< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

وجه الجمع بین روایات الجواز والمنع

ذکرنا الطائفتین من الاخبار فی جواز تعجیل الزکاة قبل حلول وقت وجوبها وعدم الجواز وذکرنا جمع الشیخ بینهما بحمل الطائفة الاولی علی القرض مستشهدا لذلک بصحیح الاحول:

« عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ- ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ- قالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.»(ب50من المستحقین ح1)

وجه الاستشهاد:ان دفع قبل حلول الحول لو کان علی وجه الزکاة لم وجه للاعادة بعد یسار الفقیر فان المعتبر ثبوت فقر المعطی حین الاخذ والدفع ولایقدح الیسار اللاحق وانما یقدح الیسار اللاحق لو کان المدفوع بعنوان القرض، اذ المعتبر علیهذا بقاء الفقر الی حین حلول الاجل ای وقت الوجوب لیتمکن الدافع من احتسابة زکاة فالحکم باعادة الزکاة علی فرض یسار القابض خیر شاهد علی ارادة الدفع بعنوان القرض وحینئذ یکون صحیح الاحول شاهدا وکاشفا عن ارادة القرض فی سایر الروایات.

وقد اورد علیه المحقق فی المعتبر وتبعه غیره کصاحب الحدائق بان الوارد فی نصوص التعجیل هو الاعطاء بعنوان الزکاة کما هو الحال فی التاخیر ولایکون القرض تعجیلا للزکاة-مضافا الی تحدید التعجیل فی بعض الروایات بشهرین او ثلاثة وهذا لایلائم القرض لجواز قبل هذه المدة لسنة او اکثر ولا حد له- مضافا الی التقیید بالحاجة فی مرسلة حسین بن عثمان:

« عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ- فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.»(ب49ح10)

و التقیید بأربعة اشهر عن الحاجة فی مرسلة المفید:

«فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَدْ جَاءَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع رُخِّصَ- فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا- وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ عَنْهُ- وَ جَاءَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَيْضاً- وَ أَرْبَعَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ- وَ مَا يَعْرِضُ مِنَ الْأَسْبَابِ.» (الباب ح13)

والقرض لایتقید بالحاجة لجواز اقراض الغنی.

اقول:ذکر وجوه اخر لتوجیه التعجیل لکونها زکاة بشرط حصوص الشرط اللاحق(اعنی فقر الفقیر) او کون المقروض هو عنوان الزکاة بما هو زکاة الفقیر و... وحمل بعضهم کصاحب الحدائق والاستاد، الطائفة الاولی علی التقیة لانها موافقة للعامة-کما مضت- و علی تقدیر انکار ذلک، تسقط الطائفة الاولی بمعارضتها للطائفة الثانیة- وبعد ذلک فالمرجع هو الادلة الاولیة الدالة علی التوقیت فی تشریع الزکاة واناطة الوجوب بحلول الحول مضافا الی ان اجزاء غیر الواجب عن الواجب یحتاج الی الدلیل والمفروض سقوط ادلته بالتعارض.

اقول:الحمل علی التقیة لا موجب له بعد تقیید الروایات بشهرین او ثلاثة اذ لم یقل بالتحدید بهما العامة کما یشهد له روایتهم فی اعطاء عباس صدقته قبل الوجوب لسنة و تقریر رسول الله ذلک.

«فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه.»

والوجه فیه واضح اذ لا موجب للخروج عن ملک المالک بعد ان لم یقع زکاة وقد تقدم نظیر ذلک فی ما اذا کشف عدم استحقاق الفقیر وکونه فاقدا لشرائط الزکاة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo