< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاختلاط بعد العلم/ بعد تعلق الخمس/ الاختلاط بسبب تعلق الخمس و...
کان الکلام فی مسالة 35 و هو ما لو کان الحرام المجهول معینا فخلطه مالک الحلال لیحلله بالتخمیس دفعا لاحتمال زیادة الحرام عن الخمس، فذکر الماتن ان الواجب علیه اجراء حکم مجهول المالک و دفعه الی الفقراء معللا بانه کمعلوم المالک و قد عرفت ان معلوم المالک حکمه عند عدم وجدانه و عدم کونه معدودا فی عدد محصور هو الاخراج بالقرعة و التصدق به او التراضی و التصالح أو غیر ذلک؛‌
لکن یرد علیه ابتداء بان المفروض فی المقام، الجهل بمالکه فکیف یجری حکمه بل الظاهر انه من المختلط بالحرام الذی یجب فیه الخمس و دفعه الماتن بقوله:« ان مالک قبل الخلط الفقراء» فیجری علیه حکم معلوم المالک.
و حکی المستمسک عن الجواهر،‌اخراج مایقطع معه بالبرائة الزاما له بأشق الاحوال حیث انه بتقصیره فی الخلط العمدی حیلة الی تخریج الخمس یصیر بمنزلة‌ الغاصب الذی یؤخذ بأشق الاحوال و ادلة التخمیس منصرفة عن الخلط العمدی و أورد علیه بدعوی اطلاق نصوص الخمس و هو یشمل المقام سیما مع غلبة التمیز اولا فی الاموال المختلطة بغیره فتخصیص نصوص الخمس بغیر هذا الفرض، غیر ظاهر و لذا یقوی ما أفاده کاشف الغطاء من ثبوت الخمس هنا.
و أدلة مجهول المالک منصرفة الی المالک الاصلی لا من یجب الدفع الیه بعنوان التصدق مضافا ان مجرد الجهل بالمالک لایوجب کون المال ملکا للفقراء و علیه فاجراء حکم مجهول المالک علیه مشکل و لایبعد شمول أدلة التخمیس له.
أقول: المال الحرام و إن أصبح مقداره مجهولا بالاختلاط، لکن لا جهل بمالکه او بالجهة التی یرجع المال الیها لولا التخمیس و مثل هذا لایدخل فی موضوع أخبار الباب(أخبار التخمیس) لان موضوعها – زائدا علی الجهل بالمقدار- الجهل بمرجع المال بقطع النظر عن التخمیس،
و دعوی اطلاق روایات التخمیس و شمولها للمقام لغلبة وقوع الاختلاط بعد التمیز و العلم بالمالک حدوثا قبل الاختلاط، مدفوعة بان المقصود من روایات التخمیس عدم تعین المالک بقطع النظر عن جعل الخمس و هو المراد باخذ قید الجهل بالمالک(لم یعلم صاحبه) فی موضوع الخمس مع الجهل بمقداره و علیه دعوی الانصراف عن المقام کما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره فی محله.
« مسألة36: لوكان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه‌.»
الوجه فیه واضح و قد نص علیه فی الجواهر و شیخنا الاعظم لانه لاموجب لتداخل الحکم بعد تعدد الموضوع، فان الخمس الثابت فی المال الحلال باق بحاله ما لم یدفع و الخلط بالحرام موجب آخر لوجوب الخمس فلا تداخل.
و لا منافاة بین وجوب الخمس فی الجزء لجهة من الجهات کالمعدن و الفائدة و ثبوت الخمس فی الکل لجهة أخری.
« مسألة37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ‌.»
صرح به الجواهر والشیخ الاعظم نافیا للاشکال فیه عملا بقاعدة الضمان للمالک، فلا وجه لما عن کاشف الغطاء من احتمال دخوله فی أدلة الخمس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo