< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:حکم الغنيمة في الغزو بغير إذن الامام

قلنا إنه ذهب بعضهم الي مساواة الحکم في الغنيمة ‌الحاصلة من مقاتلة المسلمين مع الکفار بين اذن الامام و عدمه في لزوم التخميس و ان الباقي للمقاتلين و تمسکوا في ذلک بصحيح الحلبي[1] و حمله في الجواهر و المستند علي تحليل الامام للرجل الشيعي المقاتل في لواء خلفاء الجور و بذلک يرتفع التنافي و التعارض مع مرسلة الوراق[2] و صحيح معاوية بن وهب[3](علي تقدير دلالتها)

لکن و قد عرفت اشکال سيدنا الحکيم و الاستاد و غيرهما علي ذلک بظهور صحيح الحلبي في بيان الحکم الکلي من دون تعرض لحال الشخص الخاص؛‌ مع دعوي اذن الائمة عليهم السلام في ما يصدر في عصرهم من حکام الجور من الغزو و الجهاد، فليس وجهة نظر السائل في السوال عن ما يصيبه الرجل الشيعي من حيث تعلق الخمس في الغنيمة حتي يکون جواب الامام باخراج الخمس شاهدا علي خلاف قول المشهور بل وجهة السوال من حيث انکار خلفاء الجور حق الائمة في الغنائم فيسال الراوي عن حکم ما اصابه هذا الشيعي من الغنيمة فاجابه الامام ع باخراج الخمس ليطيب له الباقي و لاندري السر في هذا التخميس و بالجملة لايکون هذا الصحيح- في زعم الاستاد- معارضا لمرسلة الوراق و صحيحة‌ معاوية بن وهب حيث لادلالة في صحيح الحلبي علي عدم اعتبار الاذن من الامام في التخميس کي يکون معارضا مع المرسلة،

و بهذا ظهر کون الحق مع المشهور في فتواهم بکون الغنيمة کلها للامام مع عدم الاذن منه مع العلم بانهم عليهم السلام احلوا لشيعتهم ليطيب نکاحهم و مسکنهم و ماکلهم.

اقول: هنا بعض الروايات الذي يظهر منه ثبوت الخمس فيما غنمه المقاتلون بغير اذن الامام و ذلک مضافا الي عموم آية الخمس ما يظهر من روايات الاباحة للشيعة من الفيء و الغنائم الظاهر منها عدم کون الغنيمة کلها للامام و منه صحيح علي بن مهزيار في قوله:

«مثل عدو يصطلم فيوخذ ماله»[4]

و حديث العسکري[5]

و بهذا اعني التمسک بعموم الاية و هذه الروايات، يظهر الحکم في باقي المسالة حيث ان المرجع عموم الاية و عليه فنحکم بثبوت الخمس(و ان کان في زمن الغيبة فالاحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمة) عملا باطلاق الآية،‌بعد حمل رواية الوراق و صحيح معاوية بن وهب علي فرض الحضور(خصوصا اذا کان الدعاء الي الاسلام) وجه الخصوصية التصريح بذلک في رواية ابي بصير:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ- وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً- حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.»[6]

لکن في السند علي بن ابي حمزة و الحکم في باقي المسالة علي هذا المنوال.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo