< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراط الصحة‌ و الخلوص فی الجنس/الاجتزاء بالقیمة

« مسألة1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا‌ فلا يجزي المعيب...»

قال فی المستمسک: «کما عن الدروس و استظهره فی الجواهر للانسباق و فیه تامل ظاهر» و ربما یوید بما ورد فی زکاة‌المال بعدم الاجتزاء بالشاة‌ المریضة و ما فیه العیب، لا باس بالاحتیاط بل هو حسن علی کل حال سیما فی المقام لکن الفتوی بعدم الاجتزاء،‌ فلا شاهد لها بعد شمول الاطلاق و دعوی الانصراف و الانسباق لا اساس له.

نعم لو بلغ العیب و العوار الی حیث لم یکن قابلا لتغذیة الانسان بل یلقی عند الحیوان فله وجه وجیه.

« و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه...»

الوجه فیه واضح لخروجه عن صدق صاع من الحنطة او مما یغذون عیالهم بل عرفت سابقا اعتبار صاع من احد الاجناس فلا یکفی التلفیق من جنسین من تلک الاجناس فضلا عن الخلیط بغیره من التراب و نحوه.

«إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به »

و المسالة‌ واضحة...

 

«مسألة2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر‌و على هذا فيجزي المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة و كذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة»

اخراج قیمة الاجناس- و لو مع التمکن من اخراجها بانواعها- بلا خلاف بل الاجماع بقسمیه علیه بل المحکی منع فوق حد الاستفاضة کالنصوص کصحیح ابن بزیع و مکاتبة ابن نوح و موثقتی اسحاق بن عمار:

     «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي- وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ- فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.»(ب9ح1)

     عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي- عَنِ الْفِطْرَةِ- وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ- وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلَ عَامَ أَوَّلَ- وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأُنْسِيتُ ذَلِكَ- وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ- بِدِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ تِسْعَةِ أَرْطَال دِرْهَمٍ- فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ- فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا- وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ- فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا- وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ.»(ح3)

     عن اسحاق بن عمار:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا- وَ نُعْطِي قِيمَتَهَا وَرِقاً(ورق طلا ونقره مقصود بوده است)- وَ نُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.(ح4)

     عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ- يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا- قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.(ح6)

     عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.(ح9)

و الاقتصار بالدرهم فی هذه الروایات انما لقلة ‌قیمة الفطرة بالنسبة‌الی قیمة‌ زکاة الاموال و الا فلا فرق فی دفع القیمة بین الدینار و الدرهم بل الاوراق الدارجة التی جعلت اثمان الاجناس فی عصرنا و ذلک بدعوی عدم الخصوصیة فی الاثمان بین الانواع الثلاثة(الدرهم والدینار و الثمن الرائج) ویدل علیه التعلیل الوارد فی موثقة اسحاق بن عمار بانفعیة‌ الثمن للمستحق(ب9ح6 ) مضافا الی ما تقدم فی روایات زکاة‌ الاموال من جواز الدفع بما تیسر(ب14 من ابواب زکاة الذهب و الفضة) بعد عدم التفصیل بین البابین(زکاة المال و زکاة‌الفطرة)

انما الکلام فی الاجتزاء بقیمة‌الفطرة من باقی الاجناس بل من نفس الجنس فقد افتی الماتن بجواز ذلک مطلقا بل المحکی عن المبسوط التصریح بهذا التعمیم کما حکی عنه صاحب الجواهر(15/519) و استدل لذلک بموثقة اسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام:

«قال لاباس بالقیمة فی الفطرة»(ب9 من الفطرة ح9)

و استشکل فیه المدارک بقصور الروایة المطلقة من حیث السند و اختصاص الاخبار السلیمة باخراج الدرهم من القیمة و ذلک لما یرتئیه فی سندها لاشتماله علی الحسن بن علی بن الفضال الذی هو فطحی و ان کان ثقة و اجیب عنه کما فی الجواهر بقوله:«فیه ما تبین فی الاصول من حجیة الموثق»(15/519)

لکن اورد علیه: بان الظاهر من القیمة‌هنا و فی باب الضمان ایضا هو النقدان لا مطلق مایساوی الشی من حیث المالیة و استشهد لذلک بعض المعاصرین ایضا بانه:« إذا قيل في تلك المسألة بضمان القيمي بالقيمة- مثلا- فالمعنيّ بذلك إنما هو الضمان بقيمة التالف من أحد النقدين، لا ضمانه بما يساويه فى المالية من سائر الأجناس مطلقا، و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. و عليه فالقيمة فى الرواية تكون ظاهرة في خصوص النقدين. و ما عن شيخنا العلامة الأنصاري قدّس سرّه، من تفسير الرّواية بأن‌ إخراج الشي‌ء بقيمة الأصول، لا إخراج نفس القيمة، ليختص ذلك بالنقدين، خلاف الظاهر، كما لا يخفى.» و استشهد الاستاد قده بموثقات اخر لاسحاق حیث خص التقویم بالاثمان(ب9 ح6و10و11) و ذکر ان الظاهر من عنوان القیمة فی الاثمان فاذا قیل ما قیمة هذا الدار؟ یقال کذا دینارا او درهما لا کذا فراشا او لباسا او عقارا و بهذا العنوان یمتاز البایع عن المشتری لدی المبادلة» و من هنا ذهب سیدنا الاستاد الی مقالة صاحب المدارک من الاختصاص بالنقدین لعدم الاطلاق موثقة اسحاق المتاخرة و مع التسلیم فهو مقید بهذه النصوص»

ثم اجال البحث فی التمسک بصحیحة عمر بن یزید:«لا باس بکون اجر طحنه بقدر ما بین الحنطة‌ و الدقیق» فی تمسک بعضهم بها لکفایة الجنس الاخر غیر الدرهم و الدینار قیمة عن الفطرة، حیث جعل الدقیق بدلا عن الحنطة فی الفطرة و صرح الامام فیها بکون الدقیق بدلا عن زکاة الحنطة.

لکن اورد علیه اولا بکون الدقیق من جنس الفطرة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo