< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

ادلة عبادیة الزکاة و اعتبار قصد الامتثال فیه:

استدل جمع من الفقهاء ومنهم سیدنا الاستاد لذلک بوجوه: منها التعبیر عن الزکاة بالصدقة فی الکتاب والسنة و قد عبر من عامل الزکاة بالمصدق فی الروایات و من المعلوم ان الصدقة سواء کانت واجبة ام مندوبة یعتبر فیها قصد القربة وانه المایز بین الصدقة والهدیة وقد دلت علی اعتبار قصد الله تعالی فی الصدقات عدة روایات ذکرها صاحب الوسائل فی کتاب الوقوف والصدقات (ب4ح2وب11ح1و3 وب13ح3وب24ح1و2):

     « في صحيحة جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: «لا، الصدقة للّه- تعالى-.»

     و« في رواية الحكم قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: إن والدي تصدّق عليّ بدار ثمّ بدا له أن يرجع فيها، و إن قضاتنا يقضون لي بها، فقال «ع»: «نعم ما قضت به‌ قضاتكم، و بئس ما صنع والدك. إنما الصدقة للّه- عزّ و جلّ-. فما جعل للّه- عزّ و جلّ- فلا رجعة له فيه»

     و« في خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، قال: «من تصدّق بصدقة ثم ردّت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك للّه- عزّ و جلّ- في شي‌ء مما جعل له، إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردّها بعد ما يعتق»

     و« عن قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا «ع» كان يقول: «من تصدق بصدقة فردّت عليه فلا يجوز له أكلها، و لا يجوز له إلّا إنفاقها، إنما منزلتها بمنزلة العتق للّه، فلو أن رجلا أعتق عبد اللّه فردّ ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله للّه، فكذلك لا يرجع في الصدقة»

     و« في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه «ع» قال: «لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه- عزّ و جلّ»

     وکتاب الهبات:« في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول اللّه «ص» ينحلون و يهبون. و لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا‌ أن يرجع فيه.» قال: «و ما لم يعط للّه و في اللّه فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز »(ب3ح1) الی غیر ذلک.

ومنها قوله تعالی:

«الم یعلموا ان الله یقبل التوبة عن عباده ویاخذ الصدقات»(سورة التوبة آیة104)

فالصدقة تعطی لله تعالی و لا تقع فی ید السائل حتی تقع فی ید الرب جل جلاله کما فی الخبر(نور الثقلین 2/132ح311)

ومنها قوله تعالی:

«و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یوتوا الزکاة»(البینة الآیة 5)

تقریب الاستدلال بآیة البینة: ان اللام ان جعلت للغایة دلت علی ان الغرض والغایة المنظورة من امر العباد منحصرة فی العبادة و القربة وان للصلة او بمعنی«أن»کما فی قوله تعالی:«و امرنا لنسلم لرب العالمین»(الانعام الآیة71) کما هو الظاهر ویشهد له عطف قوله:«و یقیموا الصلاة و یوتوا الزکاة» حیث لامعنی لجعلهما غایتین لسایر الواجبات دلت ایضا علی انه ما امر الا بالعبادة و الاخلاص فیستفاد منه ان الاصل فی کل واجب ان یکون عبادیا.

و اورد علیه اولا ان الایة مرتبطة باهل الکتاب الذین انحرفوا فی عباداتهم عن طریق الحق وثانیا یستلزم تقریب الدلالة علی الوجه المقصود تخصیص الاکثر المستهجن. فالظاهر ان المراد بالایة کون الناس مامورین بالتوحید واخلاص العبادة لله فی قبال الاشراک فی العبادة لا وجوب کون عملهم باجمعه مع النیة وقصد العبادة فمساق الایة مساق قوله تعالی:

«قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین»(الزمر الایة11)وقوله تعالی:«قل اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا تعبدوا الله و لانشرک به شیئا »(آل عمران الایة 64)

فلا مساس للآیة بباب الواجبات والمندوبات ولزوم قصد القربة فیها وذکر فی مجمع البیان:«ای لم یامرهم الله لان یعبدوا الله وحده و لایشرکون بعبادته مخلصین له الدین ای لایخلطون بعبادته عبادة ما سواه»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo