< قائمة الدروس

بحوث الدرس خارج الفقه

الأستاذ الأشرفی

34/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:مستثنيات الغنيمة

قال السيد الماتن:

« بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها‌ بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام ع من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع»[1]

قد عرفت قوة القول بعدم تخميس الاراضي المفتوحة عنوة لولا ان الارض کلها للامام عليه السلام و ثبوت الثمرة في البحث علي خلاف ما افاده سيدنا الميلاني.

و الآن نبحث في ما افاده الماتن قده بعد الحکم بثبوت الخمس فيما حواه العسکر و العبارة مشتملة علي استثناء ثلاثة موارد مما حواه العسکر و غنمه الغانمون في التخميس:

1.    استثناء الموون التي انفقت علي الغنيمة.

2.    استثناء ما جعله الامام علي فعل لمصلحة.

3.    استثناء صفايا الامام.

اما الکلام في استثناء المون التي انفقت علي الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها فنسب سيدنا الحکيم الي الشرايع و الجواهر مستدلا بانه موافق للعدل حيث ان الموونة علي جميع الغنيمة فلا وجه لاختصاصها ببعضها، فالقول بعدم الاستثناء- کما عن الخلاف و الشهيدين و غيرهم- مستندا الي اطلاق الآية ضعيف، فان الاطلاق في الاية لا نظر فيه الي هذه الجهة کي يعول عليه.

و ذکر بعض المعاصرين« ان القول بالاستثناء قبل التخميس يتم علي القول بکون الخمس مشاعا في الغنيمة فانه حينئذ مقتضي الاشاعة و قد وقع الموونة باذن من له الاذن و هو الامام و اما علي ساير الاقوال فالتقسيط مشکل اذ عليها يکون المال باجمعه ملکا للغانمين فعليهم حفظها کما في العين المرهونة و العبد الجاني، و اما التمسک للمقام بما دل علي ان الخمس بعد الموونة فاشد اشکالا، اذ الظاهر منها موونة التحصيل، و بحسب تفسير الائمة- عليهم السلام- موونة الرجل و عياله فلا يرتبط بالمقام.» انتهي و ذکر السيد الحکيم قده:«انه قد يشکل استثنائها علي القول بکون الخمس علي نحو الحق في العين، فان الموونة علي العين لا علي الحق، و اجاب عنه بان العين لما کانت موضوعا للحق کانت موونتها موونته و حفظها حفظه.»[2]

اقول: الظاهر المطابق للعدل ثبوت الاستثناء علي جميع الاقوال، بل لايصدق الغنيمة بالنسبة الي مقدار الموونة المصروفة في حفظ ما حواه العسکر او حمله الي محل المقاتلين.

و قد يستدل لذلک بما ورد من ان الخمس بعد الموونة؛ و اورد عليه بان المراد بالموونة الموونة في تحصيل الغنيمة و هي السابقة علي موضوع الخمس، التي لا اشکال ظاهرا في عدم الاستثناء هنا و لا يشمل الموونة التي بعد تحصيلها.

و ذکر الاستاد قده بان موونة الحفظ و الحمل و الرعي و نحوها مما يصرف في الغنيمة الي الوصول الي يد الامام ع، تعدها من الموونة السابقة علي تحصيل الغنيمة علي وجه تکون قابلا للاستفادة و الانتفاع بها، اذ هما منوطان بالوصول الي الامام و تقسيمها بين المقاتلين فصح بهذا الاعتبار، اطلاق الموونة قبل التحصيل عليها. و لاباس بهذا التوجيه و العمدة ما تقدم من مقتضي العدل.

و اما الکلام في الثاني و هو استثناء ما جعله الامام علي فعل لمصلحة نسبه الحکيم الي الشرايع و الروضة و الجواهر و غيرها، و الوجه فيه مضافا الي ولاية الامام علي الناس و اموالهم، صيرورة صاحب الفعل مستحقا للمجعول فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع التقسيم.

و اما الکلام في الثالث و هو استثناء صفايا الامام فعن المنتهي:«ذهب اليه علماونا اجمع ما لم يضر العسکر»[3]

ويدل عليه جملة من النصوص کموثقة ابي بصير:

« سالته عن صفو المال قال:الامام ياخذ الجارية الروقة و المرکب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال »[4]

و صحيح ربعي بن عبد الله:«و کان رسول الله ص اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثم يقسم ما بقي»[5]

و في صحيح داود بن فرقد:«قال ابوعبد الله ع: قطايع الملوک کلها للامام و ليس للناس فيها شيئ»[6]

و في موثقة سماعة:«...او شيئ يکون للملوک فهو خالص للامام و ليس للناس فيها سهم»[7]



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo