< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:اشتراط النصاب في المعدن

قال السيد الماتن قدس سره:«و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا» [1]

ذکر سيدنا الحکيم في ذيل عبارة المتن:

«كما عن المبسوط و النهاية و الوسيلة و جماعة من المتأخرين، بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة.» لصحيح البزنطي: «سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [يخرج من المعدن] من قليل أو كثير، هل فيه شي‌ء؟ قال (ع): ليس فيه شي‌ء، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين ديناراً»(باب 4 من ابواب مايجب فيه الخمس ح1) و به يقيد إطلاق النصوص. و عن الشرائع و الدروس: نسبة عدم اعتبار النصاب إلى أكثر القدماء بل عن ظاهر الخلاف و السرائر: الإجماع عليه، اعتماداً على إطلاق دليل الوجوب. و عن الحلبي، اعتبار بلوغ النصاب دينار استنادا الي صحيح البزنطي، عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن (ع): «سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، هل فيها زكاة؟ فقال (ع):إذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس»(باب3 من تلک الابواب ح5) [2]

فظهر ان المسالة ذات اقوال ثلاثة:

الاول: اعتبار بلوغ المعدن عشرين دينارا و هو المنسوب الي نهاية الشيخ و صاحب الوسيلة و المتاخرين.

الثاني: عدم اعتبار النصاب و هو المنسوب الي اکثر القدماء بحيث قيل باعراضهم عن صحيح البزنطي لعموم الادلة.

الثالث: اعتبار بلوغ المعدن دينار و هو المنسوب الي الحلبي مستندا الي رواية محمد بن علي بن ابي عبدالله التي اورد عليها

اولا باعراض الاصحاب عنها حيث لم يفت بمضمونها غير الحلبي؛

وثانيا بضعفها لجهالة محمد بن علي، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه الا روايتان، روي احديهما منه البزنطي و روي الثانية عنه علي بن اسباط، و کون البزنطي من اصحاب الاجماع لايکفي في دفع ضعف الحديث علي ما بين في محله.

فالعمدة في المقام هو القول الاول؛

و قد اورد علي الاستدلال بصحيح البزنطي للقول الاول:

اولا باعراض اصحابنا القدماء عنه حيث لم يعرف الفتوي به الا عن الشيخ في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة و أعرض المحقق عنها في الشرايع مع تصريحه بوجود المروي،

و ثانيا بان الرواية لاتعرض فيها عن الخمس سوالا و جوابا بل الظاهر من سياقها انه ناظر الي السوال عن زکاة الذهب و الفضة بعد الاخراج و بما انهما غير مسکوکين حينئذ و لا زکاة الا في المسکوک فجوابه بالوجوب بعد بلوغ النصاب محمول علي التقية لموافقته لمذهب الشافعي.[3]

و الجواب عن الاول عدم ثبوت الاعراض-لو سلم الکبري- اذ الشيخ افتي بها في النهاية و المبسوط و کذلک ابن حمزة و المتاخرون قاطبة علي ما في المدارک-مع عدم وجود معارض مکافيء له- و لذا جعل المحقق الهمداني العمل به اشبه بالقواعد و عن الثاني اولا بان المراد بالشيئ في السوال هو مطلق حق الله تعالي من الخمس و الزکاة، لانحصار الحقوق الشرعية فيهما؛

و ثانيا بانه لو کان المراد خصوص الزکاة کان الاولي ان يقول في الجواب:«حتي يبلغ عشرين دينارا» و هو اخصر و ابلغ في المراد سيما مع کون المرتکز في اذهان الامامية عدم الزکاة في غير المسکوکين من الذهب والفضة و في غير الاموال الزکوية و منها المعدن و لاموجب لذکر«مثله» في الحديث؛

و ثالثا ان المسئول عنه مطلق المعدن لا خصوص معدن الذهب و الفضة کما مضي قول الشافعي باختصاص وجوب الزکاة بهما و هذا شاهد آخر علي کون السوال راجعا الي الخمس؛

و رابعا انه لو کان المراد الزکاة کان اللازم ذکر نصاب الفضة ايضا کما قال به الشافعي من انه في الفضة ماتي درهم.

و مما يويد کون السوال في هذه الصحيحة عن الخمس روايتين اخريين لنفس البزنطي عن ابي الحسن عليه السلام:

احداهما ما فيها السوال عن الکنز و الخمس فيه، فاجاب الامام عليه السلام بمثل ما اجاب عن السوال في المعدن:

«قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ «فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»(ب5 من ابواب ما يجب فيه الخمس ح2)[4]

فالسوال عن الخمس في الکنز فاجاب الامام بثبوت الخمس في مثل مايجب الزکاة فيه، و لعله قرينة علي کون السوال عن المعدن متاخرا عن السوال من الکنز فاکتفي السائل في المعدن بقوله:«هل فيه شيئ» اي هل في المعدن قليله او کثيره ايضا شيئ من الخمس، فاجاب عليه السلام بمثل ما اجاب عن السوال من الکنز.

ثانيتهما ما رواه البزنطي عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن:

« قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة، هل فيها زكاة؟ «فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس»(ب3 من تلک الابواب ح5)[5]

حيث اثبت خصوص الخمس في المعادن دون الزکاة و لاينافي استشهادنا بهذا الحديث مع کونه مخالفا للصحيحة من حيث النصاب و ذلک لان المفروض اثبات کون السوال في صحيحة البزنطي في المعادن عن الخمس لا عن الزکاة، و اما النصاب فلم يلتزم به احد من اصحابنا سوي الحلبي قدس سره مع ما احتمله بعضهم من ترک الجواب عن نصاب المعادن و اکتفاء الامام بالجواب عن نصاب النصوص کما ذکره في الوسائل و نسب ذلک الي الشيخ في التهذيب و رواه المفيد في المقنعة من دون ذکر المعادن.



[3] قال في کتاب الام(2/42)من کتاب الزکاة(باب زکاة المعادن):« و إذا عمل في المعادن فلا زكاة في شي‌ء مما يخرج منها إلّا ذهب أو ورق (الفضة) فأما الكحل، و الرصاص، و النحاس و الحديد و الكبريت، و الموميا، و غيره فلا زكاة فيه».و قال: لا بد من تخليصهما من التراب إلى أن قال: «و ما قيل منه فيه الزكاة فلا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب منه عشرين مثقالا، و الورق منه خمسة أوراق» و عن ابي حنيفة وجوب الخمس في المعادن المنطبعة التي تذوب بالنار کالذهب و الفضة و الحديد و النحاس، فاوجب فيها الخمس قليلها و او کثيرها من دون نصاب و اما المذاهب الثلاثة الباقية، فاتفقوا علي ان في المعادن الزکاة مع اشتراطهم بلوغ النصاب فيها و سبب الخلاف بينهم تناول اسم الرکاز للمعدن و عدم تناوله بعد روايتهم عن رسول الله صلي الله عليه و آله:«في الرکاز الخمس»و بالجملة يکون المراد من الشيئ في الحديث هو الزکاة ، فيسال الراوي عن ثبوتها في المعادن قليله او کثيره، فاجاب الامام عليه السلام بانه«ليس فيه شيئ حتي بيلغ ما يکون في مثله الزکاة عشرين دينارا» يعني ليس فيه زکاة حتي يبلغ نصابها و هو عشرون مثقالا فيجري الحديث مجري قول الشافعي تقية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo