< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/05/30

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم الفرق بین التمام او الاتمام«و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه و إن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى‌ شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء‌.»

قدعرفت فی صدر المسالة فی مساواة صاحب العیال القادر علی الانفاق علی عیاله والعاجز عنه استنادا الی اطلاق الادلة المانعة :«خمسة لایعطون من الزکاة شیئا»ما افاده سیدنا الاستاد فی هامش العروة من:«جواز الانفاق من زکاة ماله علی عیاله لو کان عاجزا عن النفقة الواجبة بلا فرق بین تمامها او بعضها» وکان السر فی ذلک هو فرض تمکنه من الانفاق علی العیال والمفروض انه عاجز عن ذلک فیکون المنع فی ادلة المنع کالمنع عن انفاق الزکاة علی الزوجة وحیث ان هذا المنع لیس بفعلی فی فرض النشوز او اشتراط عدم الانفاق وان کان شأنیا فکذلک المنع عن الزکاة للانفاق علی العیال منع منوط بالقدرة علی الانفاق للنفقة الواجبة فمع العجز تسقط فعلیة الانفاق علیهم فلا یشمله التعلیل فی ذیل صحیحة ابن الحجاج:«انهم لازمون له»ولا ما فی عدة من الروایات فی النفقات من الاجبار علیها(کتاب النکاح ابواب النفقات)فاذا لم یشمله اطلاق ادلة منع الزکاة(فی فرض عجزه عن الانفاق علی عیاله)فلا مانع من شمول اطلاق الادلة العامة للانفاق علی الفقیر حتی لعیاله وحمل التعلیل علی الحکمة لا العلة خلاف الظاهر ومع الشک یسقط اطلاق صدر الصحیحة لاحتفافه بما یصلح للقرینیة فیکون المرجع هو عموم«للفقراء والمساکین» فاذا لم یشمل دلیل المنع، المقدار الذی یعجز عنه لا مانع من التمسک فیه باطلاقات ادلة الزکاة من دون فرق بین تعلق العجز بتمام النفقة او بعضها لاتحاد المناط. واضاف سیدنا الحکیم فی المستمسک قوله:« بل لو قيل: بأن القدرة شرط شرعي لوجوب نفقة الأقارب- كما يقتضيه ظاهر الكلمات- فالجواز أوضح، لانتفاء الملاك بانتفائها. و كأنه لذلك احتمل غير واحد في روايتي عمران القمي و محمد بن جزك المتقدمتين حملهما على صورة عجز المنفق. فاذاً القول بجواز أخذ الزكاة من المنفق- كغيره- للنفقة أوفق بالعمومات.» والوسائل حمل الاولی علی التوسعة(ای مازاد علی النفقة الواجبة وحکاه عن الشیخ)والثانیة اذا کان ولدا لبنت واجب النفقة علی غیر جده لامه کما اذا کان له اب لم یبذل علیه المال. والاستاد ردهما بالضعف الحدیثین: الاول لجهالة عمران بن اسماعیل بن عمران مع احتمال خصوصیة فی الراوی:«حیث کتب الامام علیه السلام فی جوابه :«ان ذلک جائز لک» والثانی لارساله. واما کلام الحکیم فی القدرة الشرعیة بالنسبة الی الانفاق فمحل تامل بل منع مضافا الی قوله بانتفاء الملاک عنه انتفائها کلام منعنا من صحته فی الاصول.

ثم ان الفرق بین تمام النفقة وبعضها ذکره فی المستند للفاضل النراقی قال:« «لو عجز أحد عن إنفاق تمام ما يجب عليه من النفقة لمن يجب عليه نفقته كما إذا عجز عن إدامه أو إكسائه يجوز له إتمامه من زكاته على ما صرّح به جماعة بل من غير خلاف يوجد كما قيل، لا للأصل و انتفاء المانع، لوجود المانع الدافع للأصل من بعض الروايات المتقدمة، بل لرواية أبي بصير (ب8 من المستحقین ح4):

« عن الرجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، و هو رجل خفّاف و له عيال كثير، إله أن يأخذ من الزكاة؟- إلى أن قال-: قلت:فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: «بلى»، قلت: كيف يصنع؟ قال: «يتوسّع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم»

و موثقتي إسحاق و سماعة (ب14من المستحقین ح1و2)

الاولى: « أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة؟ قال: «نعم». و الثانية: «فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر، فليعطه بعض من تحلّ له الزكاة، و ليعد بما بقي من الزكاة على عياله، فليشتر بذلك آدامهم و ما يصلح لهم من طعامهم في غير إسراف» .

و الإيراد بأن الظاهر من هذه الأخبار أنها وردت في زكاة مال التجارة المستحبة دون الواجبة مردود بأنه لو كان فإنما هو في الأخيرة. و أما قوله: «في ماله» في الأولى، و «إذا حضرت الزكاة» في الثانية مطلقان غير مختصّين لا صريحا و لا ظاهرا في زكاة التجارة.و بأن الأوليين واردة في التوسعة دون تتمة الواجب مردود بأن تتمة الواجب أيضا من التوسعة» ثم ذکر فرعا آخر وخص فیه جواز التوسعة علی عیاله الواجبی النفقة من زکاته بخصوص ما اذا عجز المزکی عن التوسعة مستدلا بانه الظاهر من مورد الروایات وشمولها لغیره غیر معلوم» (المستند ج9من الطبع الجدید 311-312) وقد تقدم اختیار الاستاد ما افاده فی الفرع الثانی، وحاصل ما افاده النراقی:انه یجوز التوسعة علی العیال من الزکاة لکنه مختص باتمام النفقة لاتمامها حیث ان التوسعة یشمل تتمیم النفقة فانه ایضا نوع من التوسعة.

لکن استشکل فیه الماتن قده بقوله:

«لکن لا یترک الاحتیاط بترک الاعطاء»

وعلله سیدنا الاستاد قده:« فإنّ العمدة من أدلّة التوسعة إنّما هي معتبرة أبي خديجة، لما عرفت من أنّ صحيحة ابن الحجّاج ناظرة إلى حال الآخذ و غير متعرّضة للمعطي، و لا ريب أنّ مورد المعتبرة هو الدفع للزيادة مع قدرة المنفق على أصل النفقة كما يظهر لمن لاحظها، فلا تشمل القدرة على بعضها دون بعض لتعمّ التتميم، إلّا أن‌ يدّعى الأولويّة و أنّه متى ساغ الدفع منها للتوسعة فالتتميم بطريق أولى، و لكنّه كما ترى موقوف على دليل مفقود، لكونه مخالفاً للجمود على ظواهر النصوص المانعة عن الدفع لواجب النفقة إلّا للتوسعة.» واشار الی دفع ما ذکره السید الحکیم بهذا الصدد من التمسک بصحیح ابن الحجاج عن ابی الحسن الاول علیه السلام(الباب 11ح1):

« عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ- أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ- أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ- إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ- فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.»

بناء علی عدم الفرق بین اخذ الزکاة من المنفق او غیره بعد ظهوره فی عدم قیام المنفق بالنفقة اللازمة واجاب سیدنا الاستاد عنه بان هذه الصحیحة ناظرة الی حال الآخذ وغیر متعرضة للمعطی فلا یدل علی جواز اعطاء المنفق. اقول:وهذا هو المقصود بالجمود علی ظواهر النصوص.

لکن عرفت ان سیدنا الاستاد خص منع اعطاء الزکاة للعیال بفرض القدرة علی انفاقهم دون فرض العجز فانه حینئذ یجوز الانفاق علیهم من زکاته تماما او بعضا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo