< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز عدول الزکاة الی غیره من حضر من الفقراء/جواز نقل الزکاة الی بلد غیره« التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء‌ خصوصا مع المرجحات و إن كانوا مطالبين...»

الوجه فیه واضح لعدم تعین الدفع بمجرد حضور الفقیر بعد کون ولایته بید المزکی.

« نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.»

وهذا ظاهر لا حاجة الی اطالة الکلام.

«العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره‌ مع عدم وجود المستحق فيه»

هذا مما لا خلاف فیه و لا اشکال ونقل الحکیم ره فی المستمک عدم الخلاف والاجماع علی ذلک من التذکرة والمدارک والجواهر وغیرها ویشهد له- مضافا الی اطلاقات الادلة من الکتاب والسنة حیث لم یقید بالصرف فی البلد والی الاولویة علی تقدیر جواز النقل مع وجود المستحق فی البلد- صحیح ضریس الموید بروایة الحداد عن العبد الصالح(ب5من المستحقین ح3و7):

«قال: سأل المدائني أبا جعفر (عليه السلام) قال: إنّ لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي مَن نضعها؟ «فقال: في أهل ولايتك» فقال: إنّي في بلاد ليس بها أحد من أوليائك «فقال: ابعث بها إلى بلادهم تُدفع إليهم، و لا تدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غداً إلى أمرك لم يجيبوك و كان و اللّه الذبح» و«عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ «قال: يضعها في إخوانه و أهل ولايته» قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ «قال: يبعث بها إليهم» قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ «قال: يدفعها إلى من لا ينصب» قلت: فغيرهم؟ «قال: ما لغيرهم إلّا الحجر»

وان کان الثانی ضعیفا بابراهیم بن اسحاق وهو الاحمری راوی کتاب عبد الله بن حماد الانصاری مضافا الی ما فیه من جواز دفع الزکاة الی غیر اهل الولایة لو لم یجدهم فی البلد وهو مشکل جدا؛ وذکر بعض المعاصرین ان المستفاد من کثیر من الروایات الشیعیة وغیرها لزوم صرف الزکاة فی اهل البلد ومع عدم وجود المستحق او الزیادة من حاجاتهم ینقل الی الحکومة المرکزیة ویشهد له صحیحتی عبد الکریم بن عتبة الهاشمی والحلبی ومرسلة حماد الطویلة وبعض روایات العامة(الباب 38من ابواب المستحقین ح2و1و3 وسنن البیهقی)

واما احتمال عدم جواز النقل مستدلا بروایة ابراهیم الاوسی عن الرضا علیه السلام من الانتظار الی اربع سنوات عند العجز(الباب 5من المستحقین ح8) فهومردود اولا بعدم الصغری له اذ کیف لایوجد للزکاة مصرفا طیلة اربع سنوات حتی مصرف سبیل الله وثانیا الالقاء فی البحر تضییع للمال وثالثا الحدیث ضعیف بالارسال وعدم توثیق محمد بن جمهور والد الاوسی.

«بل یجب ذلک اذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک ولم یتمکن من الصرف فی سایر المصارف.»

یظهر من العبارة اعتبار شروط ثلاثة الاول عدم وجود المستحق فی البلد والثانی عدم رجاء وجوده والثالث عدم التمکن من صرفها فی سایر المصارف وکان علیه ذکر عدم الخوف فی الطریق؛ اما الشرط الاول فواضح واما الثانی فلجواز الانتظار للصرف الی الاقارب اومن له الفضل او نحو ذلک واما الثالث فلمساوات سایر المصارف مع المستحقین حسب الآیة الکریمة مضافا الی جواز الصرف منها مع وجود المستحقین فضلا عن عدمهم، واما الرابع فلانه حینئذ تفریط للمال والقاء له فی الضیاع وهذا لاکلام فیه ولا اشکال، انما الاشکال فی فرض عدم توفر الشروط فهل یجب النقل الی بلد آخر کما هو ظاهر المتن ام یجب العزل والانتظار کما دلت علیه روایة الاوسی المتقدمة ، دلیل وجوب النقل مضافا الی الامر به فی صحیح ضریس المتقدم والامر ظاهر فی الوجوب، کون النقل مقدمة للایصال الی العلة الواجب علی المزکی.

و اورد علی الاستدلال بصحیح ضریس ان الظاهر من الامر عنها الارشاد الی وصول الزکاة الی الفقراء لا انه وجوب تکلیفی بعد امکان صرف الزکاة فی سایر المصارف والقول بعدم امکان سایر المصارف حمل للصحیح علی الفرد النادر، کیف وسبیل الله متوفر فی کل البلاد والطرق الی الله بعدد الخلائق، والقول بامکان حمل الامر علی الوجوب بعد تقییده بما اذا لم یمکن صرفها فی سایر المصارف فقد اجاب سیدنا الاستاد بان الوجوب ایضا مستفاد من اطلاق صیغة الامر بعد اثبات عدم رفعها لا لمجرد الطلب وان الوجوب مستفاد من حکم العقل بعد ثبوت الطلب من المولی وعدم نصب قرینة علی جواز الترک وعلیه فهنا اطلاقان:احدهما اطلاق فقد المستحق فی صحیح ضریس والثانی اطلاق الامر بالحمل الی بلد آخر وتقیید احدهما لیس باولی من الآخر فاصبح اللفظ فی دلالته علی وجوب النقل عند فقد المستحق فی البلد مجملا وعلیه فالعمدة فی الدلیل علی وجوب النقل ما عرفته من المقدمیة للواجب.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo