< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

تتمة ادلة جواز التوسعة من الزکاة/الممنوع هو الاعطاء من سهم الفقراء

ومن جملة الروایات المستدل بها لجواز التوسعة من الزکاة علی العائلة ، معتبرة اسحاق بن عمار(ب14من المستحقین ح1):

«قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ لِابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ- وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً- وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ- إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ- ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا- أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ- فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ «5» عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‌ءَ الدِّرْهَمَ.»

لکن موردها المال المعد للاستبضاع والاتجار لکنها غیر صریحة و لا ظاهرة فی ارادة زکاة مال التجارة حتی یقال ان الزکاة فیه مندوبة و لا باس بالتوسعة من الزکاة المندوبة بل ذکر الاستاد قده بان مقتضی ترک الاستفصال فی قوله :«اذا حضرت الزکاة»شموله لحضور الزکاة الواجبة کحلول وقت زکاة الفطرة وقد رخص الامام علیه السلام للاتساع ومزید الانفاق علیهم.

ومنها موثقة سماعة(ب14من المستحقین ح2):« عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) «7» يَعْمَلُ بِهَا- وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ- وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ‌ لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ- وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ- قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ- فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ- فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ- وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ- فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ- وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِي «1» غَيْرِ إِسْرَافٍ- وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ- فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ- فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ- فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ- وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.»

والمراد من الوجوب الثبوت وهو الشایع فی تلک الاعصار.

ومنها روایة ابی بصیر(ب8من المستحقین ح4):« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ- وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ- مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ قَالَ نَعَمْ- قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قَالَ لَا أَدْرِي- قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ- فَلَا يَأْخُذِ الزَّكَاةَ- وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ- قَالَ قُلْتُ: فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ- فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ- وَ مَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ- حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.»

وقد صرح فی الروایة بجواز صرف الزکاة علی التوسعة ولا قرینة علی ارادة التتمیم للانفاق الواجب فتشمل بمقتضی ترک الاستفصال للتوسعة الزائدة بل لعلها بقرینة الذیل الظاهرة فی ذلک.

ومنها صحیح ابی بصیر(ب8من المستحقین ح1):

« عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ- قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا يَأْخُذُهَا- إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ - أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا- وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً- وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ»

والروایة محتملة لکل من زکاة التجارة وزکاة المال وان کان الاولی اظهر لبعد بقاء هذا المقدار من المال سنة بلا عمل.

ومنهاخبر محمد بن مسلم(الباب ح6):

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ- وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا- وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ- وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ- وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً- وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ.»«اذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم»

لانه المورد الحدیثین الاولین المستدل بهما فی المقام.

«نعم یجوز دفعها الیهم اذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجة للوالد او الولد والمملوک لهما مثلا.»

بلا خلاف فیه لوضوح اختصاص ادلة المنع بغیر ذلک اذ التعلیل الوارد فی بعض الاخبار المتقدمة فیمن هو لازم للمزکی نفسه لا لمن یعوله المزکی فتشمله اطلاقات جواز الدفع لکل فقیر السلیمة عن المقید.

 

«مساله 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر‌و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه‌.»

قد ورد النص فی جواز اداء دین الوالدین من زکاة الابن صریحا (ب18 من المستحقین ح1و2):

ب18 ح1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا- ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ- فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ- وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا- لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ- فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. الباب ح2: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ- وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.

ونفی الخلاف فی جواز الاعطاء من السهام المذکورة غیر واحد بالسنة مختلفة مضافا الی ان ادلة المنع من اعطاء الزکاة للعیال الفقراء ای من سهم الفقراء فلا مانع من الرجوع الی اطلاقات ادلة باقی السهام.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo