتصار علی المتیقن، أصالة البرائة عن اشتغال الذمة بالزائد علی المتیقن و الحمدلله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo