< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الاسلام بعد الهلال/التشیع بعد الهلال/عبادیة الفطرة/استحباب اخراجها للفقیر

« إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه»

اما اذا اسلم بعد الهلال فالوجه فی السقوط اما علی القول بعدم تکلیف الکفار بالفروع فواضح لعدم تعلق الوجوب به حین الهلال لو قلنا باعتبار جامعیة الشرایط او خصوص الحیوة الدینیة و الظاهریة حین تعلق الوجوب و اما علی القول بتکلیفهم بالفروع فالوجه فی السقوط حدیث الجب مضافا الی صحیح معاویة بن عمار

« فی یهودی اسلم لیلة الفطرة علیه فطرة؟ قال:لا»(ب11من زکاة الفطرة ح2)

و اما المخالف المستبصر فالوجه فی وجوب الفطرة علیه اما مع عدم الاداء فلعموم ادلة الفطرة مع عدم شمول حدیث الجب للمسلم السنی و اما مع الاداء فلما تقدم فی زکاة المال من انه وضعها فی غیر موضعها کما دلت علیه صحیحة الفضلاء و صحیحة عمربن اذینة(ب3من المتسحقین ح2و3):

« عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ- أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ- أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ- لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا- لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا- وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ.»(ب3از ابواب مستحقان ح2)

«مسألة3: يعتبر فيها نية القربة‌ كما في زكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصح من الكافر»

الوجه فی کونها عبادة مضافا الی الاجماع و التسالم ما ذکره الاستاد فی زکاة المال من کون الزکاة من اثافی الاسلام الثلاثة و صدق الصدقة علیه و اما عدم الصحة من الکافر فذاک علی المبنی المتقدم و ما تقدم من التوضیح.

« مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا‌ و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله»

المستند فی ذلک- بعد تسلیم عدم الوجوب الاجماع بقسمیه کما فی الجواهر- موثقة اسحاق بن عمار:

« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا- أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ- ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا- فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.» (ب3زکات فطره ح3)

و بقرینة الروایات المتظافرة الدالة علی عدم وجوبها علی الفقیر تحمل الموثقة علی الندب و اما کیفیة اخراج الزکاة الفطرة‌من الفقیر ذکر الماتن:

«ثمَّ يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا و إن كان الأولى و الأحوط‌ الأجنبي»

ای یجوز اعطائه للاجنبی او لاحد من العیال و فی المدارک استظهار الرد الی المصدق الاول لصدق الدوران و التردد اذا اعطی الاخیر زکاته الی الاولی بعد صدق الدوران او التردد.

لکن اورد علیه بان لو کان الوارد فی الموثق:«لکنه یدور» بدلا عن «یترددونها» لکان لما افاده وجه لکن التردد الذی الحرکة من مکان الی مکان الآخر الصادق علی الاعطاء للاجنبی بعد انتهاء الدور او لبعض الافراد من العائلة فیصدق العنوان علی ردها الی الاجنبی بعد دوران الامر بل لعله الظاهر من قوله علیه السلام فی آخر الموثقة «فتکون عنهم جمیعا فطرة واحدة» اذ لا تکون الفطرة الواحدة عن الجمیع الا بالدفع الی الاجنبی و الا فلم یخرج عنهم بل عاد الیهم و من هنا جعل الاعطاء للاجنبی هو الاقوی.

«و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملك الولي لنفسه ثمَّ يؤدي عنهما»

حیث ان العائلة تشتمل غالبا علی الصغار و الکبار والمفروض فی المقام دفع الولی عن الجمیع فیسال عن کیفیة‌ذلک مع حاجة التردد الی اخذ الصغیر و دفعه و کل من الاخذ و الدفع من الصغیر یحتاج الی تصدی الولی و لا اقل من اذنه فی بعض الموارد و لذا ذکر الماتن لعلاج ذلک وجهین:الاول ان یتولی الولی...و للکلام تتمة...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo