< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الغنيمة في الغزو بغير إذن الامام

قال الماتن قده:«و أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام ع فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام ع»[1]

الظاهر تسالم الاصحاب عليه و قد ادعي و عن الحلي الاجماع عليه(کما ذکره الجواهر) و عن المنتهي:

«کل من غزا بغير اذن الامام اذا غنم کانت الغنيمة للامام عندنا»

و نقل المستمسک عن المسالک الشهرة عليه و عن الروضة عدم ظهور الخلاف فيه و قد صرح به في مرسلة‌ الوراق:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا- كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ- وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُسُ.»[2]

و ادعي غير واحد منهم الشهيد في المسالک انجبار ضعف الارسال بالشهرة و عمل الاصحاب و قد ناقش الاستاد في الانجبار صغري و کبري حيث نحتمل استناد الاصحاب الي غير هذه المرسلة(هذا بحسب الصغري) و عدم موجب للحجية بمجرد‌ الشهرة و عمل الاصحاب، فانه من ضم الحجر الي جنب الانسان و من هنا لايقيم الاستاد لشهرة الدلالة ايضا وجها و لنا فيه کلام ذکرنا في حجية خبر الواحد و تبعنا فيه سيدنا البروجردي-قدس سره- حسبما في تقريرات بحثه.

ثم انه قد يستدل للمقام بصحيح معاوية بن وهب:

« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِيَّةُ يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ- فَيُصِيبُونَ غَنَائِمَ كَيْفَ يُقْسَمُ- قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا مَعَ أَمِيرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ- أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ(اربعة‌اخماس اصحست)- وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا الْمُشْرِكِينَ- كَانَ كُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ يَجْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ.»[3]

و قد ناقش سيدنا الحکيم في الاستدلال بها، بظهورها في التفصيل بين القتال و عدمه، لا بين الاذن و عدمه لان المفروض في السوال کون السرية کانت بامر الامام، فالتفصيل لا بد ان يکون في مورد السوال و قوله«مع امير أمّره الامام» غير ظاهر في المفهوم، فتامل.

و اجاب عنه الاستاد بان مبني الاستدلال هو مفهوم الشرطية الاولي و هو تاکيد لما وقع في السوال، فالمعني: ان القتال لو وقع مع امير امّره الامام(حيث ان السرية لا محالة يقع مع امير لا مطلقا حتي يوجب الفوضي) و حينئذ اذا کان الامير منصوبا من قبل الامام ففيه الخمس و اما اذا لم يکن مع هذا القيد(و هو المرکب من تحقق القتال و کونه باذن الامام ع) و ان تحقق القيد الاول اعني القتال، فالغنيمة للامام وحده؛ ثم ذکر ان البحث حول زمان الحضور قليل الجدوي فان الامام اعرف بوظيفته.

و ذهب بعضهم الي مساواة الاذن و عدمه في لزوم الخمس في الغنيمة و استدل لذلک بصحيح الحلبي:

« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ(في بعض النسخ: «في لوائهم»)- فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً- قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا(خمسا) وَ يَطِيبُ لَهُ»[4]

و رده الحکيم بان الرواية غير ظاهرة في کون الغزو- و لو من الرجل- کان بغير اذن الامام ع فلا تصلح حجة في قبال المرسل المنجبر و الاجماع المحکي.

و حمل الجواهر(ج16 ص11و12)[5] [6] ان ذلک تحليل من الامام بعد الخمس و الا فالکل له ع و به قال في المستند و رده الحکيم و الاستاد بظهور الرواية في حکم شرعي لا تحليل مالکي.

و ذکر الاستاد ان التحليل للشيعة بالنسبة الي الغنيمة و بعض آخر و ان کان غير قابل للانکار و ذلک ليطيب منکحهم و مسکنهم لکن الصحيحة ليست بهذا الصدد في المقام، بعد مفروغية امضاء الائمة عليهم السلام ماکان يصدر في عصرهم من حکام الجور من الغزو و الجهاد مع الکفار و اذنهم العام في ذلک، و عليه فيکون وجه نظر السائل الي ان الغنيمة الحاصلة من الحرب مع الکفار في عهد الجبابرة بعد عدم خضوعهم للتخميس و غصبهم الخلافة ما هي حکم الغنيمة التي أخذها رجل من الشيعة و الامام اجاب باخراج الخمس و التصرف في الباقي لعله هو ادري بها،‌لا للحکم بثبوت الخمس في کل الغنيمة التي اخذ السلطان الجائر بغير اذن الامام ع فلايمکن جعل صحيحة الحلبي معارضة لصحيحة معاوية بن وهب او مرسلة الوراق.

اقول: المصرح به وجوب الخمس في صحيح معاوية‌ کون القتال مع امير امّره الامام و في مرسلة الوراق:«اذا غزوا بامر الامام» و خلفاء الجور لم يامّروا في قتالهم مع الکفار اميرا من قبل الامام و لم يستاذنوا في ذلک من الامام عليه السلام و لم يکن غزوهم بامر الامام عليه السلام فعليه لايمکن تسرية حکم شخص خاص الي مجموع العسکر و لاحکم ما اذا غزي سلطان الجور بهوي نفسه،‌فاسراء الحکم من الغزو بامر الامام او مع امير امّره الامام الي ما اذا أذن الواحد من الشيعة او اکثر،‌امر مشکل،‌فالقول بثبوت الغنيمة للامام مطلقا و الحکم بتحليل ما سوي الخمس للرجل السائل ليس ببعيد کما هو المشهور.

لکن يظهر من النافع و المنتهي و المدارک، ‌الاشکال في المسالة بل تقوية المساواة بين اذن الامام و عدمه في لزوم الخمس في الاية الغنيمة و لقوله تعالي:«فکلوا مما غنمتم» و لقوله ع في صحيح علي بن مهزيار الطويلة في عداد ما فيه الخمس:

«و مثل عدو يصطلم فيوخذ ماله»[7]

و لما في بعض اخبار التحليل من اباحتهم لشيعتهم نصيبهم من الفيء و الغنائم الظاهر في عدم کون الجميع لهم مع کون موردها زمان استيلاء الجائرين و عدم کون حربهم باذن الامام ع منها المروي عن العسکري:

«عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ- أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ- فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي (مِنَ السَّبْيِ) وَ الْغَنَائِمِ- وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ- فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ- لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي- لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ- وَ لِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ- وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ- وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ- أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ- مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي- وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ» [8]

و للکلام تتمة...



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo