< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

وقت وجوب اخراج الزکاة

«فصل 9 في وقت وجوب إخراج الزكاة‌ قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنه يستقر الوجوب بذلك...»

ای فی الشرط الرابع من شرائط وجوب الزکاة فی فصل زکاة الانعام وفی الشرط الثالث من زکاة النقدین.« و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ...»تقدم البحث فی ذلک و دلالة الروایات علیه فی ما اشرنا الیه من الموضعین.«و في الغلات التسمية و أن وقت وجوب الإخراج في الأول هو‌ وقت التعلق و في الثاني هو الخرص و الصرم في النخل و الكرم و التصفية في الحنطة و الشعير...» تقدم البحث فی ذلک فلا نعید بل راجع الکلام فیما مضی.«و هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا أقوال ثالثها أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري...»

ونسبه فی الحدائق الی المفید وانه المشهور(ج12ص232) وقیل بعدم الفوریة مطلقا وفصل الشیخ بین الاخراج فحکم بالفوریة وبین الدفع فحکم بجواز التاخیر شهرا او شهرین او اکثر.(النهایة 183)

«أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثمَّ الانتظار المذكور.»فهنا مسائل ثلاثة:

     الاولی الکلام فی کون وجوب اخراج الزکاة فوری ام لا؟

     الثانیة فی الحکم الوضعی اعنی انه لو لم یخرج فورا هل المزکی ضامن لو تلفت الزکاة ام لا؟

     الثالثة فی ان تقدیم الزکاة علی الوقت جائز ام لا؟

والکلام فعلا فی المسالة الاولی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo