< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:خمس المعدن علي الصبي و المجنون و الکافر

قال الماتن:«فيجب على وليهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه »[1]

قد عرفت في الامس ان مقتضي اطلاق ادلة الخمس ثبوته علي الکافر و الصغير و المجنون و لاينافي ذلک اعتبار قصد القربة‌ الغير المتمشي من الکافر و الصغير-احيانا- و المجنون کما قد عرفت في باب الزکاة، فان الزکاة‌ و الخمس ضريبة‌ مالية ثابتة علي مال الکافر و الصغير و المجنون ثبوتا وضعيا و هو من جانب آخر يعتبر فيه قصد التقرب و فوت الثاني لايوجب فوات الحکم الوضعي و ثبوتهما علي اموال الکافر و المجنون و الصغير، فحالهم کحال الممتنع من ادائهما حيث لايزول ثبوت الزکاة و الخمس علي ماله و ان لم يقصد الممتنع القربة بل لايقصده عادة.

نعم هناک بحث آخر في لزوم قصد الحاکم القربة عن نفسه او نيابة عمن وجب عليه و عدم لزومه و قد قوينا احتمال سقوط قصد القربة في امثال المقام.

ثم ان الماتن حکم بوجوب دفع الخمس علي ولي المجنون و الصغير و حکم في الکافر بجواز اجباره الحاکم و لم يفت فيه بالوجوب فما هو وجه الفرق؟

فنقول: ان علي الولي اداء ديون الصغير و المجنون سيما اذا کان الدائن مطالبا لدينه حيث ان الولي هو المسئول عن اداء حق من له الحق علي المولّي عليه اذ المفروض عدم تمکنهما من الاداء و کذلک الحال في الخمس و الزکاة علي تقدير ثبوتهما في اموال الصغير و المجنون فلا ينافيه سقوط التکليف عنهما.

و اما الکافر فمقتضي القاعدة عدم ثبوت ولاية‌ للحاکم عليه سيما مع احتمال عدم تکليفه بالاداء لکن لانري لذلک وجها بعد القول بانه مکلف بالفروع، فان حال الکافر حينئذ حال الممتنع و الحاکم ولي الممتنع و من جانب آخر هو ولي المستحقين، فلولا جواز الاخذ من الکافر او اجباره عليه کان جعل الحکم بثبوت الخمس عليه لغوا و حينئذ حال الحاکم بالنسبة الي الکافر حال ولي الطفل و المجنون،‌ فعليه اجبار الکافر بدفعه الخمس بنفسه و الا اخذ الحاکم منه رغما علي انفه و لعل التعبير بالجواز في کلام الماتن لدفع توهم الحظر، فالمراد بالجواز الاعم من الوجوب.

نعم ذکر بعض الاعلام ممن عاصرناه:« لايخفي ان الکافر الذمي و المعاهد يعامل معهما مايقرره الامام او الحاکم في عقد الذمة و المعاهدة فربما يشترط عليهم الزکوات و الاخماس و ربما يکتفي بالجزية فقط فتدبر.» و البحث التام بهذا الصدد موکول الي کتاب الجهاد.

قال الماتن:«و إن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه»

و المستند لذلک حديث الجب:« عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»[2] المشهور بين اهل العلم و ان ناقش جمع منهم سيدنا الاستاد في سنده مضافا الي الاجماع المدعي من الاعلام والسيرة القطعية الثابتة في عدم تکليف النبي صلي الله عليه و آله للکفار بعد اسلامهم بقضاء الصلوات و الصيام او اداء الاخماس و الزکوات.

نعم لقائل ان يقول هذا مسلّم علي تقدير تلف الاموال التي فيها الخمس او الزکاة اما مع وجودها فلا شاهد علي قيام الاجماع و السيرة علي السقوط فمقتضي عموم الادلة حينئذ لزوم اخراجهما عن اموالهما و حديث الجب علي تقدير الاعتبار- ينفي قضاء ما کان قبل الاسلام و اما مع بقاء العين الي بعد الاسلام فلايجري حديث الجب، فحاله حال الاسلام في اثناء الوقت او اثناء شهر رمضان، لکن الماتن افتي في کتاب الزکاة في المسالة17 بسقوط الزکاة حتي مع بقاء العين و قد علق الاستاد هناک بقوله:

«فيه اشکال و علي تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين ان لم يکن اظهر فلاريب في انه احوط»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo