< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم کفایة‌ نصف الصاع الاعلی/عدم کفایة التلفیق

« مسألة3: لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى‌ و إن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة»

الوجه فی ذلک الاخذ باطلاق القیمة فی موثقة‌ اسحاق او الاخذ بما استظهره من صحیحة عمر بن یزید. لکن صاحب الجواهر و غیره استشکلوا فی جواز دفع القیمة من نفس تلک الاجناس و لظهور روایات الفطرة فی اعتبار صاع من تلک الاجناس و لا یکفی الاقل و ان تساوی مع الصاع من نوعه الآخر.

و ذکر سیدنا الاستاد بعد انکاره جواز دفع القیمة الا من الاثمان انه لو سلمنا جواز دفع غیر الاثمان فالانصاف عدم کفایة دفع قیمة‌الصاع من تلک الاجناس بقیمة بعض الصاع من نفس تلک الاجناس و ذلک لانسباق تغایر القیمة مع الجنس لو جمع جواز دفع القیمة عن الجنس فی حدیث واحد.

اقول: علی ما افاده الاستاد من تغایر القیمة مع الاجناس-حسب ما یفهمه العرف-لایجزی نصف صاع من الاعلی المساوی قیمة لصاع من الشعیر او الادون من الحنطة،‌الامر ظاهر ایضا.

لکن مقتضی الجمود علی النص فی التخصیص بالدرهم عدم التعدی الی الاثمان الرایجة فی عصرنا کما تمسک به فی نفی الزکاة عن النقود الرائجة لکنه ذکر فی المقام کفایة النقود الرایجة بدعوی انها من الاثمان مع انه لم یرد الاثمان فی المقام کعدم وروده فی زکاة‌النقدین فالفصل بین المقامین مشکل.

« مسألة4: لا يجزي الصاع الملفق من جنسين‌ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفا من الشعير مثلا إلا بعنوان القيمة»

ذکر الحکیم قده:« كما في الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. و دعوى: أن الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة، و هو كما ينطبق على غير الملفق، ينطبق على الملفق، غير ظاهرة، فإن الإطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير و غير ذلك، فلا مجال للأخذ بإطلاقه كي يجتزأ بالملفق. و لذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف: من أن جوازه أقرب.

و قد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق: عدم الفرق بين المقام و بين فطرة العبد المشترك، و أنه لا يجوز التلفيق هناك، إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا، كي يتمسك بإطلاقه على جواز التلفيق، و إنما هو الدليل في المقام، بناء على شموله للمالك الواحد و المتعدد. فاذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق، لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. و أما خبر زرارة- الوارد في العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة‌ فلو أمكن العمل به، لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة، فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.»انتهی.

و اما الاستاد فقد منع من اجزاء التلفیق بدعوی ظهور الادلة فی لزوم کون المدفوع من ای جنس کان صاعا واحدا حتی القوت الغالب اذ المعتبر فیه حتی العدس و الذرة کونه مصداقا لصاع من جنسه و هو لاینطبق علی الملفق.

نعم لاباس بذلک بعنوان القیمة المعتبر فیها التغایر مع الاجناس اذ النصف من هذا و النصف من الاخر لایندرج لا فی صاع من هذا الجنس و لا فی صاع من الجنس الاخر فهو بما هو کذلک لایعد من جنس الفطرة و ان کان ابعاضه یعد من اجزائها، فلا مانع من احتسابه بعنوان القیمة علی مبنی تعمیم القیمة لغیر النقدین. انتهی

اقول: یرد علی ما افاده الحکیم ان الواجب علی کل من المالکین نصف الصاع و لاشاهد علی لزوم اتحاد النصفین بعد اصالة البرائة سیما اذا کان احدهما معسرا فان جواز ترک الفطرة علیه شاهد علی عدم الارتباطیة بین النصفین.

و یرد علی ما افاده سیدنا الاستاد انه صرح بکون الظاهر تغایر القیمة مع الجنس و لاریب فی ان النصف من احد الجنسین بضمیمة النصف من الجنس الاخر لایحسب من التغایر بین الجنس و قیمته عرفا. و الانصاف صدق القوت الغالب علی الملفق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo