< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز الصدقة المندوبة علی بنی هاشم

قد عرفت ان حرمة خصوص الزکاة الواجبة علی بنی هاشم هو مقتضی الجمع بین الروایات واما الصدقات المندوبة فالجواز صریح روایة جعفر بن ابراهیم الهاشمی:

«انما الصدقة الواجبة لا تحل لنا فاما غیر ذلک فلیس به باس ولو کان کذلک ما استطاعوا ان یخرجوا الی مکة وهذه المیاه عامتها صدقة»(ب31من المستحقین ح3)

وصحیح عبد الرحمن بن الحجاج(ب31ح1) بل ذکر العلامة فی التذکرة والاردبیلی فی مجمع الفائدة استحباب الصدقة للعلویین، وقد ذکر بعض المعاصرین عدة من الروایات فی ج3من زکاته ص368 ببعد علی استحباب ذلک والترغیب فیه حتی للامام والنبی صلوات الله علیهم اجمعین؛ ویمکن حمل الجمیع علی الصدقة والصلة والصرف فی حاجاتهم لا علی وجه الذلة والمهانة وعلیه یحمل ما قصة اولاد الحسین علیه السلام.

وقد یستدل للمنع بروایة ابراهیم بن محمد بن عبد الله الجعفری(ب31ح2):

خبر إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه الجعفري المرويّ عن قرب الإسناد قال: كنّا نمرّ و نحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة، فدعانا جعفر بن محمد «ع» فقال: «يا بنيّ لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من مائي.»

و قیل انه ضعیف والمیرزا وثقه بانه ابراهیم بن ابی الکرام من اصحاب الرضا علیه السلام ولا یمکن نقله من الصادق علیه السلام والنهی متوجه الی الاطفال اللذین لا تکلیف لهم فیحمل علی الکراهة او قضیة فی واقعة مع ان الراوی عنه محمد بن علی بن خلف العطار وهو لم یوثق؛ وخبر قرب الاسناد(ب32ح8):

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ- كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ- بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ- قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً- قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيعٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.»

وخبر العزرمی(ب32ح7):

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ- إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً- فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا- وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.»

 

ومرفوعة احمد بن محمد(ب1من ابواب قسمة الخمس ح9):

« وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ- عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ الْحَدِيثَ.»

وما فی نهج البلاغة:

« فَقُلْتُ أَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ‌.»

وهذه الاخبار لا تقاوم ادلة الجواز او یحمل علی نوع من المهانة او خصوص النبی و الامام علیهم صلوات الله،والجواهر ادعی الاجماع بقسمیه علی الحلیة مضافا الی ضعف سند اکثرها والنهی فی الاطفال.

واما زکاة الفطرة فللمنع وجه لانها اوساخ البدن وهی القدر المتیقن من الزکاة المشار الیها فی قوله«انما الصدقات للفقراء» فانها شرعت قبل تشریع الزکاة کما نطقت به صحیح هشام بن الحکم:

«قال نزلت ولیس للناس اموال وانما کانت الفطرة»(ابواب زکاة الفطرة ب1ح1)

وروایة اسحاق بن عمار فی تفسیر اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة بزکاة الفطرة.(ب1 من زکاة الفطرة ح11):

« عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ قَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo