< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

روایات المعارض التی تجوز الانفاق من زکاة المنفق

4.اما المعارض منها مکاتبة عمران بن اسماعیل(ب14ح3):

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً- أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً- فَكَتَبَ ع إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ .»

عمران لا توثیق له وقد یتوهم توثیقه لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات حیث نقل حسین بن عمران عن ابیه عن ابی الحسن علیه السلام فتوهم ان ابا حسین بن عمران هو عمران بن اسماعیل الواقع فی سند المکاتبة ولیس کذلک لان المکاتبة الی ابی الحسن الثالث و«حسین بن عمران عن ابیه عن ابی الحسن» منصرف الی موسی بن جعفر علیه السلام فمن البعید جدا اتحاد عمران بن اسماعیل فی الحدیثین لاختلاف الطبقة و لا اقل من الاحتمال المسقط عن الحجیة مع احتمال حمل ذلک علی الانفاق للتوسعة کما حمله علیه الشیخ دون النفقة الواجبة جمعا بینه وبین الروایات المانعة.

ومنها خبر محمد بن احمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جزّک(ب14ح4):

«قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي- إِلَى وُلْدِ ابْنَتِي قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.»

ومحمد بن جزک ثقة من اصحاب الهادی و لعل المراد بالصادق ذکره تقیة لکن الحدیث مرسل وجزّک فارسیة بمعنی القنفذ.

ومنها صحیح علی بن یقطین(ب14ح5):

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ- وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ- وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ- إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً- فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ- وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ»

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo