< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/06/09

بسم الله الرحمن الرحیم

حد جواز اخذ الهاشمی، الزکاة فی صورة الاضطرار

وعلی القولین فهل تحل لهم ح اخذ الزکاة مطلقا فیصیر الهاشمی کغیره فی جواز اخذ الزکاة بقمدار مئونة السنة او متممها بل بمقدار یصیر به غنیا لوقیل بذلک فی الزکاة أو لایجوز الاخذ الا بمقدار قوت یوم ولیلة کما عن ابن فهد؟ نقل عبارات الشیخ فی النهایة والخلاف والسید فی الانتصار والمحقق فی الشرایع والمعتبر والعلامة فی المختلف، اما علماء العامة فقد اطبقوا علی المنع ومن البعید القول به حتی عندالاضطرار واما الشیعة، الظاهر من بعض الکلمات اختصاص الحلیة بفرض الاضطرار فلا محالة یتقدر جواز اخذ الزکاة بمقدار دفع الضرورة وقد یظهر من بعضها ان آل محمد صلی الله علیه وآله بعد منعهم الخمس یصیرون کغیرهم مشمولین لآیة الصدقات وقد یظهرمنها ان الخمس جعل لهم عوضا عن الصدقة فاذا حرموه حلت الصدقة لقیام العوض مقام المعوض فحاله حال غیر الهاشمی وهو الظاهر من المرتضی والمعتبر واستدل لهم بروایة ابی خدیجة(ب29ح5):

« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ- وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ- الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.»

وهل لمنع الخمس خصوصیة فی جواز اخذ الزکاة او لکونه الفرد الغالب من طریق اعاشتهم فالمراد عدم التمکن مما یحل لهم سواء الاخماس او صدقات بنی هاشم والصدقات المندوبة والمنذورةونحو ذلک وبالجملة الاکتفاء بمقدار الضرورة او جواز الاخذ بمقدار الکفایة مختلف فیه حتی العلامة فی المختلف افتی بالثانی واستدل له بروایة عمار بن موسی عن الصادق علیه السلام قال:«اذا اعطیته فاغنه»وهو فی المنتهی استقرب المنع عما یزید عن قدر الضرورة مستدلا بانه المفهوم من المناهی.

وبالجملة منشا المنع موثقة زرارة فی قوله علیه السلام:

«ان الرجل اذا لم یجد شیئا حلت له المیتة والصدقة لاتحل لاحد منهم الا ان لا یجد شیئا ویکون ممن حلت له المیتة.»(ب33ح1)وخبر العزرمی:«لا تحل الصدقة لبنی هاشم الا فی وجهین ان کانوا عطاشا فاصابوا ماء وصدقة بعضهم علی بعض»(ب32ح7)

حیث ان العطشان فیه الضرورة.

و ذکر فی الحدائق(12/220):« إنّ الغرض من التمثيل بيان أصل الانتقال من التحريم إلى التحليل لمكان الاضطرار و أمّا أن أخذهم من الزكاة يتقدّر بقدر الأكل من الميتة فلا دلالة في الكلام عليه، و حينئذ فمتى حلّ لهم تناول الزكاة جاز الأخذ منها مطلقا» و ذکر فی المستمسک:« من أن الحلّ عند حلّ الميتة ممّا لا يحتاج إلى بيان و لا يتّفق وقوعه إلّا نادرا فكيف يمكن حمل النصّ عليه ...فالاعتماد على الإجماعات المحكيّة في كلام الأساطين قويّ جدّا» لکن یمکن الایراد علی الاجماعات بمخالفة ابن فهد وکاشف الرموز والعلامة فی المنتهی.

واما معاوضة الخمس عن الزکاة و انهم اذا منعوا من الخمس حلت لهم الزکاة، فالجواب عنه انه فی مرحلة الجعل والتشریع لا فی مرحلة الامتثال ولذا قال فی الجواهر:« إنّ الثابت من المعاوضة بالنسبة إلى الحكم أي حرم عليهم الزكاة و عوّضهم بفرض الخمس على الناس من غير مدخليّة للتمكن و عدمه»(15/410) و ما فی الحدائق مخا لف لظاهر الموثقة وکذا ما فی المستمسک واما ما فی المستمسک من ان الذیل کلام منفصل لیس المراد به تقیید الصدر لصورة الضرورة ففیه ان الظاهر کون الصدر اشارة الی آیة الخمس فلا ربط له بتحلیل الزکاة عند الضرورة واما الاستاد فعلل المنع بان صدور الاخبار المانعة کان فی عصر الخلفاء المعاندین اللذین منعوا الخمس عن اهل البیت علیهم السلام فهذا شاهد علی ان منعهم عن الخمس و حرمانهم منه لا یکون مجوزا لاخذ الزکاة ما لم یصل حد الضرورة البالغة لجواز اکل المیتة.

قوله:«لکن الاحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضرورة یوما فیوما»

لا موجب له بل المدار علی قدر الضرورة وهو یختلف بحسب الاوقات والایام فقد تجوز لاجل الضرورة تحصیل فوت شهر واما مقدار سد الرمق کما ذکره کاشف الرموز فقیل ان المتعارف فی باب النفقات، رعایة نفقة الیوم واللیلة فینصرف الیها الاطلاق کما قال به ابن فهد وذکره الماتن وذکر فی الجواهر(15/411)عن الکرکی، جواز دفع موونة السنة الیه مع توقع ضرر الحاجة وانه لو وجد الخمس فی اثناء السنة لم یبعد وجوب استعادة ما بقی عنده من الزکاة، لکن قیل انه عکس فی حواشی القواعد فذکر اعطاء ما یکفیه لسنة له ولواجبی النفقة علیه الا ان یرجی حصول الخمس فی اثناء السنة علی وجه لا یتوقع معه ضرر فانه یعطی تدریجا والمنتظری ره ذکر الجواز برسم الامانة...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo