< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

« مسألة6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة‌ فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره- يسترد عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة‌.»

حصول الزیادة للمقترض علی مبنی مالکیة المقترض بالقبض امر واضح واما لوقلنا بمالکیته بالتصرف-کما نسب الی الشیخ-فالنماء للمقرض اذ هو المالک، واما استرداد المالک عوض ما دفعه بحکم القرض فالوجه فیه ان القرض عقد لازم یوجب مالکیة المقترض للعین و له التصرف فیه بما شاء فلا ملزم لارتجاع نفس العین بعد لزوم العقد، وخلاف قاعدة السلطنة ان اخذ بلافسخ، نعم للمقترض اداء العین ان کانت مثلیة.

وذکر الاستاد ان الفرق بین البیع والقرض ان البیع تملیک العین بالعوض والقرض تملیک بالضمان فتکون ذمة المقترض مشغولة بالمثل او القیمة ومقتضاه ان للمقترض وفاء ما فی ذمته باختیاره التطبیق علی ما یشاء من نفس العین او عوضه ولیس للمقرض اجباره علی اداء عینه وبالجملة القرض ضمان عقدی یقابله الضمان بالید وبالاتلاف .

لکن عن شیخ الطائفة ان للمقرض ارتجاع العین وان کره المقترض لان القرض لایزید عن الهبة لانه من العقود الجائزة ولانه اذا استحق المطالبة بالمثل او القیمة فبالعین بطریق اولی؛ وأجیب بان القرض عقد لازم ولیس مثل الهبة مضافا الی ان القرض معاوضة دون الهبة فما افاده الماتن تام حسب القواعد.

«مسألة7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول الحول- سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب...»

تقدم فی المسالة العاشرة من اول کتاب الزکاة سقوط الزکاة عن الدین بالنسبة الی الدائن وثبوتها علی المقترض مع بقاء النصاب عنده وذکر هناک القول بوجوب الزکاة علی الدائن مع امکان استیفاء دینه وبلوغ حد النصاب...وللکلام تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo