< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

35/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الاموال الغرقی/المعادن فی البحر/ العنبر
«مسألة25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان لكن الأحوط إجراء حكمه عليه‌»
المستند روایتان احدهما عن السکونی و الاخری عن الشعیری و هما واحد و اسمه اسماعیل بن ابی زیاد و فی طریق الثانیة «أمیّة بن عمرو» و هو لم یوثق(باب11 من کتاب اللقطة، ح1و2):« قال: و إذا غرقت السفينة و ما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به، و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو لهم» و فی الثانیة:« و أمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقّ به» و لعل الوجه فیه، اعراض المالک عنه و لو لعدم ظفره به عادتا و ظاهرهما عدم الفرق بین معرفة صاحبه و عدمها و الوجه فی عدم الخمس، انصراف ادلته الی استخراج مایتکون فی البحر او فی عمل الغوص لا ما وقع فیه من الخارج، نعم یلحقه حکم مطلق الفائدة و الوجه فی الاحتیاط عدم اختصاص ادلة‌الخمس بذلک سیما فی اللولو و المرجان المتکون فی البحر للاطلاق.

«مسألة26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا‌إشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان و الأظهر الثاني‌»
اما وجوب الخمس فلا مجال للشک فیه بعد شمول الدلیلین سیما التصریح به فی صحیح الحلبی:«عن العنبر و غوص اللولو فقال علیه الخمس»(باب7 مما یجب فیه الخمس، ح1) و صحیح البزنطی عن محمد بن علی بن أبی عبد الله علیه السلام:« سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ- وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ- وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ)- فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.»(ب3 من ابواب ما یجب فیه الخمس، ح5)
انما الاختلاف فی أنه من المعادن حتی لایجب فیه الخمس الا بعد بلوغه عشرین او فی الغوص حتی یجب فیه الخمس مطلقا او اذا بلغ دینارا.
فذکر الحکیم انه لابد إما التصرف في إطلاق المعدن بحمله على غير البحري، أو في إطلاق الغوص بحمله على غير المعدن.لكن لا ينبغي التأمل في ترجيح الأول، للتصريح في نصوص الغوص بالياقوت و الزبرجد، اللذين هما من المعادن.»انتهی.
و قد یقال باندراجه تحت عنوان الغوص وحده نظرا الی ان الظاهر من المعدن المذکور فی قبال الغوص فی صحیح ابن ابی عمیر هو مالایتوقف اخراجه علی الغوص، فیختص بما یتکون فی البر فی قبال الغوص الذی هو اخراج ما یتکون فی البحر و ان کان من المعدنیات کالعقیق و الیاقوت و یویده روایة محمد بن علی المتقدمة حیث اعتبرت فی وجوب الخمس فیما یخرج من البحر من اللولو و الیاقوت و الزبرجد بلوغ قیمته دینارا، الذی هو نصاب الغوص و رجحه الاستاد قدس سره بان المعادن ینفی ثبوت الخمس فی اقل من عشرین دینارا ای انه لا مقتضی للوجوب و ادلة الغوص یثبت وجوبه فی الاقل و اللا مقتضی لایزاحم مقتضی الوجوب فالحکم هو جریان نصاب الغوص.

«مسألة27: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضا
ذکر الحکیم قدهأما وجوب الخمس فيه في الجملة، ففي الجواهر: نفي وجدان الخلاف فيه، و في الحدائق: نفي الريب فيه، و حكاية إجماع الأصحاب عليه. و كذا- في دعوى الإجماع- ما عن المدارك و غيرها. لصحيح الحلبي المتقدم في الغوص‌و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين أن يؤخذ بالغوص أو من وجه الماء، أو من الساحل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo