< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مرجعية العرف في المعدن/فروع حول خمس المعادن

قال الماتن:«و المدار على صدق كونه معدنا عرفا و إذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه»[1]

بعد ما عرفت في الدرسين الماضيين ما ذکروه في معني المعدن و ان الاعتبار بما هو معدن عند العرف من دون حصر فيما ذکره في الروايات من الموارد الثمانية،‌تعرف وجه قوة کلام الماتن. کما انک عرفت انه مع الشک فالمرجع عدم وجوب الخمس اما للاصل اللفظي و هو الحديث«الخمس بعد المئونة» او لاصالة عدم تملک الخمس لاهله- بناء علي انه حق في العين- او لعموم ما دل علي الملک بالحيازة- کما ذکره الحکيم- او لاصالة‌ البرائة. نعم لو دخل في عموم آية الخمس، فالوجه هو لزومه قبل المئونة و بالجملة اذا لم يدخل تحت عنوان المعدن،‌ فلا يحکم عليه بحکم المعدن من لزوم اخراج خمسه قبل مئونة السنة کما انه لايعتبر فيه النصاب.

قال:« و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة »

الوجه في ذلک اطلاق الادلة و سياتي البحث عن تبعية المعدن للارض في المالکية في المسالة8 و کان اللازم ثبوت الخمس في المعدن بعد الاستخراج و الاستيلاء لامجرد کونه تحت الارض او فوقه من دون ظهوره او للاستيلاء، و يمکن توجيه ذلک بان المدار حينئذ في حصول الملکية علي الحيازة و لا حيازة بدون الاحياء و الاستيلاء و يمکن استظهار ذلک من صحيح زرارة في قوله عليه السلام:

«ما عالجته بمالک، ففيه ما اخرج الله سبحانه منه مصفي-الخمس»[2]

و کذلک يمکن استيناس ذلک من صحيح البزنطي:

«سالت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل او کثير هل فيه شيئ؟ قال: ليس فيه شيئ حتي يبلغ ما يکون في مثله الزکاة عشرين دينارا»[3]

قوله:« و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها »

هذا التعميم لدخول مثل الملح و المغرة و نحوهما مما لايحتاج حيازتهما الي الحفر و الاخراج و الا فمجرد وجوده في الارض من دون تصرف اورث مالية المال و حيازته فلا موجب لاخراج خمسه،‌ و لاينافي ذلک اطلاق صحيح محمد بن مسلم في الارض المالحة من «ان هذا و اشباهه فيه الخمس»[4] اذ المراد-و الله العالم- حاله حال الموون من حيث ثبوت وجوب الخمس فيه بعد اخراجه. و اما ما عن کشف الغطاء من انه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فاخذه فلا خمس» فقد علله في الجواهر باحتمال ظهور الادلة في اعتبار الاخراج و الظاهر کون المراد منه ما يکون خارجا عن صدق المعدنية کما اذا طرحه انسان لاعراضه عنه.

قوله:« و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا»

علله سيدنا الحکيم باطلاق الادلة و نفاه الاستاد قدس سره بناء علي ما سلکه في مبحث الزکاة من عدم کون الکفار مکلفين بالفروع-خلافا للمشهور- و وفاقا للمحدث الکاشاني و صاحب الحدائق و لاينافي ذلک بکونهم مشترکين في بعض الاحکام الوضعية مع المسلمين و منها الملکية و الزوجية لخروج ذلک بالدليل الخاص.

اقول: تقدم منا ان الکفار مکلفا بالفروع-وفاقا للمشهور- مضافا الي ظهور الايات و الروايات في ان الخمس و الزکاة حق اصحابهم و ان فرضنا عدم تکليف الکفار بالفروع و قد بحثنا في هذه المسالة بصورة مستقلة في کتاب الزکاة و قد فصّل البحث بهذا الصدد بعض الاعلام المعاصرين في کتابه «فقه الشيعة» في ماکتبه من الخمس من الصفحة147 الي 188 و کفانا في المقام،‌ ثبوت الخمس علي الکافر اذا اشتري ارضا من المسلم، ثم انه لافرق بين الکافر الذمي و الحربي بعد اطلاق الادلة الا اذا قلنا بعدم شمول الادلة لحيازة الکافر الحربي کما قال به جمع من الفقهاء،‌سيما مع القول بعدم احترام مال الکافر الحربي.

قال الماتن:«و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس»

کما اختاره في الجواهر و نسبه الي البيان،‌ لاطلاق الادلة و انکره سيدنا الاستاد قدس سره. و ذلک لحديث الرفع الشامل للتکليف و الوضع و لا موجب لتخصيصه بالحکم التکليفي،‌ فان المرفوع في الحديث هو القلم الظاهر في قلم التشريع و انه لم يکتب علي الکافر شيي من دفتر القانون. و لکنک عرفت عدم شموله للحکم الوضعي بعد ثبوت ضمان الاتلاف و ضمان الدية علي وليهما(اي ولي الطفل و المجنون) و الحاصل ان الواجبات المالية في الاسلام لها جهتان: الاولي: کونها عبادات امر باتيانها تقربا الي الله تعالي؛‌ الثانية: انها حقوق مالية لمستحقها و سقوط الامر الايجابي عن الاول لايلازم سقوط الحکم الوضعي و استحقاق مالک الزکاة و الخمس کما هو مقتضي لام الملکية او لام الاستحقاق في قوله تعالي:«لله خمسه و للرسول»

و اجاب عنه سيدنا الاستاد اما عن الضمانات بانها حقوق امضائية حيث انها ثابتة بين الناس و قد امضاها الشارع حفظا للنظام المالي لکي لانتضيع حقوق الناس و هذا بخلاف الخمس و الزکاة فانها حقوق جعلها الشارع الاسلامي علي اموال الناس و عدم جعلهما علي الصبي و المجنون ليس تضييعا لحق الاخرين، بل هو من قبيل عدم جعل حق للآخرين من راس و امر و ضعه و رفعه بيده تعالي. و بهذا ظهر الجواب عن کون ترک الزکاة و الخمس في مال الصغير والمجنون تضييع لحق السادة و الفقراء اذ لاحق لهما لولا جعل الشارع.

و قد يقال بان حديث الرفع وارد مورد الامتنان و ثبوت الامتنان في حق المجنون و الصبي خلاف الامتنان علي الفقراء و المستحقين و لاترجيح لبعض الامة علي بعض آخر،‌ فلا يشمل الحديث لمثل هذا المورد.

و اجاب الاستاد عنه بان الامتنان بعدم الاخذ من الصبي و المجنون لاتزاحم الامتنان علي الفقراء و المستحقين و ذلک اما

اولا فلانه لامانع من التبعيض في الامتثال و

ثانيا بان الامتنان علي الصبي و المجنون انما هو بعدم الاضرار بهما باخذ حصة من مالهما و ما جازاه بخلاف الامتنان علي الفقراء و المستحقين فانه من باب ايصال النفع الزائد اليهما من اموال الاخرين و من المعلوم ان الامتثال بعدم الاضرار علي الصبي و المجنون اولي من الامتنان بايصال النفع الي الفقراء من اموال القاصر(الصبي و المجنون)فتامل!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo